مسألة في عدة المرأة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • علي ابن ابي عثمان غندور
    طالب علم
    • Oct 2006
    • 204

    #1

    مسألة في عدة المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه

    أما بعد،

    هل يجوز لمرأة معتدة أن تقول لرجل: إذا انقضت عدتي قبلت الزواج منك ، أو إذا انقضت عدتي قبلت خطوبتك


    والسلام عليكم ورحمة الله
    www.sunnanet.de
    موقع أهل السنة في ألمانيا
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #2
    جوابك أخي الكريم، موجود في الشرح الصغير للإمام الدردير رحمه الله عندما قال:

    وحرم صريح خطبة امرأة معتدة عدة وفاة أو طلاق من غيره لا من عدتها منه، فيجوز إذ لم يكن بتا.

    وحرم مواعدتها -أي المعتدة- أي المواعدة من الجانبين بأن يعدها بالتزويج بعد العدة وهي تعده.
    وأما العدة من أحدهما دون الآخر فمكروه كما يأتي.

    ثم قال:

    (وجاز التعريض) للمعتدة وهو المراد بقوله تعالى: { إلا أن تقولوا قولا معروفا } كأن يقول لها: إني اليوم فيك راغب أو محب أو معجب. أو إن شاء الله يكون خيرا. وهو ضد التصريح، وهو أن يظهر في كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده، ويسمى تلويحا لأنه ذكر الكلام في معناه ولوح به إلى إرادة لازمة.

    ثم قال:

    (وكره عدة من أحدهما): أي الزوجين لصاحبه في العدة كأن يقول لها: أتزوجك بعد العدة أو عكسه، فيسكت المخاطب منهما، وأما المواعدة من الجانبين فحرام كما تقدم، وإنما تظهر الكراهة إذا كان المتكلم يعلم أن المخاطب لا يجيبه بشيء وإلا فلا وجه لها.
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • علي ابن ابي عثمان غندور
      طالب علم
      • Oct 2006
      • 204

      #3
      بارك الله فيك شيخ جلال ونفع بك
      www.sunnanet.de
      موقع أهل السنة في ألمانيا

      تعليق

      يعمل...