البدعة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
    طالب علم
    • Nov 2011
    • 296

    #1

    البدعة

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    عندي بعض الأسئلة حول مفهوم البدعة

    أفرض ذكرا واجبا بعد الصلاة ثم أعطي أمثلة للفهم
    أنا لا أقول بوجود ذكر واجب بعد الصلاة و إنما فرضته من عندي لمجرد الفهم (كي أفهم متى يكون هد الفعل بدعة محرمة و متى لا يكون)

    أعطي مثالا لما يقع في بلدي المغرب، فبعد الصلاة ينتظر المصلون برهة من الوقت مقدار قراءة آية الكرسي و زيادة ثم يقومون بذكر جماعي بألفاظ مخصوصة لم ترد في الشرع

    بعض الناس عندنا يقولون بأن هذا الذكر بدعة محرمة و يستدلون ببعض شيوخ الفضائيات فإذا سألتهم يجيبون بجوابين :
    الاول : يقولون لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه و سلم و لا الصحابة رضوان الله عليهم العمل به ( ولا يعترفون بدلالة النصوص العامة )
    الثاني : يقولون أن هذا الذكر تسبّب في ترك الذكر المستحب الثابت ألفاظه بالنص

    سميت الذكرَ الذي قام مقام الذكر الثابت بعد الصلاة بالذكر المبتدع اختصارا للكلام ( الذكر المبتدع هنا يشمل الذكر الذي لم ترد ألفاظه بالنص إلا أن له أصلا من النصوص العامة و يشمل كذلك الذكر الذي ثبت بالنص ألفاظه إلا أن موضعه ليس بعد الصلاة) فأنا فرضت هذا الذكر المستحب كأنه واجب، لأنه إن كان فعل الذكر المبتدع مكان الذكر الواجب لا يعتبر بدعة فأولى أن لا يعتبر بدعة اذا قام مقام الذكر المستحب.

    سؤالي هو : لو فرضنا أنّ الشرع أمر بذكر واجب بعد الصلاة ثم عندنا حالات للمصلين :
    الحالة1 ـ رجل أتى بالصلاة و الذكر الواجب ولم يزد عليهما

    الحالة 2 ـ رجل أتى بالصلاة و الذكر الواجب و زاد عليهما الذكر المبتدع مع عدم اعتقاد إستحبابه (أي الذكر المبتدع) خاصة بعد الصلاة بل يعتقد إستحبابه مطلقا

    الحالة 3ـ نفس الحالة أعلاه إلا أنّه يعتقد استحبابه بعد الصلاة خاصة

    الحالة 4ـ رجل أتى بالصلاة فقط ثم قام إلى شغله و ترك الذكر الواجب و هو عالم بوجوبه

    الحالة 5ـ رجل أتى بالصلاة و الذكر المبتدع ثم قام إلى شغله و ترك الذكر الواجب لجهله بوجوبه ( فهو يجهل أصلا وجوده) و هو لا يرى تعيين وقت الذكر المبتدع بعد الصلاة

    الحالة 6ـ نفس الحالة أعلاه إلا أنه يرى تعيين وقت الذكر المبتدع بعد الصلاة

    الحالة 7ـ رجل أتى بالصلاة و الذكر المبتدع ثم قام إلى شغله و ترك الذكر الواجب و هو عالم بوجوبه ولا يرى تعيين وقت الذكر المبتدع بعد الصلاة بل يعتقد إستحبابه مطلقا

    الحالة 8 ـ نفس الحالة أعلاه إلا أنه يرى تعيين وقت الذكر المبتدع بعد الصلاة

    هل حالة من هذه الحالات بدعة ؟

    قرات للامام المواق أن البدعة ما أماتت سنة أو كادت تميتها.

