تحكيم القوانين الوضعية

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • شريف شعبان محمد
    طالب علم
    • Feb 2012
    • 279

    #1

    تحكيم القوانين الوضعية

    ذكر الإمام ابن كثير_رحمه الله تعالي_ في البداية و النهاية عند الكلام علي الياسق_ و هو مدونة أحكام وضعها جنكيز خان للتتار و لا زالوا يتحاكمون إليها بعد أن دخلوا الإسلام_ ذكر _رحمه الله_أن(من ترك الشرع المحكم المنزل علي محمد_صلي الله عليه و سلم_ و تحاكم إلي غيره من الشرائع المنسوخة كفر؛فكيف بمن تحاكم إلي الياسق و قدمها عليه!؛ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين) فما توجيه هذا الكلام مشايخنا الكرام ليتوافق مع مقررات أهل السنة أن الكفر لا يكون إلا بالإستحلال؟
  • شريف شعبان محمد
    طالب علم
    • Feb 2012
    • 279

    #2
    ألا من مجيب

    تعليق

    • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
      طالب علم
      • Nov 2011
      • 296

      #3
      السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

      هذا ليس جوابا عن سؤالك

      و الامر ليس بالهيِّن و انا كنت ملازما لهم و هم يفرقون بين مسألتين :

      ـ فالتقنين عندهم كفر مطلقا، فمن شرع حكما بخلاف ما انزل الله عز و جل و جعله قانونا يتحاكم اليه فهو كافر ( المقصود بالقانون ان يطبقه الحاكم في الناس سواء كان هذا القانون مكتوبا ام لا )
      ـ من لم يجعله قانونا بل حكم بغير ما انزل الله في مسألة او مسألتين او ثلاث فهو عاص

      فالتقنين عندهم كفر لانه يلزم منه ان يكون حكم غير ما انزل الله ( الطاغوت ) هو المستمر.

      و الشي اذا كان حراما او كفرا فهو حرام قليله و كثيره، فالتفريق بين القليل و الكثير لابد ان يكون لموجب

      تعليق

      • محمد علي السوفي
        طالب علم
        • Aug 2011
        • 84

        #4
        الإستحلال أقسام : بالقلب و القول و العمل و كلها مؤدية للكفر .

        تعليق

        • شريف شعبان محمد
          طالب علم
          • Feb 2012
          • 279

          #5
          تقصد أخي الكريم أن التحاكم إلي القوانين الوضعية إستحلال بالعمل؟

          تعليق

          • شريف شعبان محمد
            طالب علم
            • Feb 2012
            • 279

            #6
            تقصد أخي الكريم أن التحاكم إلي القوانين الوضعية إستحلال بالعمل؟

            تعليق

            • شريف شعبان محمد
              طالب علم
              • Feb 2012
              • 279

              #7
              وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تاريخه الموسوم بـ (أنباء الغمر في أبناء العمر) فقال ما عبارته: (وكان أي تيمورلنك - يقدم قواعد جنكيزخان ويجعلها أصلا، ولذلك أفتى جمعٌ جمٌّ بكفره مع أن شعائر الإسلام في بلاد ظاهرة) اهـ.

              تعليق

              • شريف شعبان محمد
                طالب علم
                • Feb 2012
                • 279

                #8
                وقال الأديب المؤرخ ابن عرب شاه في كتابه (عجائب المقدور) الذي ألفه في سيرة تيمورلنك: (وكان معتقداً للقواعد الجنكيزخانية، وهي كفروع الفقه من الملة الإسلامية، وممشِّياً لها على الطريقة المحمدية، وكذلك كل الجغتاي وأهل الدشت والخطا وتركستان وأولئك الطغام، كلُّهم يمشون قواعد الملعون جنكيزخان على قواعد الإسلام، ومن هذه الجهة أفتى كلٌّ من مولانا وشيخنا حافظ الدين محمد البزازي رحمه الله، ومولانا وسيدنا وشيخنا علاء الدين محمد البخاري أبقاه الله، وغيرهما من العلماء الأعلام، وأئمة الإسلام، بكفر تيمور، وبكفر من يقدم القواعد الجنكيزخانية على الشريعة الإسلامية) اهـ.

                تعليق

                • شريف شعبان محمد
                  طالب علم
                  • Feb 2012
                  • 279

                  #9
                  العلامة الشهير السيد محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله في رسالته «مفاكهة ذوي النبل والإجادة» قال ما نصُّه: (ومن ذلك: تبديل المولى المذكور يعني سلطان المغرب عبد الحفيظ- قاعدة من قواعد الدين الخمسة؛ وهي: الزكاة بالترتيب، مع إجماع الأمة على كفر من غَّير شيئا من معالم الشرع، وهذا قدرٌ مفروغ منه، نصَّ عليه القاضي عياض في «الشفا» وغيره، بحيث نعده معاشر المسلمين من الضروريات).

