السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. الأئمة في مدينتي لا يلتزمون مذهبا من المذاهب الأربعة بل عند التأمل لا تصح صلاتهم علي مذهب فمثلا لا يسجدون علي بطون أصابع القدمين كما هو واجب عند السادة الشافعية و لا يكبرون حين الإنتقال بين الركنين كما هو واجب عند السادة الحنابلة بل يكبرون عند الإنتقال إلي الركن التالي و لا يؤخرون صلاتي العصر و العشاء كما عند السادة الأحناف و بالطبع لا يتدلكون في الوضوء كما هو واجب عند السادة المالكية. فما هو التصرف الأمثل حيال ذلك هل أصلي ورائهم و أعيد الصلاة أم أصلي ورائهم و لا أعيد أم أصلي في البيت منفردا لعدم جواز الإقدام علي عبادة فاسدة ؟ أرجو من السادة المشايخ إجابتي لأن تلك المسألة تشغلني.
الصلاة خلف غير المتمذهب
تقليص
X
-
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
-
مشايخي الكرام؛ السؤال بصيغة أخري(تعلمون أن كثيرا من الناس بل الأكثر ما عادوا يلتزمون مذهبا من المذاهب الأربعة بل إما 1. يختارون في كل مسألة الأيسر أو 2. ما يرونه موافقا للحديث أو 3. يصلون كما رأوا أبائهم يصلون من غير تعلم لأحكام الوضوء و الصلاة؛ فما حكم الصلاة خلف الأصناف الثلاثة؟ ) -
تصلي خلفهم فإذا رأيت مبطلاً من مبطلات الصلاة على مذهبك أنت ففارقه وصل لوحدك
والأصل لو كان له مذهب وقد أتى بمبطل على مذهبك فلا تفارقه الا اذا اتى بمبطل هو على مذهبه
والصلاة صحيحة عندما يكون على مذهبه ولم يأت بمبطل لأن العبرة بالإمام مثل الحنفي الذي لايطمئن ومأمومه حنبلي فالطمأنية عن الحنبلي ركن وعن الحنفي سنة فاذا تركها الحنفي وهو إمام فصلاته صحيحة ويتبعه المأموم لأن الامام لم يأت بمطل في صلاته
أما اللامذهبيين فتبطل اذا جاء بمطل في صلاتك وغلب على ظنك أن ما جاء به ليس بمذهبه أو ليس ملتزما بمذهب
والله أعلمتعليق
-
الصلاة خلف غير المتمذهب
شيخي الكريم ؛ أليس معتمد مذهب السادة الحنابلة هو عدم جواز التقليد بعد العمل ؛ و بناءا علي ذلك و علي إجماعهم علي وجوب تقليد أحد الأربعة فهل يقال أن من لم ينو تقليد أحد الأربعة قبل الصلاة (اللامذهبيين) فصلاته باطلة؟ و ما حكم صلاة من لم يميز الفرائض من الواجبات من السنن عند السادة الحنابلة إن أتي بالصلاة علي وجهها و لم يترك ركنا أو واجبا؟تعليق
-
1.السادة المالكية في جواز التقليد بعد العمل علي قولين كما نقل عن الشيخ الأمير؛ ما المعتمد؟ 2.و حتي علي القول بجواز التقليد بعد العمل فالإجماع منعقد علي وجوب تقليد أحد الأربعة فهل يقال أن من لم ينو تقليد أحد الأربعة قبل الصلاة و لا بعدها (اللامذهبيين)فصلاته باطلة و إن وافقت مذهبا؟ 3. المعتمد جواز التلفيق في العبادة الواحدة كما ذكر العدوي و الدسوقي؛ ما حكم الصلاة خلف من يلفق في العبادة الواحدة ؟تعليق
-
المعتمد عند السادة الشافعية جواز التقليد بعد العمل و لكن الإجماع منعقد علي وجوب تقليد أحد الأربعة فهل يقال أن من لم ينو تقليد أحد الأربعة قبل الصلاة و لا بعدها (اللامذهبيين)فصلاته باطلة و إن وافقت مذهبا؟تعليق
-
المعتمد عند السادة الأحناف جواز التقليد بعد العمل و لكن الإجماع منعقد علي وجوب تقليد أحد الأربعة فهل يقال أن من لم ينو تقليد أحد الأربعة قبل الصلاة و لا بعدها (اللامذهبيين)فصلاته باطلة و إن وافقت مذهبا؟تعليق
-
أما عن الأول :
فإن نتج من صلاته صورة لا تصح عند جميع المذاهب فهي باطلة , مثاله في الوضوء : توضأ و لم ينو , نصحح له الوضوء على مذهب الحنفية , لكنه تقهقه في الصلاة , فما أبطلنا له الوضوء على مذهب الجمهور , فهذا ينتج وضوءاً لا يقول بصحته أحد من العلماء و هو ما يسمى بالتلفيق .
