ما حكم المال الذى يعطى من التامين فى حوادث المرور المسمى بالتوعويض

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • وجدي الدجبي
    طالب علم
    • Sep 2010
    • 16

    #1

    ما حكم المال الذى يعطى من التامين فى حوادث المرور المسمى بالتوعويض

    السلام عليكم اريد معرفة حكم المال الذى ياخذه اهل القتيل في حادث مرور مشروع ام لا ثم
    ماهو حكم السائق ل سيارة بدون رخصة و يتسسبب فى القتل .مع العلم انه متهور فى سياقة هل ياخذ حكم العمد فى القتل ام لا
    افيدونا جزاكم الله كل خير
    وافوض امري الى لله ان الله بصير بالعباد
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #2
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

    ما يأخذه أهل القتيل من القاتل -أو من ينوب عنه- لا خلاف في جوازه؛ فهو دية عن القتل، وهي مشروعة بالإجماع ..

    ولكن شركات التأمين قد تعطي المال لا على وجه الدية، ولكن على وجه المواساة، فهو في هذه الحالة لا يدخل ضمن مفهوم الدية في القتل، وإنما في باب الهبات ..

    أما سياقة السيارة بدون رخصة وبهذا الوصف (متهور) فلا وجه لإباحتها، وكذلك لو كان الشخص يملك رخصة ولكنه لا يحسن قيادة السيارات، أما لو كانت ممن يحسن قيادة السيارات ولكنه لم يأخذ رخصة من الجهات المعتمدة فليس فيها إثم سوى مخالفة أمر الحاكم في الأمور المباحة.

    أما إنه قاتل عمد، فهذا أمر لا بد من النظر فيه، والله أعلم.
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #3
      المشاركة الأصلية بواسطة جلال علي الجهاني
      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

      ما يأخذه أهل القتيل من القاتل -أو من ينوب عنه- لا خلاف في جوازه؛ فهو دية عن القتل، وهي مشروعة بالإجماع ..

      ولكن شركات التأمين قد تعطي المال لا على وجه الدية، ولكن على وجه المواساة، فهو في هذه الحالة لا يدخل ضمن مفهوم الدية في القتل، وإنما في باب الهبات ..
      إذا سلمنا جدلا يا شيخ جلال أن ما تدفعه شركات التأمين هو من باب الهبة-وليس الأمر كذلك في كثير من تشريعات شركات التأمين في بعض الدول، حيث يلزمها القانون دفع مبلغ تعويضي لورثة القتيل، وهذا المبلغ التعويضي قدّر في بعض الدول على أساس الدية، فعندها لا مشاحة في الإصطلاح سواء سمي تعويضا أم هبة أو دية- فهل يجوز أخذ التعويض من قبل أهل القتيل؟ علماً أن هذه الشركات تقوم على مبدأ التأمين التجاري لا التعاوني في معظمها، ولا يخفى على حضرتكم حرمة مثل هذا النوع من التأمين لما يخالطه من الغرر والربا، إلا إذا كنتم تشيرون بقولكم لما ذهب إليه بعضهم ومنهم الشيخ الزرقا في جواز مثل هذا النوع من التأمين قياسا على نظام العاقلة ونظام الدية، وغيرها، ومثلكم لا يخفى عليه الفرق بين نظام الدية والعاقلة ونظام التأمين.
      فهل أفهم من قولكم أنكم تجوزون أخذ مثل هذا التعويض؟

      أما سياقة السيارة بدون رخصة وبهذا الوصف (متهور) فلا وجه لإباحتها، وكذلك لو كان الشخص يملك رخصة ولكنه لا يحسن قيادة السيارات، أما لو كانت ممن يحسن قيادة السيارات ولكنه لم يأخذ رخصة من الجهات المعتمدة فليس فيها إثم سوى مخالفة أمر الحاكم في الأمور المباحة.

      أما إنه قاتل عمد، فهذا أمر لا بد من النظر فيه، والله أعلم.
      بارك الله فيكم يا شيخ جلال، ولعل هذا يدخل عندنا في قتل شبه العمد، لتعمد الفعل دون نية القتل.
      والله سبحانه وتعالى أعلم.

      والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • جلال علي الجهاني
        خادم أهل العلم
        • Jun 2003
        • 4020

        #4
        نعم أخي الشيخ لؤي، لكن الكلام في هذا النوع هو في دفع شركة التأمين المال لأهل الميت، لا لأن الميت قام بالتأمين على حياته، بل لأن الطرف الآخر قام بالتأمين ضد الغير في حوادث السيارات، فشركة التأمين التي اشترك فيها القاتل تدفع المال إلى ذوي الميت، وفي البلاد الأوروبية تقوم بدفع المال لأهل الميت على التساوي الأب والأم والأبناء والأخوة، ولا تدخل في حساب الميت الذي يتم بناءا عليه تقسيم التركة .. وكذلك في حوادث شركات الطيران ..

