النائم مثل الناسي مرفوع عنه الاثم للحديث "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل" (رواه الإمام أحمد في مسنده) وللحديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )و عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : "ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى " و روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم ونحن عنده ، فقالت : يا رسول اللّه ! إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صَلّيت ، ويُفَطِّرني إذا صُمْت ، ولا يُصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، قال : وصفوان عنده ، قال : فسأله عما قالت ، فقال : يا رسول اللّه ، أمّا قولها يضربني إذا صَلَّيتُ فإِنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها ، قال : فقال : " لو كانت سورةً واحدةً لَكَفَتِ الناس" وأما قولها يُفَطِّرني ؛ فإِنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يومئذٍ "لاتصوم امرأةٌ إلا بإِذن زوجها" ، وأما قولها : إني لا أصلي حتى تطلع الشمس ؛ فإِنا أهل بيت قد عُرِف لنا ذاك ، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس . قال : "فإِذا استيقظت فَصَلِّ".
فالحاصل أن الذي نام قبل الوقت واستغرق كل وقت الصلاة في النوم فلم يستيقظ ليصليها ليس عليه ذنب إنما الإثم على من استيقظ ثم نام ولم يصل ، ثم إن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يقـيّد فلم يقل ليس في النوم مع المنبه أو مع التوكيل تفريط .
هل هذا صحيح ؟ وما قول علمائنا السابقين ؟
فالحاصل أن الذي نام قبل الوقت واستغرق كل وقت الصلاة في النوم فلم يستيقظ ليصليها ليس عليه ذنب إنما الإثم على من استيقظ ثم نام ولم يصل ، ثم إن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يقـيّد فلم يقل ليس في النوم مع المنبه أو مع التوكيل تفريط .
هل هذا صحيح ؟ وما قول علمائنا السابقين ؟
تعليق