    سؤالي هو : لو ترك بعض المصلين هذا الذكر الواجب إما عن جهل بوجوبه أو عن علمٍ و آتوْ بالذكر المبتدع و واظبوا عليه ( الحالة 5 و 6 و 7 و 8 )، فعلى تعريف الامام المواق، هذا الذكر ليس ببدعة محرمة لأنها لم تؤدي إلى إماتة سنة و لا أماتتها، لأنّ الأفعال لا تتعارض إلا إذا اتحد المحل و الزمان، و هنا الزمان متسع للذكر الواجب و الذكر المبتدع، فليس الفعل المبتدع هو الذي أمات الذكر الواجب، بل الشخص نفسه هو الذي أماته و الدليل على ذلك الحالة 2 و 3 و 4، فوجود و عدم الذكر المبتدع لا يؤثر في الذكر الواجب

    و قرأت أيضا للامام زروق ما معناه أن البدعة المحرمة هي ما أدّت إلى ترك واجب أو فعل محرم فإذا كان هذا المعنى صحيحا، فهل من قام مثلا للصبح متأخرا بحيث لم يبقى من الوقت إلا مقدار صلاة الصبح فقام يصلي رغيبة الفجر و ترك صلاة الصبح أو قام وأتى بذكر معين و ترك صلاة الصبح، هل هذا الفعل بدعة محرمة ؟ بعبارة أخرى هل كل فعل أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم هو بدعة محرمة ؟ او يشترط إضافة إلى ذلك :الدوام على الفعل بحيث يصير مواظبا عليه و يترك الواجب جملة ( أمات السنة ) أو في أغلب الاوقات (كاد يميتها ) فيصير من ترك واجباً لفعلٍ وداوم على تركه لأجل هذا الفعل مرتكبا لبدعة محرمة أما من تركه مرة أو أكثر دون مواظبة على تركه مرتكبا لمنهي عنه فقط؟ و هل يشترط مع ذلك أن يقصد بهذا الفعل التقرب إلى الله فيخرج بذلك الافعال الغير المتعبَّد بها ؟

    بالنسبة لتعيين وقتٍ العبادة ، نحن نعلم أن من المستحب من ليس له وقت محدد، بل الشرع أجاز فعله في كل وقت ( إلا إذا كان الوقت منهيا عنه )، فأنا لو إخترت وقتا و واظبت عليه، فليس في ذلك حرج لأن الشرع أجاز لي كل جزء من أجزاء الوقت، الآن لو إختار إنسان وقتا و اعتقد أفضليته عن سائر الاوقات (الحالة 3 و 6 و 8 )، فهل فعله هذا بدعة محرمة نظرا إلى إعتقاده و ليس إلى الفعل بنفسه ،لأنه شرع في دين الله ما لم يأذن فيه ؟
    إذا كان الجواب : نعم هو بدعة محرمة و كان الجواب على السؤال أعلاه أنه كذلك بدعة محرمة، فيصير معنى البدعة في الشرع يشمل حتى ما هو مستحب بالنص إذا فُعل على وجه محدد ؟

    جزاكم الله خيرا و أعتذر عن الإطالة
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #2
    الحرام نوعان من جهة النهي عنه: حرام لذاته، وحرام لغيره، فإذا فعل الإنسان فعلاً مباحاً في مكان الفعل الواجب فيكون الفعل الذي أتى به محرماً؛ لا لكونه بدعة بل لأنه كان سبباً في الحرام. وسد الذريعة أشهر الأمثلة على ذلك.

    فيرجع الأمر إلى تحديد معنى البدعة وضوابطها: أي متى تكون مستحبة، ومتى تكون مكروهة أو محرمة .. ؟

    أما اعتقاد أفضلية وقت على وقت آخر في موضوع ذكر الله تعالى فلا مجال لإنكاره؛ لأن الشرع الحنيف جعل كل أوقات الإنسان أوقاتاً مستحبة للذكر، وإنما منع الذكر في المواطن التي لا تليق بذكر الله تعالى لمعنى آخر.

    نعم لا شك في أن الأفضلية المطلقة بدون حجة من الشرع خطأ.