        فمعطي المال في هذه الحالة (شركة التأمين) قامت بالنيابة عن القاتل إما في دفع الدية، وإما في مواساة أهل الميت .. طبعاً هذا في الشكل الظاهري، يعني في تفاصيل إعطاء المال ..

        أما التأمين على الضرر من طرف النفس (التأمين التجاري على النفس والممتلكات) فهو ليس تأميناً تعاونياً، ذلك أن الشركات القائمة به هي شركات التأمين التجاري، وهدفها الربح، لكن لكثرة حاجة الناس في البلاد الأوروبية إليه خاصة في مواسم السفر والعطلات، حيث تكثر مثل هذه الحوادث، في النفس والمال، فإنهم يعرضون نوعاً من التأمين يسمى تأمين السفر، وفي حالة موت المؤمن فإن أهله يستحقون المال من الشركة لا بصفة الدية، ولكن بسبب التأمين، وهذا أمر لا يجوز كما أشرتم أخي الفاضل، وفتوى الشيخ الزرقا مخالفة للقواعد، كما أشرتم، والله أعلم.
        إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
        آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



        كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
        حمله من هنا

        تعليق

        • لؤي الخليلي الحنفي
          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
          • Jun 2004
          • 2544

          #5
          بارك الله فيكم يا شيخ جلال على التوضيح
          بقي الكلام على جواز أخذ أهل القتيل لهذا المال، مع مراعاة أن الناس تعلم أن شركات التأمين تدفع تأمينا في حال الوفاة، سواء كان سببها الدهس، أو كان القتيل راكبا مع من تسبب في الحادث، وغيرها من الصور، فهلا بينتم حكم أخذ مثل هذا المال علماً أنها شركات تقوم على التأمين التجاري(سواء كانت تنوب عن القاتل في دفع الدية أو مواساة لأهل القتيل...سمها ما شئت)
          فهل يجوز لأهل القتيل أخذ هذا المبلغ، وإن انتقل إليهم بطريق مشروع في ظاهره؟
          وهل يجوز أخذ التعويض في حوادث المركبات عند حدوث الضرر المادي للمركبة، كون صاحبها ملزم بالتأمين عليها قانونا وفق قواعد المالكية؟
          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

          تعليق

          • وجدي الدجبي
            طالب علم
            • Sep 2010
            • 16

            #6
            السلام عليكم و جزاكم الله كل خير علي الرد و نفعنا لله ب علومكم. و لاكن كما هو معلوم ان السيارات الذى لا يجيد قيادتها تصبح محل خطر على سائقها و المترجلين.بحيث يتوقع صدور حادث فى اي غفلة من السائق لها لعدم الخبرة بالسياقة .فما ضنكم ب انسان لم ياذن له اهل الاختصاص ب السياقة و جاهل بقوانين المرور و يقودها داخل مناطق العمران بسرعة مفرطة جدا(المنصوص عليه داخل مناطق العمران50كم س وهذا يجرى 110كم س على حسب ما نص عليه شرطى المرور) و يتسسب بقتل اخى رحمه لله على الرصيف ولاحول ولا قوة الا با لله.هل ياخذ حكم العامد فى القتل مع ما فصلته لكم افيدونا جزاكم لله كل خير.
            وافوض امري الى لله ان الله بصير بالعباد

            تعليق

            • وجدي الدجبي
              طالب علم
              • Sep 2010
              • 16

              #7
              السلم عليكم هل من رد
              وافوض امري الى لله ان الله بصير بالعباد

              تعليق

              • جلال علي الجهاني
                خادم أهل العلم
                • Jun 2003
                • 4020

                #8
                الأخ الفاضل وجدي .. رحم الله أخاك، وجعل الجنة مثواه، وصبركم على فراقه إلى اجتماعكم في الجنة برحمة الله وفضله ..

                ليس معنى كون المرء لا ينطبق عليه حد القصاص بسبب القتل العمد أنه لا إثم عليه ولا عقوبة عليه، بل عليه العقوبة التعزيرية، والدية في كل حال ..

                أما كونه قاتل عمد، فإنه رغم ما قلت لم يقصد قتل أحد، بل في غالب الحال يظن نفسه ماهرا في قيادة السيارة .. فمن لم يقصد القتل لا يمكن تسميته بقاتل عمد .. وفي المذهب المالكي لا يوجد قسم من القتل شبه عمد، بل هو إما قتل عمد، أو قتل خطأ ..

                والله تعالى أعلم ..
                إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                حمله من هنا

                تعليق

                • وجدي الدجبي
                  طالب علم
                  • Sep 2010
                  • 16

                  #9
                  جزاكم الله كل خير سيدى جلال و نفعنا لله بعلومكم احبكم فى الله
                  وافوض امري الى لله ان الله بصير بالعباد

                  تعليق

                  يعمل...