قضاء الفوائت الكثيرة وسن البلوغ

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عبيد سالم متولي
    طالب علم
    • Sep 2008
    • 12

    #1

    قضاء الفوائت الكثيرة وسن البلوغ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بداية أدعو الله تعالى أن يحفظ هذا المنتدى الشريف منارة وهداية لمن يريد أن يفهم ويتبع الاسلام على هدى وبصيرة
    سؤالي ياأخوان عندما علمت بوجوب قضاء الفوائت جلست ابحث عن ماهو سن البلوغ الذي ينبغي أن احسب بداية وجوب الفرائض
    وبعدها متى التزمت بالصلاة وجدت على ما اذكر في كتاب الصغير بين اهلية الوجوب والتكليف انه عند الاحناف قول بأن اكبر سن للبلوغ هو 18 سنة فأخذت هذا القول لانه يخفف العدد وحتى الالتزام بالصلاة فكان تقريبا ست أو سبع سنوات وبدأت في القضاء حسب الاحوال ولا زلت ملتزم بالقضاء فهل هذا الفهم وهذا التصرف صحيح أم لمشايخنا واخواننا كلاما اخر في هذا الموضوع ارجو الافادة لاني محتار في استدلالي هذا وحسابي السابق وجزاكم الله خيرا
  • عبد الواحد مصطفى
    طالب علم
    • Apr 2007
    • 137

    #2
    وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته
    علامة البلوغ في الذكر بالاحتلام أو بتمام خمس عشرة سنة قمرية هذا عند الشافعية

    وإذا شك الإنسان في قدر الفوائت عليه لزمه الإتيان بكل ما لم يتيقن فعله

    أما إذا شك فيما فاته من صلاة وصوم هل كان قبل البلوغ أو بعده لم يلزمه شيء (إذ الأصل عدم التكليف)

    الضابط أنه متى لزمه شيء وشك هل أتى به أم لا, لزمه لتيقن شغل الذمة. وإن شك هل لزمه أم لا لم يلزمه إذ الأصل براءته منه

    من بغية المسترشدين

    تعليق

    • عبيد سالم متولي
      طالب علم
      • Sep 2008
      • 12

      #3
      جزاك الله خير اخي عبدالواحد على حسن تفاعلك وردك
      لكن سؤالي عن استدلالي السابق والحالة كما هى مذكورة في المشاركة
      وليس عندي شك قبل البلوغ او بعده لاني متأكد ان الترك بعد البلوغ لكن هل سن 18 سنه صحيح ام لا
      وانت ذكرت سن البلوغ عند الشافعية وانا بصراحة اريد اكبر سن عند مذاهبنا الموقرة حتى التزم به وابرئ ذمتي
      وانا قرأت موضوع قديم للشيخ الجهاني حفظه الله وقد اوفى فيه لكن آثرت ان اذكر حالتي بصفة خاصة لأطمئن
      ارجو من المشايخ الافاضل طمأنتي وافادتي حتى اعمل على بصيرة
      وجزاكم الله خير الجزاء وحفظ الله منتدى النور في بحر الظلمات الكثيرة

      تعليق

      • شفاء محمد حسن
        طالبة علم
        • May 2005
        • 463

        #4
        الأخ الفاضل سن البلوغ يختلف من إنسان لآخر، فمتى احتلم بعد سن التاسعة صار بالغا مكلفا، لا ينظر إلى سنه، وإنما ينظر إلى السن لمن لم يحتلم أبدا، فينتظر إلى أن يبلغ سنا معينة، ثم يحكم عليه بالتكليف..
        ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
        فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
        فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

        تعليق

        • عبيد سالم متولي
          طالب علم
          • Sep 2008
          • 12

          #5
          الاخ الكريم شفاء
          جزاك الله خيرا على ردك لكن انا لا اذكر متى احتلمت وانا الان في الاربعينات

          تعليق

          • مصطفى حامد بن سميط
            طالب علم
            • Mar 2010
            • 284