    والله أعلم
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
      طالب علم
      • Nov 2011
      • 296

      #3
      السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

      قلتم سيدي :
      جلال علي الجهاني
      الحرام نوعان من جهة النهي عنه: حرام لذاته، وحرام لغيره، فإذا فعل الإنسان فعلاً مباحاً في مكان الفعل الواجب فيكون الفعل الذي أتى به محرماً؛ لا لكونه بدعة بل لأنه كان سبباً في الحرام. وسد الذريعة أشهر الأمثلة على ذلك.
      اذا اتى انسان بفعل ( قاصدا به التقرب) مكان الواجب و واظب عليه بحيث أمات الذكر الواجب أو كاد يميته، هل هذا الفعل منه بدعة محرمة ؟ هل يصدق على هذا الفعل تعريف الامام المواق للبدعة أو لا ؟ أشير هنا إلى أن الوقت متسع للواجب و الفعل الآخر

      ثم أفرض الوقتَ غير متسع للفعلين، هل الفعل هنا بدعة محرمة ؟ لأنه تسبب في إماتة الواجب أو كاد يميته عكس الحالة أعلاه حيث المتسبِّب( بالكسر ) هو الترك و ليس الفعل.

      أما اعتقاد أفضلية وقت على وقت آخر في موضوع ذكر الله تعالى فلا مجال لإنكاره؛ لأن الشرع الحنيف جعل كل أوقات الإنسان أوقاتاً مستحبة للذكر، وإنما منع الذكر في المواطن التي لا تليق بذكر الله تعالى لمعنى آخر.

      نعم لا شك في أن الأفضلية المطلقة بدون حجة من الشرع خطأ.
      لم أفهم كلامكم سيدي

      قلتم أن الشرع الحنيف جعل كل أوقات الإنسان أوقاتاً مستحبة للذكر : فهمت من كلامكم أن جميع الاوقات متساوية في الاستحباب ( إلا ما نص الشرع أفضليته عن سائر الاوقات و هذا ليس محل كلامي) ثم قلتم : أما اعتقاد أفضلية وقت على وقت آخر في موضوع ذكر الله تعالى فلا مجال لإنكاره، هل أفهم من كلامكم سيدي أنه يجوز إعتقاد أفضلية وقت عن آخر ؟ أليس هذا من التشريع ؟

      ما هو الفرق بين قولكم الاول :أما اعتقاد أفضلية وقت على وقت آخر في موضوع ذكر الله تعالى فلا مجال لإنكاره و قولكم الثاني: نعم لا شك في أن الأفضلية المطلقة بدون حجة من الشرع خطأ، هل أفهم من كلامكم أن قولكم الاول فيمن عنده حجة من الشرع و الثاني ليس له حجة من الشرع

      أرجو المعذرة إن كان فهمي لكلامكم خاطئا

      تعليق

      • جلال علي الجهاني
        خادم أهل العلم
        • Jun 2003
        • 4020

        #4
        اذا اتى انسان بفعل ( قاصدا به التقرب) مكان الواجب و واظب عليه بحيث أمات الذكر الواجب أو كاد يميته، هل هذا الفعل منه بدعة محرمة ؟
        يكون هذا الفعل محرماً وإن لم يكن بدعة، فلو أتى بمستحب في الشريعة (قراءة القرآن الكريم)، بحيث ضيع فرضاً آخر (صلاة الجمعة مثلاً)، فيكون فعله محرماً لغيره، هذا إن لم يكن في الوقت متسع،

        فإن كان في الوقت متسع، فيدور فعله بين الجواز (أو الاستحباب)، وبين الكراهة. فلو كان الوقت يتسع لقراءة القرآن ولصلاة الظهر، فقرأ القرآن ولم يصل في وقت الاستحباب، فلا يسمى فعله بدعةً؛ إذ غاية أمره الخروج من مستحب أو سنة مؤكدة (الصلاة في أول وقتها)، إلى مستحب آخر.

