قال الشيخ يوسف الصفتي المالكي في حاشيته على الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية وقد كان الشيخ يتكلم على قوله مسح جميع الرأس فقال:
وأما المرأة إذا طلب منها مسح جميع رأسها تركت الصلاة لذلك فإنه يكفيها مسح البعض ، لكن بعد التهديد بالضرب أو بالضرب بالفعل إن ظن به الإفادة كما أفاده الشبرخيتي ، والشيخ في الحاشية ، وظاهر كلامهما سواء شق ذلك على النساء أم لا ، وقال شيخنا الأمير : إن شق على النساء مسح جميع الرأس ، فيجوز التقليد بلا ضرب و لا تهديد خلافا لما في الحاشية والشبرخيتي
وهل تقلد مذهب الغير أو القول الضعيف في المذهب قولان ، والمعتمد الأول ، وأعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطا.
الأول : أن يقلد لحاجة فإن كان قصده مجرد اتباع هوى نفسه امتنع.
الثاني : أن يعتقد رجحانية مذهب من قلده أو مساواته لمن انتقل عنه وأما إن اعتقد أنه مرجوح امتنع.
الثالث: أنه لا يلفق في العبادة أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدا لمذهب الشافعي، و لا يبسمل مقلدا لمذهب مالك ، فلا يجوز لأن الصلاة حينئذ يمنعها الشافعي لفقد البسملة ويمنعها مالك لفقد الدلك.
الرابع : أن لا يتتبع الرخص أي لا يتتبع ما خالف نصا أو جلي القياس مثال ذلك : النبيذ عند أبي حنيفة لا يحرم استعماله ، أسكر أم لا ، وهذا مخالف للنص والقياس فلا يجوز أن يقلده في ذلك ، وليس المراد بعدم تتبع الرخص أنه لا يتتبع الأمور السهلة ويترك الصعب لأنه يغني عنه اشتراط عدم التلفيق ، وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال المعتمد : أنه لا يشترط ذلك ، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي ، وفعل الصلاة على مذهب المالكية ، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها، وهو سعة ودين الله يسر ، وقد اطلعت على رسالة تؤيد ما قاله شيخنا الصغير ، فليكن هو الراجح ، وعليه فيجوز العمل بالمسألة الملفقة في النكاح ، أفاد جميع ذلك الشيخ في تقريره على كبير الزرقاني ، كما نقله عنه شيخنا وغيره خلافا لما في النفراوي وغيره. ا.هـ
وأما المرأة إذا طلب منها مسح جميع رأسها تركت الصلاة لذلك فإنه يكفيها مسح البعض ، لكن بعد التهديد بالضرب أو بالضرب بالفعل إن ظن به الإفادة كما أفاده الشبرخيتي ، والشيخ في الحاشية ، وظاهر كلامهما سواء شق ذلك على النساء أم لا ، وقال شيخنا الأمير : إن شق على النساء مسح جميع الرأس ، فيجوز التقليد بلا ضرب و لا تهديد خلافا لما في الحاشية والشبرخيتي
وهل تقلد مذهب الغير أو القول الضعيف في المذهب قولان ، والمعتمد الأول ، وأعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطا.
الأول : أن يقلد لحاجة فإن كان قصده مجرد اتباع هوى نفسه امتنع.
الثاني : أن يعتقد رجحانية مذهب من قلده أو مساواته لمن انتقل عنه وأما إن اعتقد أنه مرجوح امتنع.
الثالث: أنه لا يلفق في العبادة أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدا لمذهب الشافعي، و لا يبسمل مقلدا لمذهب مالك ، فلا يجوز لأن الصلاة حينئذ يمنعها الشافعي لفقد البسملة ويمنعها مالك لفقد الدلك.
الرابع : أن لا يتتبع الرخص أي لا يتتبع ما خالف نصا أو جلي القياس مثال ذلك : النبيذ عند أبي حنيفة لا يحرم استعماله ، أسكر أم لا ، وهذا مخالف للنص والقياس فلا يجوز أن يقلده في ذلك ، وليس المراد بعدم تتبع الرخص أنه لا يتتبع الأمور السهلة ويترك الصعب لأنه يغني عنه اشتراط عدم التلفيق ، وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال المعتمد : أنه لا يشترط ذلك ، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي ، وفعل الصلاة على مذهب المالكية ، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها، وهو سعة ودين الله يسر ، وقد اطلعت على رسالة تؤيد ما قاله شيخنا الصغير ، فليكن هو الراجح ، وعليه فيجوز العمل بالمسألة الملفقة في النكاح ، أفاد جميع ذلك الشيخ في تقريره على كبير الزرقاني ، كما نقله عنه شيخنا وغيره خلافا لما في النفراوي وغيره. ا.هـ
تعليق