            #6
            لاباس أن تقلد ابو حنيفة في 18 سنة لكن -ومثل ما قيل لك- لابد أن لا تكون قد بلغت في نفس الامر بطريقة أخرى مقدمة على السن فليس لأحد أن يأخذ ما شاء من اقوال العلماء دون مراعاة اعتباراتهم وشروطهم
            وعليه فاذا اردت تقليد الحنفية فمذهبهم التالي
            إذا تحقق البلوغ بالاحتلام تحقق بالإنزال؛ لأن الاحتلام سبب لنزول الماء عادة، فعلق الحكم به. وكذا الإحبال؛ لأنه لا يتحقق بدون الإنزال عادة.
            ويعرف البلوغ في الأنثى بالحيض لخبر رواه الخمسة إلا النسائي: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» أو بالحبل لأن الحمل دليل على إنزال المرأة فيحكم ببلوغها منذ حملت. وأدنى مدة البلوغ للغلام اثنتا عشرة سنة، وللأنثى تسع سنين، وهو المختار عند الحنفية.
            فإذا لم يحصل بلوغ طبيعي، ثبت البلوغ بالسن، فمتى بلغ الولد (ذكراً أو أنثى) سن الخامسة عشرة فقد بلغ الحلم على المفتى به، وهو سن المراهقة.
            وقال أبو حنيفة: يبلغ الغلام إذا أتم ثماني عشرة سنة، والأنثى سبع عشرة سنة؛ لأنه إنما يقع اليأس عن الاحتلام الذي علق الشرع الحكم به بهذه السن
            فاذا نسيت وقت الاحتلام وانت تعلم أنه قبل الثامنة عشرة فلا يجوز لك الا قضاء ما تظن أن قد وقع بعد احتلامك.. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه
            ما حيلتي كم شا اكون صابر

            تعليق

            • عبيد سالم متولي
              طالب علم
              • Sep 2008
              • 12

              #7
              جزاك الله خيرا ياشيخ مصطفى وزادك علما

              تعليق

              • عبيد سالم متولي
                طالب علم
                • Sep 2008
                • 12

                #8
                الاخت الكريمه شفاء
                جزاك الله خيرا على ردك واعتذر عن نداءك بالاخ

                تعليق

                • محمود شمس الدين الخزاعي
                  طالب علم
                  • Jun 2007
                  • 173