        فالوصف هنا ليس بدعة أو غير بدعة، بل أعم من ذلك.

        هل أفهم من كلامكم سيدي أنه يجوز إعتقاد أفضلية وقت عن آخر ؟ أليس هذا من التشريع ؟
        نعم يجوز اعتقاد الأفضلية، وهي من التشريع؛ إلا أن الشرع قد شهد بالفضيلة الكاملة للذكر في كل الأوقات. معنى هذا أن من ظن أن الوقت بعد صلاة الصبح أفضل للذكر، فليس عليه في ذلك شيء، ولا يمكن تخطئته؛ لأنه زمان يسع فعل المستحب. وكذلك لو ظن ذلك في الليل أو في النهار، أو في الضحى، أو عند غروب الشمس أو شروقها .. فلكل وقت من هذه الأوقات فضيلة من وجهٍ وجد من الشارع ما يدل عليه.

        وقولي:
        نعم لا شك في أن الأفضلية المطلقة بدون حجة من الشرع خطأ
        أردت به، أن يعتقد المرء: أن الذكر بعد الصبح مثلاً أفضل من كل ذكر في كل وقت غيره، فيكون الذكر في غيره أقل استحباباً، محل إنكار؛ لعدم دلالة الشرع عليه.

        هذا استرسالا مع مثال الذكر، ولعل لكل مسألة في أعمال الإنسان حكماً مختلفاً، يدور في كل حال على قيد: أنه مقبول في الشرع أو مردود، ووصفه بالبدعة لا يقتضي ذما ولا مدحاً بشكل عام (مطلق).

        ليس بين يدي كتاب الإمام المواق، سأنظره وأكتب لك ما أفهمه منه إن شاء الله تعالى..

        وفقك الله لكل خير
        إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
        آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



        كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
        حمله من هنا

        تعليق

        • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
          طالب علم
          • Nov 2011
          • 296

          #5
          السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

          يكون هذا الفعل محرماً وإن لم يكن بدعة، فلو أتى بمستحب في الشريعة (قراءة القرآن الكريم)، بحيث ضيع فرضاً آخر (صلاة الجمعة مثلاً)، فيكون فعله محرماً لغيره، هذا إن لم يكن في الوقت متسع،
          جزاك الله خيرا سيدي على التوضيح

          لو أتى بفعل لا أصل له في الشريعة قصد به التقرب إلى الله عز و جل و لم يكن في الوقت متسع، بحيث ضيع فرضاً آخر (صلاة الجمعة مثلاً)، فهل يكون فعله في هذه الحال بدعة محرمة ؟ بعبارة أخرى :هل قراءة القرآن في مثالك لم يكن بدعة محرمة لأن له اصلا في الشرع و لو كان فعلا لا أصل له في الشرع لكان بدعة ؟

          أو يقال أن كل فعل لا أصل له في الشرع بدعة سواءً تسبب في إماتة سنة أو لا ؟


          فالوصف هنا ليس بدعة أو غير بدعة، بل أعم من ذلك.
          جزاك الله خيرا، هل ممكن أن تعطيني مثالا للبدعة المحرمة، و هل ممكن أن تدُلَّني على ضابط التفريق بين المحرم( بالمعنى الأعم ) و البدعة المحرمة إن كان ميسراً ؟

          تعليق

          • جلال علي الجهاني
            خادم أهل العلم
            • Jun 2003
            • 4020

            #6
            على حسب الأحكام الشرعية لدى الأئمة، فإن أقسامها تدور بين: الوجوب والندب والجواز والكراهة والتحريم -بشكل عام-، فتندرج تصرفات الإنسان تحت أحد هذه الأقسام. ووصفها بالبدعة ينبغي ألا يخرجها عن القسم الذي تندرج تحته. أي أن أدلة تحريم أو ندبه هي الكاشفة عن تعلق المكلف به.