                  تعليق

                  • شريف شعبان محمد
                    طالب علم
                    • Feb 2012
                    • 279

                    #10
                    1.السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 1. أردت بقولي أن الكفر لا يكون إلا بالإستحلال المعاصي العملية ؛و كنت أسأل أليس التحاكم إلي القوانين الوضعية مع إعتقاد كمال الشرع الشريف يعد من المعاصي العملية؟ 2. من النقول التي توافق ما تقدم عن الإمام ابن كثير:أ.الحافظ ابن حجر_رحمه الله تعالي_ في تاريخه الموسوم بـ (أنباء الغمر في أبناء العمر) قال ما عبارته: (وكان أي تيمورلنك - يقدم قواعد جنكيزخان ويجعلها أصلا، ولذلك أفتى جمعٌ جمٌّ بكفره مع أن شعائر الإسلام في بلاد ظاهرة) اهـ. ب. ابن عرب شاه _رحمه الله تعالي_في كتابه (عجائب المقدور) الذي ألفه في سيرة تيمورلنك: (وكان معتقداً للقواعد الجنكيزخانية، وهي كفروع الفقه من الملة الإسلامية، وممشِّياً لها على الطريقة المحمدية، وكذلك كل الجغتاي وأهل الدشت والخطا وتركستان وأولئك الطغام، كلُّهم يمشون قواعد الملعون جنكيزخان على قواعد الإسلام، ومن هذه الجهة أفتى كلٌّ من مولانا وشيخنا حافظ الدين محمد البزازي رحمه الله، ومولانا وسيدنا وشيخنا علاء الدين محمد البخاري أبقاه الله، وغيرهما من العلماء الأعلام، وأئمة الإسلام، بكفر تيمور، وبكفر من يقدم القواعد الجنكيزخانية على الشريعة الإسلامية) اهـ. ج.السيد محمد عبد الحي الكتاني _رحمه الله تعالي_في رسالته «مفاكهة ذوي النبل والإجادة» قال ما نصُّه: (ومن ذلك: تبديل المولى المذكور يعني سلطان المغرب عبد الحفيظ- قاعدة من قواعد الدين الخمسة؛ وهي: الزكاة بالترتيب، مع إجماع الأمة على كفر من غَّير شيئا من معالم الشرع، وهذا قدرٌ مفروغ منه، نصَّ عليه القاضي عياض في «الشفا» وغيره، بحيث نعده معاشر المسلمين من الضروريات) و هذا النص الأخير صريح في تكفير الحاكم الذي كانت بلاده تحكم بحكم الإسلام ثم نحي الشرع الشريف و أحل مكانه القوانين الوضعية و كذلك فقهاء القانون الذين وضعوا تلك الدساتير و القوانين عوضا عن الشريعة؛ لكن السؤال عن الحاكم الذي تولي الحكم و الحال أن القانون المتحاكم إليه هو القانون الوضعي كما هو الحال الآن في بلاد المسلمين هذا الحاكم ما غير شيئا من معالم الشرع و كذلك القاضي الذي يحكم بالقانون الوضعي. 3. بدا لي ثمة فرق بين التتار الذين يتحاكمون إلي الياسق و بين الحكام و القضاة في بلاد المسلمين اليوم هذا الفارق أنه في حال التتار كان تحاكم عموم المسلمين إلي الشرع الشريف فكأنهم بعدم تحاكمهم إلي الشرع الذي يتحاكم له عموم المسلمين و التحاكم إلي الياسق عوضا عنه كان هذا إباءا و إعراضا عن التحاكم إلي الشرع فكان الكفر من هذا الوجه مثلهم كمثل المنافق الذي أبي التحاكم إلي النبي_ صلي الله عليه و سلم_ و تحاكم إلي كعب بن الأشرف فنزل فيه قوله تعالي( ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك.....) خلافا للحكام و القضاة اليوم كما في الفتاوى الهندية : («إذا قال الرجل لخصمه اذهب معي إلى الشرع؛ فقال خصمه: لا أذهب إلى الشرع إلا جبرا يكون كافرا» اهـ.2/272 طبع بولاق.
                    وفي الهندية أيضا: (لو قال الرجل لغيره: حكم الشرع في هذه الحادثة كذا، فقال: أنا أفعل بالرسم لا بالشرع يكفر) اهـ. ؛ ما رأيكم مشايخي الكرام؟ 4.لو سلمنا أن الإجماع منعقد علي كفر القضاة الذين يحكمون الناس بالقانون الوضعي لكن ماذا عن الرؤساء و الملوك الذين لا يقضون بين الناس و لكنهم هم حكام البلاد و كذلك الشرطة المسئولة عن تطبيق القانون الوضعي( السلطة التنفيذية) و كذلك عوام الناس الذي يتحاكمون إلي القوانين الوضعية؟ 5. ما وجدت أحدا من المشايخ صرح بتكفير من يحكم بالقانون الوضعي مع ما نقل من الإجماع ؛ فلم هذا مشايخي الكرام؟وأعني بالمشايخ العلماء المعاصرين فمن من العلماء المعاصرين أو من دور الفتوي صرح بكفر من يحكم بالقانون الوضعي؟ 6.من يقول أن الحاكم لو بدل حكما واحدا و جعله قانونا فهو يكفر، يلزمه ان يقول ان الحاكم الذي يطبق الشرع و يلزم الناس بالضرائب انه كافرلأن النقل الذي فيه الإجماع كان أصلا بشأن تلك المسألة و هو كلام السيد محمد عبد الحي الكتاني -رحمه الله تعالي_ في رسالته «مفاكهة ذوي النبل والإجادة» : (ومن ذلك: تبديل المولى المذكور يعني سلطان المغرب عبد الحفيظ- قاعدة من قواعد الدين الخمسة؛ وهي: الزكاة بالترتيب، مع إجماع الأمة على كفر من غَّير شيئا من معالم الشرع، وهذا قدرٌ مفروغ منه، نصَّ عليه القاضي عياض في «الشفا» وغيره، بحيث نعده معاشر المسلمين من الضروريات)

                    تعليق

                    يعمل...