السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بعض ما استنتجته، اذكره هنا و ارجو من المشايخ التصحيح و زيادة الفائدة :
ـ لو اتفق علماء المالكية على حكم و شُكَّ في محل الحكم فلهم طريقتان في الغالب :
الطريقة الاولى : ان كان الحكم طلب فعل فيختار جميع المحال حتى يتيقن من ان الحكم وقع في المحل الصحيح الا ان كان في ذلك مشقة فيختار واحدا و ان كان الحكم من الاحكام الوضعية التي يترتب عليها حكم تكليفي، فجميع المحال يقع عليها الحكم التكليفي الا ان كثرت فيبرأ الكل ( لضعف الاحتمال)
الطريقة الثانية : ان كان الحكم طلب فعل فيختار محلا و ان كان الحكم من الاحكام الوضعية الذي يترتب عليها حكم تكليفي، فجميع المَحَال بُرَاء و لا يترتب على اي واحد منهم حكم تكليفي و هي طريقة الامام ابن العربي رضي الله عنه.
مثاله في الفروع ان كان الحكم طلب فعل:
ـ من كانت له اوان كثيرة بعضها نجس و بعضها طهور و لم يُفرِّق الطهور من النجس، فعلى القول الاول يصلي بعدد النجس و زيادة اناء و على الطريقة الثانية يتحرى و يصلي باناء واحد ( و مثله اشتباه الثياب ).
ـ ان شك في القبلة، فعلى الطريقة الاولى يصلي الى الاتجاهات الاربعة و على الطريقة الثانية يختار اتجاها و يصلي.
مثاله في الفروع ان كان الحكم من الاحكام الوضعية الذي يترتب عليها حكم تكليفي:
ـ اذا نام رجلان بغطاء واحد فاحتلم احدهما و في الصباح لم يدريا ايهما احتلم فعلى الطريقة الاولى عليهما الغسل و على الطريقة الثانية لا غسل عليهما
ـ من كانت اخته من الرضاعة في قرية صغيرة و لم يعلم ايهن، فعلى الطريقة الاولى يحرم عليه الجميع الا ان كان عدد النساء كبيرا فلا يحرم لضعف احتمال ان يقع على اخته و على الطريقة الثانية يحل له الكل.
هذا ما اذكره الآن من الفروع
ملحوظة : ذكرت المالكية لاني لا اعلم طريقة غيرهم من المذاهب الاخرى فقد تكون مشابهة و الله اعلم
و جزاكم الله خيرا
و الله اعلم و احكم
بعض ما استنتجته، اذكره هنا و ارجو من المشايخ التصحيح و زيادة الفائدة :
ـ لو اتفق علماء المالكية على حكم و شُكَّ في محل الحكم فلهم طريقتان في الغالب :
الطريقة الاولى : ان كان الحكم طلب فعل فيختار جميع المحال حتى يتيقن من ان الحكم وقع في المحل الصحيح الا ان كان في ذلك مشقة فيختار واحدا و ان كان الحكم من الاحكام الوضعية التي يترتب عليها حكم تكليفي، فجميع المحال يقع عليها الحكم التكليفي الا ان كثرت فيبرأ الكل ( لضعف الاحتمال)
الطريقة الثانية : ان كان الحكم طلب فعل فيختار محلا و ان كان الحكم من الاحكام الوضعية الذي يترتب عليها حكم تكليفي، فجميع المَحَال بُرَاء و لا يترتب على اي واحد منهم حكم تكليفي و هي طريقة الامام ابن العربي رضي الله عنه.
مثاله في الفروع ان كان الحكم طلب فعل:
ـ من كانت له اوان كثيرة بعضها نجس و بعضها طهور و لم يُفرِّق الطهور من النجس، فعلى القول الاول يصلي بعدد النجس و زيادة اناء و على الطريقة الثانية يتحرى و يصلي باناء واحد ( و مثله اشتباه الثياب ).
ـ ان شك في القبلة، فعلى الطريقة الاولى يصلي الى الاتجاهات الاربعة و على الطريقة الثانية يختار اتجاها و يصلي.
مثاله في الفروع ان كان الحكم من الاحكام الوضعية الذي يترتب عليها حكم تكليفي:
ـ اذا نام رجلان بغطاء واحد فاحتلم احدهما و في الصباح لم يدريا ايهما احتلم فعلى الطريقة الاولى عليهما الغسل و على الطريقة الثانية لا غسل عليهما
ـ من كانت اخته من الرضاعة في قرية صغيرة و لم يعلم ايهن، فعلى الطريقة الاولى يحرم عليه الجميع الا ان كان عدد النساء كبيرا فلا يحرم لضعف احتمال ان يقع على اخته و على الطريقة الثانية يحل له الكل.
هذا ما اذكره الآن من الفروع
ملحوظة : ذكرت المالكية لاني لا اعلم طريقة غيرهم من المذاهب الاخرى فقد تكون مشابهة و الله اعلم
و جزاكم الله خيرا
و الله اعلم و احكم