جاء في الموسوعة الفقهية في الكلام عن الطلاق جزء29 /صفحة 26: (واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية، وكذلك بالنية المناقضة قضاء فقط، وعلى ذلك فلو أطلق اللفظ الصريح، وقال: لم أنو به شيئا وقع به الطلاق، ولو قال: نويت غير الطلاق لم يصدق قضاء وصدق ديانة)
وأشاروا إلى حاشية ابن عابدين رحمه الله، لكن نص ابن عابدين ليس مطلقا في صريح الطلاق، وإنما في اللفظ الصريح المصحف، وقد ذكروا في الموسوعة ذلك في الصفحة الموالية، فلتنبه إلى ذلك.
جزء 29 ص: 27 (نص الحنفية على وقوع الطلاق باللفظ المصحف، ثم إن كان اللفظ صريحا وقع الطلاق به بغير نية، كلفظ: طلاغ، وتلاغ، وطلاك، وتلاك. . . بلا فرق بين أن يكون المطلق عالما أو جاهلا، إلا أن يقول المطلق: تعمدت التصحيف هذا للتخويف به،)
والله الموفق ..
وأشاروا إلى حاشية ابن عابدين رحمه الله، لكن نص ابن عابدين ليس مطلقا في صريح الطلاق، وإنما في اللفظ الصريح المصحف، وقد ذكروا في الموسوعة ذلك في الصفحة الموالية، فلتنبه إلى ذلك.
جزء 29 ص: 27 (نص الحنفية على وقوع الطلاق باللفظ المصحف، ثم إن كان اللفظ صريحا وقع الطلاق به بغير نية، كلفظ: طلاغ، وتلاغ، وطلاك، وتلاك. . . بلا فرق بين أن يكون المطلق عالما أو جاهلا، إلا أن يقول المطلق: تعمدت التصحيف هذا للتخويف به،)
والله الموفق ..