السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كنت قد وضعت سؤالا في موقع الازهريين عن حكم رجل قام بعد الفجر محتلما و الرجل يعيش على بيع السمك و عليه الذهاب باكرا للسوق، فان قام بتسخين الماء للاغتسال و الصلاة فاته السوق، فهل يشرع له التيمم ام لا ؟ و قد اجاب المشايخ بالمنع جزاهم الله خيرا.
و انا لا ريد ان اقف عند هذا المثال، لذا سأطرح سؤالي بطريقة اخرى : هل يباح التيمم طلبا لرزق قد يضيع (بناء على غالب الطن) إن أوجبنا الطهارة المائية ؟
و الذي اشكل علي انذاك ان من العلماء من اجاز للعروس التيمم ليلة عرسها و اسقط عنها الغسل لان فيه ازالة للزينة و الحفاظ على المال مطلوب.
و منه ايضا قولهم فيمن لم يجد ماء ووجد من يبيعه بثمن يزيد عن المعتاد انه لا يلزمه الشراء و ان كان الثمن لا يضره.
و ايضا قولهم ان السفر للتجارة مباح و ان غلب على الظن عدم وجود الماء في الطريق.
لذا قلت ربما قد يباح التيمم و لكن المشايخ في موقع الازهريين اجابوا بالمنع.
و اليوم عندما كنت اراجع ما كتبت، وجدت هذا الكلام، قال الامام الحطاب رضي الله عنه عند قول الامام خليل رضي الله عنه: "وسفر ابيح" :
( الرابع ) قال المازري في شرح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وإقامته صلى الله عليه وسلم لطلب العقد على غير ماء قال بعض أصحابنا يباح السفر للتُجُر ، وإن أدى إلى التيمم واحتج بالحديث ؛ لأن إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة المال وتنميته وقبله هو وعياض وقال الأبي : قلت : إنما فيه الإقامة لحفظ المال وحفظه واجب بخلاف السفر لتنميته وقال عياض فيه جواز الإقامة بموضع لا ماء فيه لحوائج الإنسان ومصالحه وإنه لا يجب الانتقال عنه ؛ لأن فرضه هو ما لزمه من طهارة الماء ، أو التيمم إن عدمه ما لم يكن الماء قريبا منه فيلزمه طلبه عند كل طهارة ونحوه للباجي في المنتقى قال الأبي المصلحة هنا حفظ المال وهو واجب فلا يلزم جواز الإقامة لمطلق المصلحة ، انتهى فتأمله .
وما قاله الأولون ظاهر بل نقل ابن عرفة ذلك عن الباجي صريحا قال ما نصه الباجي عن المذهب وابن مسلمة جواز سفر التجر والرعي حيث يتيقن عدم الماء ، انتهى . - انتهى كلام الامام الحطاب.
ما رأي السادة الافاضل، هل يباح التيمم لاجل طلب قوت اليوم ان خيف فواته بالغسل ؟
فالنبي صلى الله عليه و سلم اقام في موضع ليس فيه ماء من اجل عقد قد يستغنى عنه حفاظا على المال و العلماء قد اباحوا للعروس التيمم حفاظا على المال مع انه قد يستغنى عنه
ووجه القياس ان الزينة ليلة العرس و العقد من الحاجيات و طلب الرزق منها
و الحفاظ على المال واجب و السعي للرزق قد يكون منه.
ما رأي السادة الافاضل ؟
جزاكم الله خيرا
كنت قد وضعت سؤالا في موقع الازهريين عن حكم رجل قام بعد الفجر محتلما و الرجل يعيش على بيع السمك و عليه الذهاب باكرا للسوق، فان قام بتسخين الماء للاغتسال و الصلاة فاته السوق، فهل يشرع له التيمم ام لا ؟ و قد اجاب المشايخ بالمنع جزاهم الله خيرا.
و انا لا ريد ان اقف عند هذا المثال، لذا سأطرح سؤالي بطريقة اخرى : هل يباح التيمم طلبا لرزق قد يضيع (بناء على غالب الطن) إن أوجبنا الطهارة المائية ؟
و الذي اشكل علي انذاك ان من العلماء من اجاز للعروس التيمم ليلة عرسها و اسقط عنها الغسل لان فيه ازالة للزينة و الحفاظ على المال مطلوب.
و منه ايضا قولهم فيمن لم يجد ماء ووجد من يبيعه بثمن يزيد عن المعتاد انه لا يلزمه الشراء و ان كان الثمن لا يضره.
و ايضا قولهم ان السفر للتجارة مباح و ان غلب على الظن عدم وجود الماء في الطريق.
لذا قلت ربما قد يباح التيمم و لكن المشايخ في موقع الازهريين اجابوا بالمنع.
و اليوم عندما كنت اراجع ما كتبت، وجدت هذا الكلام، قال الامام الحطاب رضي الله عنه عند قول الامام خليل رضي الله عنه: "وسفر ابيح" :
( الرابع ) قال المازري في شرح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وإقامته صلى الله عليه وسلم لطلب العقد على غير ماء قال بعض أصحابنا يباح السفر للتُجُر ، وإن أدى إلى التيمم واحتج بالحديث ؛ لأن إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة المال وتنميته وقبله هو وعياض وقال الأبي : قلت : إنما فيه الإقامة لحفظ المال وحفظه واجب بخلاف السفر لتنميته وقال عياض فيه جواز الإقامة بموضع لا ماء فيه لحوائج الإنسان ومصالحه وإنه لا يجب الانتقال عنه ؛ لأن فرضه هو ما لزمه من طهارة الماء ، أو التيمم إن عدمه ما لم يكن الماء قريبا منه فيلزمه طلبه عند كل طهارة ونحوه للباجي في المنتقى قال الأبي المصلحة هنا حفظ المال وهو واجب فلا يلزم جواز الإقامة لمطلق المصلحة ، انتهى فتأمله .
وما قاله الأولون ظاهر بل نقل ابن عرفة ذلك عن الباجي صريحا قال ما نصه الباجي عن المذهب وابن مسلمة جواز سفر التجر والرعي حيث يتيقن عدم الماء ، انتهى . - انتهى كلام الامام الحطاب.
ما رأي السادة الافاضل، هل يباح التيمم لاجل طلب قوت اليوم ان خيف فواته بالغسل ؟
فالنبي صلى الله عليه و سلم اقام في موضع ليس فيه ماء من اجل عقد قد يستغنى عنه حفاظا على المال و العلماء قد اباحوا للعروس التيمم حفاظا على المال مع انه قد يستغنى عنه
ووجه القياس ان الزينة ليلة العرس و العقد من الحاجيات و طلب الرزق منها
و الحفاظ على المال واجب و السعي للرزق قد يكون منه.
ما رأي السادة الافاضل ؟
جزاكم الله خيرا