ما رأيكم في هذه الفتوى؟.

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • حسين علي اليدري
    طالب علم
    • Aug 2003
    • 456

    #1

    ما رأيكم في هذه الفتوى؟.

    من النوازل التي حلّت بي :
    أن رجلا ـ به جنون مؤقت قد شفي منه ـ طلق زوجه الطلقة الثالثة ـ في فترات وعيه ـ ، فقيل له : " بأن لا يراجعها حتى تنكح زوجا غيره " ..
    و لما بدت منه علامات المرض القديم ....أفتيته بمراجعة أهله لمستندات أفصح عنها لاحقا...فكانت الفتوى بلسما و علاجا لهما بإذن الله

    الموضوع الاصلي: طلقها ثلاثا ، فأفتيته بمراجعتها, الكاتب: د. الأخضر بن الحضري الأخضري, الموقع: الملتقى الفقهي.
    ثم قال:
    أحسن الله إلى الجميع بمنه و كرمه : و وجهة الاستدلال فيما ظهر :
    قصدت في الابتداء أن نجتمع على إناء واحد ، و نعمل في النازلة المناهج و طرائق الاستدلال..، و لا يضر الخلف استعراض الدليل
    اعتمدت في الفتوى على القواعد العامة و مقاصد الشريعة الإسلامية ، مكللة بأوصافها المعهودة...؛ و من مسلماتها :
    ـ رعي مصالح المكلفين و درء الفساد عنهم ، و نفي قصد إلحاق النكاية بهم :
    فالمصلحة غاية للتشريع ، تتأدى بالتعدية أو القصر ، و الاعتبار أو الهدر...
    و ينعقد تحريرها بمنع الإغراق في تكريس الأصول ، و تخصيص العموم ، و تقييد المطلق..
    ـ الموازنة بين الكليات جلبا و دفعا :
    فإن قيل : إن الشرع تشوف إلى حفظ الفروج و الأعراض ، فإنه اهتم كذلك بما يحفظ العقول و الأنفس..و الذي أجاز للهالك أكل المحرمات حتى التزود لحفظ المهجة ، قد شرّع كل ذريعة لحفظ العقول..
    ـ و أبلغ من ذلك في الاعتبار :
    ورود الأحكام الخاصة في شرعنا حيث قال " هذا لك
    و ليس لغيرك" ، " من شهد له أبو خزيمة فحسبه "... و التخصيص إيذان من الشرع بتجويز تخصيص بعض المكلفين ، و إخراجهم من القاعدة لئلا يعذبهم العموم..
    ـ الملازمة و المعاشرة :
    يدل عليها : قول أبي برزة الأسلمي .." ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ و قال : إن منزلي متراخ ، فلو صليت و تركت الفرس لم آت أهلي إلى الليل ..و ذكر أنه صحب رسول الله فرأى من تيسيره " ...أترجاك أن ترجع إلى البخاري : كتاب العمل في الصلاة ، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة...؛ لتقف نصا على مستند المعاشرة و أثرها في تشريع الأحكام..
    و الحاصل : أن المطلق لو أفتي له بالحكم العام لقضى نحبه ، و ليس لتلك الأسرة إلا الله تعالى...< لا مال و لا ولد و لا قريب تأوي إليه > فالشرّ كله في تفريقهما ، و الخير كله في الجمع بينهما...
    تنبيه مهم : إذا لم تعجبك طرائق الاستدلال ، فردّ كل دليل فيها و لا تتخيّر.
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
    sigpic
  • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
    طالب علم
    • Nov 2011
    • 296

    #2
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    امرأة قالت لزوجها : ان طلقتني فسانتحر
    رجل طلق امراته ثلاث تطليقات في المجلس الواحد، فسأل صديقي، فسألني صديقي بدوره، قلت : نذهب نسأل امام ذلك المسجد فقد قيل انه فقيه ، سألناه : فكان الجواب تحسب طلقة واحدة لانه ان اعتبرناها ثلاثا تسبب ذلك في اضرار الاسرة باكملها.

