السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذه من المسائل التى غفل عنها في عصرنا طلاب العلم وكذا الشيوخ بعد ان علموها
قد قال الإمام مالك رضي الله عنه أدركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعين محنكا وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أمينا .
وفي لفظ لو استسقي بهم القطر لسقوا .
وكره الامام مالك وغيره من الأئمة لبس العمائم المتقطعة , وهي التي لا يكون لها ما يمسكها تحت الذقن
قال عبد الله بن الحاج المالكي في كتابه المدخل بعد نقله كلام أئمة اللغة في معنى الاقتعاط يعني المنهي عنه في الحديث , وأنه من لبسة الشيطان عن القاضي أبي الوليد قال : إنما كره ذلك مالك لمخالفته فعل السلف الصالح .
وقال الامام الفذ العلامة أبو بكر الطرطوشي شيخ ابن العربي .
اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك , وهو بدعة منكرة , وقد شاعت في بلاد الإسلام .
وفي المختصر روى ابن وهب عن مالك أنه سأل عن العمامة يعتمها الرجل , ولا يجعلها تحت حلقه , فأنكرها , وقال : إنها من عمل القبط .
قيل له : فإن صلى بها كذلك ؟ قال : لا بأس وليست من عمل الناس .
وقال أشهب : كان مالك رحمه الله تعالى إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه وأسدل طرفها بين كتفيه .
صفة العمامة المسنونة .
وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي المعروف بابن الخراط : وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها ويتحنك به , فإن كان بغير طرف ولا تحنيك فذلك يكره عند العلماء , والأولى أن يدخلها تحت حنكه فإنها تقي العنق الحر والبرد وهو أثبت لها عند ركوب الخيل والإبل والكر والفر .
و كان صلى الله عليه وسلم يتحلى بالعمامة تحت الحنك .
وقال القرافي في قولهم : ما أفتى مالك حتى أجازه سبعون محنكا , ذلك دليل على أن العذبة دون تحنيك يخرج منها عن المكروه ; لأن وصفهم بالتحنيك دليل على أنهم قد امتازوا به دون غيرهم , وإلا فما كان لوصفهم بالتحنيك فائدة ; إذ الكل مجتمعون فيه .
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ لِقَوْمٍ لَا يُدِيرُونَ عَمَائِمَهُمْ تَحْتَ أَذْقَانِهِمْ , وَكَانُوا يُسَمُّونَهَا الْفَاسِقِيَّةَ .
وقد أطنب ابن الحاج في المدخل لاستحباب التحنك ثم قال : وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها من تناولها باليمين , والتسمية والذكر الوارد إن كان مما يلبس جديدا , وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير العمامة بقدر سبعة أذرع أو نحوهما يخرجون منها التحنيك والعذبة فإن زاد في العمامة قليلا لأجل حر أو برد فيتسامح فيه إلى آخر ما ذكر رحمه الله .
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذه من المسائل التى غفل عنها في عصرنا طلاب العلم وكذا الشيوخ بعد ان علموها
قد قال الإمام مالك رضي الله عنه أدركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعين محنكا وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أمينا .
وفي لفظ لو استسقي بهم القطر لسقوا .
وكره الامام مالك وغيره من الأئمة لبس العمائم المتقطعة , وهي التي لا يكون لها ما يمسكها تحت الذقن
قال عبد الله بن الحاج المالكي في كتابه المدخل بعد نقله كلام أئمة اللغة في معنى الاقتعاط يعني المنهي عنه في الحديث , وأنه من لبسة الشيطان عن القاضي أبي الوليد قال : إنما كره ذلك مالك لمخالفته فعل السلف الصالح .
وقال الامام الفذ العلامة أبو بكر الطرطوشي شيخ ابن العربي .
اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك , وهو بدعة منكرة , وقد شاعت في بلاد الإسلام .
وفي المختصر روى ابن وهب عن مالك أنه سأل عن العمامة يعتمها الرجل , ولا يجعلها تحت حلقه , فأنكرها , وقال : إنها من عمل القبط .
قيل له : فإن صلى بها كذلك ؟ قال : لا بأس وليست من عمل الناس .
وقال أشهب : كان مالك رحمه الله تعالى إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه وأسدل طرفها بين كتفيه .
صفة العمامة المسنونة .
وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي المعروف بابن الخراط : وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها ويتحنك به , فإن كان بغير طرف ولا تحنيك فذلك يكره عند العلماء , والأولى أن يدخلها تحت حنكه فإنها تقي العنق الحر والبرد وهو أثبت لها عند ركوب الخيل والإبل والكر والفر .
و كان صلى الله عليه وسلم يتحلى بالعمامة تحت الحنك .
وقال القرافي في قولهم : ما أفتى مالك حتى أجازه سبعون محنكا , ذلك دليل على أن العذبة دون تحنيك يخرج منها عن المكروه ; لأن وصفهم بالتحنيك دليل على أنهم قد امتازوا به دون غيرهم , وإلا فما كان لوصفهم بالتحنيك فائدة ; إذ الكل مجتمعون فيه .
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ لِقَوْمٍ لَا يُدِيرُونَ عَمَائِمَهُمْ تَحْتَ أَذْقَانِهِمْ , وَكَانُوا يُسَمُّونَهَا الْفَاسِقِيَّةَ .
وقد أطنب ابن الحاج في المدخل لاستحباب التحنك ثم قال : وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها من تناولها باليمين , والتسمية والذكر الوارد إن كان مما يلبس جديدا , وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير العمامة بقدر سبعة أذرع أو نحوهما يخرجون منها التحنيك والعذبة فإن زاد في العمامة قليلا لأجل حر أو برد فيتسامح فيه إلى آخر ما ذكر رحمه الله .
تعليق