            ويجوز وصف الفعل بأنه بدعة لكنه لن يكون إحداثه دليلاً على تحريمه. وفي هذه الحالة فإن قراءة القرآن لأن لها أصلا في الشرع فلا توصف بالبدعة، وإن كانت القراءة ممنوعة لعارض. فإذا تجوزنا في الكلام يمكن أن نقول: إن الهيئة المعمول بها من العمل بالنافلة مع تضييع الفريضة بدعة، وهي بدعة مذمومة لا لأنها لم تكن، وإنما لوجود الدليل الأصلي على منعها في هذه الحالة.

            ومن هنا جاء كلام العلماء بأن البدعة قد توصف بالوجوب أو الندب .. إلخ ...؛ ذلك لأن الوصف الشرعي لا يتعلق بكونها جديدا حتى يكون ممنوعاً -مع ملاحظة أن العلماء قد اختلفوا في توسيع دائرة الأدلة التي تشمل التصرفات(مثل المصالح المرسلة وسد الذريعة، والعمل بالعرف)..

            هل قراءة القرآن في مثالك لم يكن بدعة محرمة لأن له اصلا في الشرع و لو كان فعلا لا أصل له في الشرع لكان بدعة ؟
            نعم هو كذلك لا يوصف بالبدعة لوجود أصل له، ولو لم يكن له أصلٌ لوصف بالبدعة، لا على وجه الذم، إلا بدليل آخر، إما أصلي أو عارض.

            البدع المذمومة (محرمة أو مكروهة): كل ما أحدث مما يخالف الشريعة، ومثاله في العبادات: قراءة القرآن الكريم بألحان المغنين مع مخالفة قواعد التجويد. وفي العادات: اختلاط الرجال بالنساء في مجالس اللهو المباح. وفي العقائد: ما انفرد به المعتزلة أو المشبهة أو الفلاسفة. والنظر هنا في مخالفتها لأدلة شرعية.

            والاختلاف في وجوه الاحتجاج هنا أحد أسباب اختلاف العلماء في وصف بعض المحدثات بالبدع الحسنة أو السيئة.

            والله تعالى أعلم
            إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
            آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



            كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
            حمله من هنا

            تعليق

            • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
              طالب علم
              • Nov 2011
              • 296

              #7
              السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

              جزاك الله خيرا سيدي و رفع مقامكم

              أخرج بهذه القاعدة :

              ـ كل ما كان له أصل في الشرع لا يسمى بدعة حقيقةً و لو أدى إلى إماتة السنة، بل يصير منهيا عنه لعارض و هو تسببه في إماتة سنة، و يمكن تسميته بدعة تجوزاً

              ـ كل ما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة بالمعنى الأعم فيشمل البدع بأنواعها الخمس : الواجبة و المحرمة و ....، و لا توصف هذه البدعة بأحد هذه الأحكام إلا بدليل أصلي أو عارض

              هل هذا التقسيم صحيح سيدي ؟

              وصف العلماء فعلا بكونه بدعة لا يستلزم كونه مذموما بل ينظر في كل فعل حسب ما تقتضيه الادلة و المصالح و المفاسد

              قولكم سيدي :

              ومثاله في العبادات: قراءة القرآن الكريم بألحان المغنين مع مخالفة قواعد التجويد

              قراءة القرآن له أصل في الشرع،
              ألحان المغنين مع مخالفة قواعد التجويد : منهي عنه،
              الفاعل ( القارئ للقرآن ) : قصد التقرب إلى الله عز و جل بما هو منهي عنه

              هل هذا الفعل بدعة حقيقة أو تجوزا ؟

              اعتذر عن إضاعة وقتكم

              تعليق

              • جلال علي الجهاني
                خادم أهل العلم
                • Jun 2003
                • 4020

                #8
                هل هذا الفعل بدعة حقيقة أو تجوزا ؟
                هو بدعة تجوزاً، وممنوع على الأصح. والله أعلم
                إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                حمله من هنا

                تعليق

                يعمل...