في بعض الشركات يوجد نظام يسمى صندوق الادخار, يتم خصم نسبة من راتب الوظف و توضع نسبة من صاحب العمل و يتم ايداع هذه الاموال في حساب واحد و هذه الاموال يتم استخدام بعضها كخدمات للموظفين و يتم تشغيل البعض الآخر, فهل يجب اخراج الزكاة من أموال الصندوق؟ و اذا وجبت هل يجوز اعطاء الزكاة للموظفين المحتاجين في نفس الشركة؟
صناديق ادخار الشركات
تقليص
X
-
أخي علي:
هل السؤال عن الأموال التي في الصندوق؟ أم عن المال الذي يأخذه الموظف من الصندوق؟
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين -
الذي يجب عليه إخراج الزكاة هو صاحب المال، فإن كان هذا المال دينا فيأخذ أحكام الدين، وإن كان ادخاراً بحيث يجوز لصاحب المال أخذ ماله متى شاء، فعليه أن يضيف ذلك إلى ماله عند عد النصاب .. والله أعلم.إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
تعليق
تعليق