قال شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكَرَجي في كتابه الذي سماه " الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول " وكان من أئمة الشافعية :
" ...فإن قيل: فهلا اقتصرتم إذا على النقل عمن شاع مذهبه وانتُحل اختياره من أصحاب الحديث وهم الأئمة: الشافعي ومالك والثوري وأحمد إذ لا نرى أحدا ينتحل مذهب الأوزاعي والليث وسائرهم؟.
قلنا : لأن من ذكرناه من الأئمة - سوى هؤلاء - أرباب المذاهب في الجملة إذ كانوا قدوة في عصرهم ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأئمة المعتبرة .
وذلك أن ابن عيينة كان قدوة ولكن لم يصنف في الذي كان يختاره من الأحكام وإنما صنف أصحابه وهم الشافعي وأحمد وإسحاق فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم .
وأما الليث بن سعد فلم يقم أصحابه بمذهبه قال الشافعي: " لم يرزق الأصحاب " إلا أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثوري لا يخطئهما فاندرج مذهبه تحت مذهبهما .
وأما الأوزاعي فلا نرى له في أعم المسائل قولا إلا ويوافق قول مالك أو قول الثوري أو قول الشافعي فاندرج اختياره أيضا تحت اختيار هؤلاء.
وكذلك اختيار إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد لتوافقهما .
قال:" فإن قيل: فمن أين وقعت على هذا التفصيل والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة ؟
قلت: من التعليقة للشيخ أبي حامد الإسفرائيني التي هي ديوان الشرائع وأم البدائع في بيان الأحكام ومذاهب العلماء الأعلام وأصول الحجج العظام في المختلف والمؤتلف.
قال:" وأما اختيار أبي زرعة وأبي حاتم في الصلاة والأحكام مما قرأته وسمعته من مجموعيهما فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور .
وأما البخاري فلم أر له اختيارا ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول: استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحاق .
فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم دون غيرهم إذ هم أرباب المذاهب في الجملة ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة وليس من سواهم في درجتهم وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرهم. ا.هـ
نقلته عن ملتقى المذاهب الفقهية ، وهو عن أهل الحديث
قلتُ :
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح :
وقد خفي وجه المناسبة على الكرماني فاستروح قائلا :
ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده ، ثم توسيط أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء ؟
وأجاب بقوله :
قلت البخاري لا يراعي حسن الترتيب ، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير انتهى .
وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير فقال لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما
معناه : لو ترك البخاري هذا لكان أولى ؛ لأنه ليس من موضوع كتابه ، وكذلك قال في مواضع أخر إذا لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري ،
مع أن البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب : إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم ،
وأما المباحث الفقهية : فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيدة وأمثالهما ،
وأما المسائل الكلامية : فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما .
اهـ
" ...فإن قيل: فهلا اقتصرتم إذا على النقل عمن شاع مذهبه وانتُحل اختياره من أصحاب الحديث وهم الأئمة: الشافعي ومالك والثوري وأحمد إذ لا نرى أحدا ينتحل مذهب الأوزاعي والليث وسائرهم؟.
قلنا : لأن من ذكرناه من الأئمة - سوى هؤلاء - أرباب المذاهب في الجملة إذ كانوا قدوة في عصرهم ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأئمة المعتبرة .
وذلك أن ابن عيينة كان قدوة ولكن لم يصنف في الذي كان يختاره من الأحكام وإنما صنف أصحابه وهم الشافعي وأحمد وإسحاق فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم .
وأما الليث بن سعد فلم يقم أصحابه بمذهبه قال الشافعي: " لم يرزق الأصحاب " إلا أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثوري لا يخطئهما فاندرج مذهبه تحت مذهبهما .
وأما الأوزاعي فلا نرى له في أعم المسائل قولا إلا ويوافق قول مالك أو قول الثوري أو قول الشافعي فاندرج اختياره أيضا تحت اختيار هؤلاء.
وكذلك اختيار إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد لتوافقهما .
قال:" فإن قيل: فمن أين وقعت على هذا التفصيل والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة ؟
قلت: من التعليقة للشيخ أبي حامد الإسفرائيني التي هي ديوان الشرائع وأم البدائع في بيان الأحكام ومذاهب العلماء الأعلام وأصول الحجج العظام في المختلف والمؤتلف.
قال:" وأما اختيار أبي زرعة وأبي حاتم في الصلاة والأحكام مما قرأته وسمعته من مجموعيهما فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور .
وأما البخاري فلم أر له اختيارا ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول: استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحاق .
فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم دون غيرهم إذ هم أرباب المذاهب في الجملة ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة وليس من سواهم في درجتهم وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرهم. ا.هـ
نقلته عن ملتقى المذاهب الفقهية ، وهو عن أهل الحديث
قلتُ :
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح :
وقد خفي وجه المناسبة على الكرماني فاستروح قائلا :
ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده ، ثم توسيط أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء ؟
وأجاب بقوله :
قلت البخاري لا يراعي حسن الترتيب ، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير انتهى .
وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير فقال لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما
معناه : لو ترك البخاري هذا لكان أولى ؛ لأنه ليس من موضوع كتابه ، وكذلك قال في مواضع أخر إذا لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري ،
مع أن البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب : إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم ،
وأما المباحث الفقهية : فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيدة وأمثالهما ،
وأما المسائل الكلامية : فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما .
اهـ
تعليق