    اما تعليل الحكم بالمصلحة، فقد قال الامام القرافي رضي الله عنه ما معناه : ان المصلحة لا تنحصر فقط في التيسير، بل التشديد تكون فيه المصلحة، فالجهاد فيه مضرة من قتل الانفس و تفريق العائلات و .... و مع ذلك شرعه الله وشرع قطع يد السارق مع العلم ان ذلك قد يتسبب في موته و قد يتسبب في انقطاع رزقه اذا كان رزقه متوقف على يديه و لم يكتف الشرع بالضمان فقط

    و قد استدل أئمتنا المالكية على تحريم الاستمناء بكون النبي صلى الله عليه و سلم شرع الاشد على النفس و هو الصيام و لم يُشرِّع الاستمناء لما سأله الصحابة عن الخصاء لشدة ما يجدونه من دواعي النكاح، مع ان الاستمناء أخف و فيه قضاء الوطر ، غير ان مضار الاستمناء تظهر جلية على المدى البعيد.

    هذا ليس ردا على الفتوى و انما هو تنبيه و تذكير ان المصلحة تكون في الاشد كما تكون في الايسر

    والله اعلم

    تعليق

    • جلال علي الجهاني
      خادم أهل العلم
      • Jun 2003
      • 4020

      #3
      جنون مؤقت قد شفي منه
      لمستندات أفصح عنها لاحقا
      جملتان لا تصدقان معاً، فإن كانت الأولى فالطلاق واقع، وما أفتاه به الشيخ خارج عن النصوص الفقهية. وإن صحت الثانية فالفتوى صحيحة نتيجة، وما بناها عليه لو تم طرده في الفروع لبطلت أحكام الشريعة ..

      وهذا لب المسألة:
      ان المصلحة لا تنحصر فقط في التيسير، بل التشديد تكون فيه المصلحة
      والله أعلم
      إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
      آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



      كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
      حمله من هنا

      تعليق

      • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
        طالب علم
        • Nov 2011
        • 296

        #4
        السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

        المشاركة الأصلية بواسطة حسين علي اليدري
        من النوازل التي حلّت بي :
        أن رجلا ـ به جنون مؤقت قد شفي منه ـ طلق زوجه الطلقة الثالثة ـ في فترات وعيه ـ ، فقيل له : " بأن لا يراجعها حتى تنكح زوجا غيره " ..
        و لما بدت منه علامات المرض القديم ....أفتيته بمراجعة أهله لمستندات أفصح عنها لاحقا...فكانت الفتوى بلسما و علاجا لهما بإذن الله



        لو قيل بصحة الفتوى، فيلزم منه تغيير الحكم الشرعي كلما رأينا على هذا الرجل علامات المرض

        فلو طلق مرة رابعة، لم نعتبرها و هكذا في كل حكم شرعي لان المرض هو المغير للحكم، فلزم اطراده

        و الله اعلم

        تعليق

        • زياد طارق علي
          طالب علم
          • Jul 2011
          • 29

          #5
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . لو افترضنا انه تأتيه نوبات النسيان بين حين وآخر . هل اذا طلق مرة ثم جائته النوبة هل هذه النوبة تعتبر عذرا لمسحها . اي يعني لا يعد طلاقا الا اذا طلق ثلاث مرات قبل ان تاتيه النوبة الثانية . اي لا تبين منه بينونة كبرى الا اذا طلقها ثلاث مرات قبل ان تاتيه نوبة نسيان ثانية . ولكم جزيل الشكر

          تعليق

          • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
            طالب علم
            • Nov 2011
            • 296

            #6
            السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

            هل تقصد مثلا : ان الرجل طلق امراته الطلقة الاولى ثم أصابه مرض النسيان، فنسي انه تلفظ بالطلقة الاولى فطلق مرة ثانية و هو يعتقد انها الطلقة الاولى، فنيته انها الطلقة الاولى و ليس الطلقة الثانية، فهو لم ينو احداث طلاق جديد و ان تلفظ به ؟ هل هذا هو مقصودك سيدي ؟ .

            تعليق

            • زياد طارق علي
              طالب علم
              • Jul 2011
              • 29

              #7
              نعم هذا ماقصدته بالضبط

              تعليق

              يعمل...