من لطيف ما كتبه الإمام القاضي المقري، وكل ما كتبه نفيس، كتابٌ سماه: عمل من طب لمن حب، كتبه لأحد النشء من قرابته، جمع له فيه بين طائفة من أحاديث الأحكام، وكليات الفقه، وبعض الأشياء النافعة للطلبة.
وقد نشرت دار الكتب العلمية هذا الكتاب الذي قد سبق أن نشر الدكتور محمد أبو الأجفان رحمه الله تعالى جزء الكليات منه، بتحقيق بدر العمراني.
لكن الظن لم يتغير بمنشورات هذه الدار، التي لا يخلو كتاب من الكتب التي نشرتها رغم كثرتها من الأخطاء والتحريفات..
ورغم ذلك فالكتاب لطيف، ومنه انتخبت لكم هذه الكلمات:
================================
القواعد الحكمية
فصل
وقد نشرت دار الكتب العلمية هذا الكتاب الذي قد سبق أن نشر الدكتور محمد أبو الأجفان رحمه الله تعالى جزء الكليات منه، بتحقيق بدر العمراني.
لكن الظن لم يتغير بمنشورات هذه الدار، التي لا يخلو كتاب من الكتب التي نشرتها رغم كثرتها من الأخطاء والتحريفات..
ورغم ذلك فالكتاب لطيف، ومنه انتخبت لكم هذه الكلمات:
================================
القواعد الحكمية
فصل
- الأصل في الأحكام المعقولية، لا التعبد.
- الأصل في المنافع الإباحة، لا الحظر.
- الأصل في المضار المنع.
- الأصل براءة الذمة.
- الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو استصحاب الحال حتى يظن، ويقل: يوقن.
- الأصل استصحاب الواقع، وهو عكسه.
- الأصل الحقيقة لا المجاز.
- الأصل الانفراد، لا الاشتراك.
- الأصل التعميم، لا التخصيص.
- الأصل الإطلاق، لا التقييد.
- الأصل التأسيس، لا التأكيد.
- الأصل البقاء، لا النسخ.
- الأصل الاستقلال، لا الإضمار.
- الأصل التأصيل، لا الزيادة.
- الأصل الترتيب، لا التقديم ولا التأخير.
- الأصل التساوي، لا الرجحان ولا الاختصاص.
- الأصل الاجتماع، لا التعارض.
- الأصل الارتجال، لا النقل.
- الأصل البيان، لا الإجمال.
- الأصل الظهور، لا التأويل.
- الأصل حمل اللفظ على عرف مطلقه، والخاص مقدم على العام.
- الأصل عدم البراءة بعد التكليف ما لم يعتقد، وقيل: أو يظن.
- الأصل عدم المانع والشرط، ولو وجد السبب.
- الأصل عدم المعارض.
- الأصل تقدم السبب والشرط على الحكم، فإن تقدم على السبب بطل، وعلى الشرط قولان.
- الأصل في الأشياء الإباحة، وقيل: الحظر.
- الأصل كون الأمر للوجوب، أعني افعل، ولتفعل.
- الأصل كون الأمر للإجزاء، أعني أن الاتيان بالمأمور به على ما أمر به يبري الذمة.
- الأصل كونه للفور عند مالك، أعني لأول أزمنة التمكن من الامتثال، وقيل: لمطلق الفعل، وهو الصحيح.
- الأصل كونه للتكرار عنده، وفيه ما في الفور، فإن علق على علة فالتكرار وشرط قولان.
- الأصل كون النهي للتحريم، أعني لا تفعل.
- الأصل كونه للفساد.
تعليق