سلام عليكم
هل ذهب أحد المذاهب المعتمدة أو غير معتمدة سوى ماعرف من السلفية من قول بأن صلاة الوتر تصح ركعة واحدة ؟
و هل تؤخذ هذا الخبر من ابن عباس على ظاهره في اجتهادات معاوية؟
أنَّ أَبَا غَسَّانَ مَالِكَ بْنَ يَحْيَى الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ, قَالَ: أنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ نَتَحَدَّثُ حَتَّى ذَهَبَ هَزِيعٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ مُعَاوِيَةُ، فَرَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مِنْ أَيْنَ تُرَى أَخَذَهَا الْحِمَارُ " شرح معاني الآثار - باب الوتر .
ذكرالطحاوى في هذا الباب، مذهب ابن عباس المذكور بقوله: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما خِلاَفُ هَذَا . فَذَكَرَ (بالسند) عَنْ عَطَاءٍ : قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما هَلْ لَك فِي مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ,- وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَعِيبَ مُعَاوِيَةَ- , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَصَابَ مُعَاوِيَةُ . قِيلَ لَهُ (لعطاء راوي هذا الأثر) قَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي فِعْلِ مُعَاوِيَةَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى إنْكَارِهِ إيَّاهُ عَلَيْهِ . وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا غَسَّانَ... الأثر المذكور عَنْ عِكْرِمَةَ قال: "وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَصَابَ مُعَاوِيَةُ " عَلَى التَّقِيَّةِ لَهُ، أَيْ أَصَابَ فِي شَيْءٍ آخَرَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِهِ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ - عِنْدَنَا - أَنْ يَكُونَ مَا خَالَفَ فِعْلَ رَسُولِ الله الَّذِي قَدْ عَلِمَهُ عِنْدَهُ صَوَابًا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوِتْرِ أَنَّهُ ثَلاَثٌ"
هل ذهب أحد المذاهب المعتمدة أو غير معتمدة سوى ماعرف من السلفية من قول بأن صلاة الوتر تصح ركعة واحدة ؟
و هل تؤخذ هذا الخبر من ابن عباس على ظاهره في اجتهادات معاوية؟
أنَّ أَبَا غَسَّانَ مَالِكَ بْنَ يَحْيَى الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ, قَالَ: أنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ نَتَحَدَّثُ حَتَّى ذَهَبَ هَزِيعٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ مُعَاوِيَةُ، فَرَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مِنْ أَيْنَ تُرَى أَخَذَهَا الْحِمَارُ " شرح معاني الآثار - باب الوتر .
ذكرالطحاوى في هذا الباب، مذهب ابن عباس المذكور بقوله: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما خِلاَفُ هَذَا . فَذَكَرَ (بالسند) عَنْ عَطَاءٍ : قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما هَلْ لَك فِي مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ,- وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَعِيبَ مُعَاوِيَةَ- , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَصَابَ مُعَاوِيَةُ . قِيلَ لَهُ (لعطاء راوي هذا الأثر) قَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي فِعْلِ مُعَاوِيَةَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى إنْكَارِهِ إيَّاهُ عَلَيْهِ . وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا غَسَّانَ... الأثر المذكور عَنْ عِكْرِمَةَ قال: "وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَصَابَ مُعَاوِيَةُ " عَلَى التَّقِيَّةِ لَهُ، أَيْ أَصَابَ فِي شَيْءٍ آخَرَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِهِ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ - عِنْدَنَا - أَنْ يَكُونَ مَا خَالَفَ فِعْلَ رَسُولِ الله الَّذِي قَدْ عَلِمَهُ عِنْدَهُ صَوَابًا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوِتْرِ أَنَّهُ ثَلاَثٌ"
تعليق