فتوى في كيفية طهارة من عليه لواصق لمنع الحمل

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • أشرف سهيل
    طالب علم
    • Aug 2006
    • 1843

    #1

    فتوى في كيفية طهارة من عليه لواصق لمنع الحمل

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد.


    فقد اطلعت لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي على السؤال الوارد إليها برقم ( 9 ) وتاريخ 20/3/1431هـ، ونصه:


    يوجد الآن شيء يستخدم لمنع الحمل، وهو عبارة عن لصقة صغيرة أصغر من راحة الكف، توضع في أي مكان بالجسم، وتترك شهراً كاملاً ثم تستبدل، وبعض هذه اللصقات تغير كل أسبوع، وهي ضد الماء، ولا تتحرك من مكانها إلا إذا أردنا، وأنا أود استخدامها؛ لأنها سهلة، وليس لها مضاعفات جانبية، كما هو الحال في الوسائل الأخرى، فهل يجوز ذلك لأنها قد تمنع وصول الماء إلى البشرة أثناء الغسل، وجزاكم الله خيراً؟



    وبعد الاطلاع والدراسة أجابت اللجنة بما يأتي:



    الواجب على المسلم إذا أراد أن يغتسل أن يعم بدنه بالماء، كما أن الواجب في الوضوء إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، وهذا أصل متقرر في الشرع، غير أن هذا الأصل قد يُعدل عنه لدفع مشقة محققة، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين). أخرجه مسلم (330)


    فهذه اللواصق الطبية، أو اللواصق التي تساعد على تنظيم الحمل أو منعه، أو توضع للعلاج ونحوه، إذا وضعها المسلم فإنه يشق عليه نزعها، كلما أراد الغسل أو الوضوء، مع حاجته إليها، وقد أخبر أهلُ التخصص أنه كلما نزعت هذه اللصقات كان أدعى إلى ضعف عملها، وتراجع تأثيرها، كما أنها تتلف بكثرة النزع؛ وحيث كان في إيجاب نزعها حرج وضرر، وكانت هذه اللصقات لا تسبب ضررا على من يستعملها، ثم كانت هي الوسيلة الأكثر فائدة من غيرها، دون مضاعفات جانبية، فالذي يظهر لنا أنه لا بأس بالمسح على هذه اللصقات، وغسل بقية الأعضاء، فإن عجز عن المسح عليها تيمم عن هذه المواضع؛ إذ هذا ما تقتضيه قواعد الشرع الحنيف في رفع الحرج والضرر، والتيسير على المكلفين. كما أنه لا يجب عليه الجمع بين المسح على اللصقة، والتيمم لها، كما ذهب إليه بعض أهل العلم احتياطا، فإن الله تعالى لم يوجب على المسلم طهارتين، في موضع واحد، وآنٍ واحد. كما لا يشترط لهذه اللصقات -على الصحيح- أن توضع على طهارة، ولا يشترط لها مدة أيضا، وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. كما يجب التنبيه على أنه لا يجوز قطع النسل بالكلية لمخالفة ذلك لمقصود الشارع وأمره بتكثير النسل، والقول بجواز المسح على تلك اللصقات إنما هو لمن يريد تنظيم النسل فقط، دون قطعه بالكلية.





    الموافقون على فتوى رقم (9) بشأن كيفية طهارة من عليه لواصق طبية، هم
    أ.د عبد الرحمن الجرعي
    د. سعد بن تركي الخثلان
    أد. عبد الله بن محمد الطيار
    الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد
    الدكتور نايف العجمي
    الدكتور أحمد المعلم
    الدكتور خالد بن عبد الله المزيني
    الدكتور حمدي صبح طه


    اهـ





    ما رأي السادة الكرام في هذه الفتوى ؟
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #2
    أما الاستشهاد بحديث السيدة أم سلمة رضي الله عنها فغير سديد، ذلك أن الماء يصل إلى الشعر وفروة الرأس دون نقض الضفيرة ..

    وبقية الفتوى عبارة عن جمع بين آراء بعض الفقهاء، وترجيح بعضها على بعض، والموقعون على الفتوى ليسوا من أهل الاجتهاد، فترجيحهم بناءا على الدليل غير مقبول، ولو قلدوا مذهباً لكان خيراً لهم !!

    والمسألة تحتاج إلى مراجعة ... فلا بد من بيان كيفية عمل هذه اللصقة، ومدى الحاجة إلى استخدامها حتى يكون الجواب مطابقاً للواقعة، والله أعلم
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • هاني علي الرضا
      طالب علم
      • Sep 2004
      • 1190

      #3
      هذه اللصقات تسمى

      transdermal contraceptive patches

      وهي تعمل بنفس الكيفية التي تعمل بها حبوب منع الحمل المعتادة أي تمنع حدوث التبويض في المبيض بواسطة ضخ هرموني الأنوثة والولادة في جسم المرأة بما يمنع إطلاق البويضة من المبيض ويمنع بالتالي حدوث التلقيح والحمل ، فهي تعتمد على نفس مبدأ عمل حبوب منع الحمل المعروفة ، ولا تمتاز هذه اللصقات عن الحبوب إلا بكونها أسهل استعمالا للنساء من الحبوب وأسرع في إيصال التركيز المطلوب من الهرمونين في الدم لعدم مرورهما عبر عملية الهضم والامتصاص والتنشيط في الكبد إذ يدخل الدواء مباشرة عبر الجلد إلى الدم ،

      وبالنظر إلى ما سبق فلا أرى أي ضرورة ملجأة أو حاجة ملحة لاستخدام هذه اللصقات إلا في حالة واحدة : وهي احتياج المرأة لمنع الحمل أو تنظيمه لدواعي طبية بحته كأن يكون في تكرار الحمل أو حدوثه خطر على حياتها أو صحتها ، وتعجز في ذات الوقت عن أن تتناول الحبوب بالفم لأي مانع طبي كأن يون لديها مشاكل في البلع أو حركة المريء أو انسداده أو غير ذلك ، أما ما سوى ذلك فلا أراه يندرج إلا تحت الترفه والتفكه لا أكثر .

      وحتى في الحال المذكورة آنفا فإن في الاحتياج إلى هذه اللصقات نظر من الناحية الشرعية إذ يمكن للمرأة وزوجها استعمال وسائل أخرى لمنع الحمل كالوسائل الميكانيكية الحاجزة أو العزل وهي أقلها كلفة وأيسرها عليهما ولا يتصور قيام مانع عنها .
      صل يا قديم الذات عدد الحوادث .. على المصطفى المعصوم سيد كل حادث

      تعليق

      يعمل...