                  #9
                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                  بارك الله فيكم جميعا على ما قدمتموه ، ورزقنا الله وإياكم علما نافعا في الدارين بمنه وكرمه .. آمين.
                  أحببت أن أوضح أمرين: الأول يتعلق بضوابط البلوغ التي حددها فقهاؤنا الأجلاء، والثاني يتعلق بتحديد السن الذي يحصل به البلوغ عندهم.
                  فأما الأمر الأول : فقد وضع الفقهاء رحمهم الله تعالى عدة ضوابط يعرف بها البلوغ وهي تنقسم إلى عدة أقسام، فمنها ضوابط مشتركة بين الجنسين ، ومنها ضوابط خاصة بالأنثى ، ومنها ضوابط ثانوية لا يصار إليها إلا إذا انعدمت الضوابط الطبيعية الرئيسة.
                  فأما ما هو مشترك بين الجنسين فثلاثة:
                  الأول: الاحتلام: وهو خروج المني من رجل أو امرأة في يقظة أو منام بجماع أو غيره لوقت إمكانه.
                  الثاني: الإنبات: وهو نبات الشعر الخشن بحيث يحتاج في إزالته إلى الحلق حول الذكر أو الفرج.
                  الثالث: السن: وهو إدراك الصبي لسن معينة على خلاف في تحديد هذه السن سيأتي- يحكم ببلوغه إذا أدركها عند انعدام العلامات الطبيعية للبلوغ.
                  وأما الضوابط الخاصة بالأنثى فهما ضابطان:
                  الأول: الحيض: وهو دم خرج بنفسه من قُبُلِ من تحملُ عادةً.
                  الثاني: الحمل (أو الحبل): فيمكن تصور الحمل ضابطا للبلوغ فيما إذا تأخر حيضها وكانت دون السن المقرر للبلوغ وحملت فيحكم ببلوغها بالحمل.
                  وأما الضوابط الثانوية للبلوغ فكثيرة ذكر الفقهاء منها:
                  1 نهود الثديين.
                  2 ظهور شعر الإبط.
                  3 نتن الإبط.
                  4 - ظهور اللحية.
                  5 ظهور الشارب.
                  6 طول القامة.
                  7 انفراق أرنبة الأنف.
                  8 ثقل الصوت وغلظه.
                  9 ثني الخيط حول الرقبة بطريقة خاصة.. وغير ذلك.
                  كما تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عن كيفية بلوغ الخنثى سواء كان مشكلا أو غير مشكل، وكل ذلك مسطور في كتبهم بتفصيل دقيق.
                  ولابد من أن نذكر بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى غير متفقين على مشروعية جميع هذه الضوابط ، فمنها ما هو مشروع عند البعض ومنها ما هو غير مشروع ، ومنها ما هو مشروع في صور معينة وشروط ذكروها.
                  هذا ما يتعلق بالأمر الأول باختصار، أما فيما يتعلق بالأمر الثاني الذي هو تحديد السن المعينة للبلوغ وباختصار أيضا:
                  فإن الفقهاء في هذا الأمر على فريقين:
                  الفريق الأول: ذهب إلى عدم تحديد سن معينة للبلوغ، والاقتصار على الضوابط الطبيعية من احتلام أو حيض ونحوهما، فإن تأخر ذلك لم يحكم بالبلوغ مهما بلغ سن ذلك الشخص، وهذا المذهب الغريب قال به داود الظاهري وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام مالك رحمهم الله تعالى، وقد اختاره الإمام ابن القيم وقوَّاه.
                  الفريق الثاني: ذهب إلى تحديد سن معينة إذا بلغها الصبي ولم يحتلم (أو لم تحض) فيحكم ببلوغه إذا أدرك تلك السن، ولكنهم اختلفوا في مقدار ذلك السن على خمسة أقوال:
                  القول الأول: أن يكمل الصبي خمس عشرة سنة ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، وبذلك قال الشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والصاحبان من السادة الأحناف ، وهو قول مرجوح عند المالكية قاله ابن وهب منهم، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبه قال الإمام الأوزاعي والخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين.
                  القول الثاني: إن سن البلوغ في الذكر هو ثماني عشرة سنة وفي الأنثى سبع عشرة وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى.
                  القول الثالث: إن سن البلوغ هو ثماني عشرة سنة في الذكر والأنثى وهو مذهب المالكية.
                  القول الرابع: إن سن البلوغ هو ست عشرة سنة في الذكر والأنثى وهو خلاف المشهور عند المالكية.
                  القول الخامس: إن سن البلوغ هو أن يتم الصبي ذكرا كان أو أنثى تسع عشرة سنة وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى.
                  ولكل مذهب أدلة استند إليها فيما ذهب إليه ، أعتقد أن المقام ليس بصدد ذكرها.
                  بقي أن ألفت انتباه الأخ السائل عبيد سالم متولي إلى أن مراد فقهائنا من السنين في كل الأقوال السابق ذكرها هو السنوات القمرية لا الشمسية، فليتنبه لذلك فإن ثمة فرق بين الأمرين.
                  وأخيرا .. أحيي كل من في هذا المنتدى عضوا كان أو زائرا ، داعيا الله تعالى للجميع بالتوفيق والسداد، ورغم قلة تواجدي معكم لكني أعتز بالانتماء لكم، وإني حقا وصدقا- أحبكم في الله تعالى ..
                  أبو عطاء الخزاعي
                  اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

                  تعليق

                  • لؤي الخليلي الحنفي
                    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                    • Jun 2004
                    • 2544

                    #10
                    بارك الله فيكم دكتور محمود
                    اشتقنا إليكم.
                    طمنونا عنكم.
                    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                    تعليق

                    يعمل...