و أما عن الأخيرين :
فسئل الشيخ عبد الكريم تتان :
ما حكم الصلاة خلف إمام لا يلتزم مذهبا من المذاهب الأربعة ؟
اخي الكريم حيثية عدم الالتزام بمذهب لايؤثر في صحة الصلاة ما كانت الصلاة صحيحة على أي مذهب من المذاهب الأربعة ، فمتى بطلت على المذاهب كلها لم تصح لافي حق نفسه ولا في حق إمامته ، وأزيد بيانا فأقول : العامي لا يجب عليه الالتزام بمذهب بعينه ، ولكن لا ينبغي أن يؤدي عبادته خارج إطار المذاهب مرة واحدة ، ، فلو افترضنا أنه ترك ركنا اتفق الأئمة عليه ما صحت صلاته قولا واحدا ، أما لو ترك واجبا لم يتفق عليه الفقهاء ، إذ منهم من رأى وجوبه ، ومنهم من لم يره ، وإنما رآه سنة مثلا فصلاته على هذا صحيحة ، وغير كاملة لتركه السنة ، وترك السنة في الصلاة لا يبطلها ، ولابد للإمام المؤول عنه من أن يأخذ الفقه عن عالم ، وبهذا يظهر أن صلاته ما كانت إلا على علم راجع للكتاب والسنة ، ومثل هذا على خطر لعدم أمنه التخليط المبطل وينصح ليعلم أمر نفسه ، ويراعى في نصحه اللين واللطف .تعليق
-
تعليق
-
الصلاة خلف اللامذهبي لها جهتان:
[1] صيرورة صلاته باطلة في بعض الحالات، فلا يجوز الاقتداء به في هذه الحالة قطعا.
[2] لا تصير صلاته باطلة، وفي هذه الحالة يجوز الاقتداء به من هذه الناحية، ولكن يأتي هناك مسألة الاقتداء بمبتدع غير سني، والحكم فيها تعرض له الفقهاء كالكردي في فتاويه وغيره،
ولا يخفى أن اللامذهبي مبتدع، يجب على العلماء التحذير منه.
وأما ما ذكرته أخانا الفاضل محمد أسامة - حفظه الله - فيمكنك مراجعة كلام الأئمة في ذلك، فهاك مثلا نصا لتحفة المحتاج للإمام الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
(........وأجرى السبكي ذلك وتبعوه في العمل بخلاف المذاهب الأربعة أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده، وجميع شروطه عنده،
وحمل على ذلك قول ابن الصلاح لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة أي في قضاء أو إفتاء،
ومحل ذلك وغيره من سائر صور التقليد ما لم يتتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه،
وإلا أثم به بل قيل فسق وهو وجيه قيل ومحل ضعفه أن تتبعها من المذاهب المدونة وإلا فسق قطعا،
ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا؛ لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين،
كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة.
ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو ذلك مع زيادة بسط فيه، وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في تلك الحادثة نفسها لا مثلها،
خلافا للجلال المحلي كان أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق فنكح أختها، ثم أفتى بأن لا بينونة فأراد أن يرجع للأولى ويعرض عن الثانية من غير إبانتها،
وكان أخذ بشفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة ثم استحقت عليه فأراد تقليد الشافعي في تركها فيمتنع فيهما؛
لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بمن أخذ بظاهر ما مر.تعليق
-
التقليد بعد العمل: قال العلامة السقاف: (( وأما التقليد بعد العمل فقد قال الشيخ ابن حجر في التحفة: ومن أدَّى عبادة اختلف في صحتها من غير تقليدٍ للقائل بالصحة لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه لكونه عابثاً، فخرج من مس فرجه مثلاً فنسي أو جهل التحريم وقد عذر به، فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاة من وافق مذهبه وإن لم يقلده عندها )). أهـ [ الفوائد المكية: صـ 51 52 ].
وفي بغية المسترشدين: [ صـ 16 ] نقلاً عن الكردي: يجوز التقليد بعد العملِ بشرطين:
أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنَّ له بعد العمل تقليده، بل عمل مع نسيانٍ للمفسد أو جهلٍ بأنه مفسد وعذر به.
أن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك عندهم، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذٍ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي.
ومعلومٌ أنه لابد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين. أهـ وفي فتاوى بن يحيى نحوه. أهـ وفي [ ج 3 صـ 427 ] من حاشية الجمل عن ابن قاسم ما يقتضي جواز تقليد أبي حنيفة بعد العمل من غير قيد. فأما أن يكون أبو حنيفة يرى جواز التقليد بعد العمل، وأما أن يكون ابن قاسم لا يعتبر هذا الشرط. وكفى به حجة وحينئذٍ تتسع الفسحة ويرتفع كثير من الحرج. أهـ [ صوب الركام: 1/49].تعليق
-
-
الجهل الذي يعذر به المرء :
أن ينشأ بعيدا عن العلماء في نحو بادية
أو يكون حديث عهد بالإسلام
أو يكون أمرا مما يخفى على العوام لندرته أو دقته
تجده في غير موضع من كتب الفروعاللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِينتعليق
تعليق