لا نكاح بدون ولي عند السادة الحنفية!

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #1

    لا نكاح بدون ولي عند السادة الحنفية!

    قال العلامة داماد أفندي في كتابه: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ما نصه:

    [ (وروى الحسن عن الإمام) وهو رواية عن أبي يوسف (عدم جوازه) أي عدم جواز نكاحها إذا زوجت نفسها بلا ولي في غير الكفء، وبه أخذ كثير من مشايخنا؛ لأن كم من واقع لا يرفع (وعليه فتوى قاضي خان) وهذا أصح وأحوط والمختار للفتوى في زماننا؛ إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة، ولا كل قاض يعدل، فسَدُّ هذا الباب أولى خصوصا إذا ورد أمر السلطان هكذا وأمر بأن يفتى به.
    وفي الفتح وغيره لو زوجت المطلقة ثلاثا نفسها بغير كفء ودخل بها لا تحل للأول قالوا ينبغي أن تحفظ هذه فإن المحلل في الغالب يكون غير كفء] اهـ.

    وبه يعلم مدى استعجال من يعقد الأنكحة بدون ولي مطلقا، مستندا إلى مذهب السادة الحنفية ..
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا
  • عثمان حمزة المنيعي
    طالب علم
    • May 2013
    • 907

    #2
    مساهمة أرجو أن تكون مفيدة :

    كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :
    باب التاء
    تنوير الأبصار وجامع البحار
    تنوير الأبصار وجامع البحار
    في الفروع
    للشيخ شمس الدين : محمد بن عبد الله بن أحمد بن تمرتاش الغزي الحنفي
    المتوفى : سنة 1004 ، أربع وألف
    وهو مجلد
    أوله : ( حمدا لمن أحكم أحكام الشرع . . . الخ )
    جمع فيه : مسائل المتون المعتمدة عونا لمن ابتلي بالقضاء والفتوى
    وفرغ من تأليفه : في محرم الحرام سنة 995 ، خمس وتسعين وتسعمائة
    ثم شرحه : في مجلدين ضخمين
    وسماه : ( منح الغفار )



    تنوير الأبصار وجامع البحار

    ص(63):باب الولي:



    كما جاء في (الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار):

    وللقاضي (الاعتراض في غير الكفء) فيفسخه القاضي
    ويتجدد بتجدد النكاح (ما لم) يسكت حتى (تلد منه) لئلا يضيع الولد، وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به (ويفتى) في غير الكفء) بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان) فلا تحل مطلقة ثلاثا نكحت غير كفء بلا رضا ولي بعد معرفته إياه
    فليحفظ (و) بناء (على الاول) وهو ظاهر الرواية (فرضا البعض) من الاولياء قبل العقد أو بعده (كالكل) لثبوته لكل كملا كولاية أمان وقود، وسنحققه في الوقف (لو استووا في الدرجة، وإلا فللاقرب) منهم (حق الفسخ، وإن لم يكن لها ولي فهو) أي العقد (صحيح) نافذ (مطلقا) اتفاقا

    تعليق

    يعمل...