لم نجد الجواب عند السادة الشافعية لربما نجدها عند غيرهم

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • حمزة أحمد عبد الرحمن
    طالب علم
    • Mar 2006
    • 388

    #16
    الاخت شفاء جزاكم الله خيرا ..
    ولكن رفع اليد بالمعنى الذي قد اشرتي اليه و"كأنه نوع من التحايل " على الشرع فلا بد من احكام اخرى تفرق بينه وبين التجارة والا فيصير مدعاة للتهرب من الزكاة ...
    فاظن انه لا بد من قيود لهذا النوع من الاحكام مع اني اول مرة اسمع بهكذا نوع من الاحكام وهو رفع يد الاختصاص ..يرجى منك تبيين هذا الحكم .
    اللهم صلِّ على سيدّنا محمد وعلى آل سيدّنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلّم عليه وعليهم كثيراً وصلِّ وسلِّم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين
    (لمولانا العارف بالله سيدي الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية رضي الله عنه )

    شارك ولك الأجر
    http://www.aslein.net/showthread.php?p=39943#post39943
    نتشرف بالاستفادة من علومكم في رباط الفقراء الى الله تعالى من كافة المشارب الصوفية
    www.rubat.com

    تعليق

    • شفاء محمد حسن
      طالبة علم
      • May 2005
      • 463

      #17
      عندنا النجاسات لا تملك شرعا، وإنما يختص بها إنسان، ألا تراهم في باب التيمم يقولون عادة: ولا يقصد الماء إن خاف على نفسه وماله، ويزيدون أحيانا: وليس منه الخوف على الاختصاص..
      ويقولون في الجلد الميتة الذي لم يدبغ: لو أعرض عنه صاحبه، فدبغه إنسان، ملكه الدابغ؛ لأن الاختصاص ضعيف فيزول بالإعراض عنه..
      فعندنا النجاسة لا تملك شرعا وإنما يختص بها إنسان، فمن هذا الباب كيف لا يمكن أن نسميها مال تجارة فهي ليست بمتقومة شرعا.. والله أعلم..
      ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
      فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
      فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

      تعليق

      • حمزة أحمد عبد الرحمن
        طالب علم
        • Mar 2006
        • 388

        #18
        جزاكم الله خيرا سيدتي الفقيهة واحسن الله الينا واليكي ..وبورك بالبيت الذي قد خرجتي منه

        ولكن يبقى السؤال مطروحا "الا يعتبر رفع اليد بالاختصاص نوعا من التحايل على الشرع للتهرب من الزكاة ؟"
        ففي عروض التجارة الاخرى تجب الزكاة كما لا يخفى عليكي ..
        فلربما يأتينا شخص ويقول في بيع اجهزة الحاسب مثلا "رفعت يد الاختصاص عنها ؟
        ويجيب الذي هوبمقام الشاري : قبلت .
        وبهذا لا يدخل ماله في الزكاة المترتبة عليه في حالة البيع ...
        بصراحة بالنسبة لي لم افهم هذا المعنى اي "رفع اليد " فنرجو منكم تكرما لا امرا تفصيل المسالة ودفعنا لبعض الكتب التي فيها تفصيلات لهكذا نوع من التقايض .
        اللهم صلِّ على سيدّنا محمد وعلى آل سيدّنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلّم عليه وعليهم كثيراً وصلِّ وسلِّم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين
        (لمولانا العارف بالله سيدي الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية رضي الله عنه )

        شارك ولك الأجر
        http://www.aslein.net/showthread.php?p=39943#post39943
        نتشرف بالاستفادة من علومكم في رباط الفقراء الى الله تعالى من كافة المشارب الصوفية
        www.rubat.com

        تعليق

        • راشد بن عبدالله الشبلي
          طالب علم
          • Aug 2006
          • 130

          #19
          ما حكم تربية الكلاب والاتجار فيها ؟

          السلام عليكم

          أنقل لكم فتوى فضيلة الشيخ عطية صقر

          الموضوع (59) اقتناء الكلاب والاتجار فيها.
          المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
          مايو 1997
          المبدأ : القرآن والسنة.
          سئل : ما حكم تربية الكلاب والاتجار فيها ؟.
          أجاب : أولا : حكم اقتناء الكلاب :

          روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل " وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من اقتنى كلبا ، إلا كلب ماشية أو ضارٍ نقص من عمله كل يوم قيراطان " وفى رواية " إلا كلب صيد أو ماشية " وفى رواية إلا كلب ضارية أو ماشية " وفى رواية "إلا كلب ماشية أو كلب صيد " وفى رواية " إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ". وجاء فى بعض الروايات "نقص من عمله كل يوم قيراط ".وروى أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب ".يؤخذ من هذا حرمة اقتناء الكلاب التى لا فائدة فيها ، كما نصت الأحاديث على استثناء ما فيه فائدة ، وهى كلاب الصيد ، وكلاب حراسة الزرع ، وكلاب حراسة الماشية ، وقد يقاس عليها الكلاب البوليسية لأن لها منفعة ، قال النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 1. ص 236 " : وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا-الشافعية- أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة. ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية ، وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها ؟ فيه وجهان أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهى إلا لزرع أو صيد أو ماشية ، وأصحهما يجوز ، قياسا على الثلاثة ، عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهى الحاجة ، وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية ؟ فيه وجهان لأصحابنا - الشافعية - أصحهما جوازه.والكلب الضارى هو المعلَّم الصيد المعتاد له ، ويترتب على حرمتها عدم دخول ملائكة الرحمة للبيت الذى هى فيه أما الحفظة فلا يفارقون الإنسان بأى حال من الأحوال ونقصان الثواب الذى يستحقه المرء على عمله فى كل يوم بمقدار اختلفت فيه الروايات ما بين قيراط وقيراطين ، والقيراط قدر معلوم عند الله تعالى ، وقيل عن نقص القيراط أو القيراطين أن ذلك فى نوع يكون أذاه أشد من النوع الآخر ، فيزيد نقص الثواب ، وقيل نقص القيراطين لكلاب المدن والقرى ، ونقص القيراط لكلاب البوادى ، وقيل كان النقص قيراطا فأراد النبى التغليظ فأخبر أنه قيراطان ، والمهم أن ثواب العمل ينقص سواء مما مضى أو مما يستقبل وذكر العلماء أن سبب نقصان الأجر هو امتناع الملائكة من دخول البيت بسبب الكلب لأن رائحته كريهة والملائكة تكره للرائحة الخبيثة ، ولأن بعض الكلاب يسمى شيطانا كما جاء فى الحديث ، والملائكة ضِدَّ الشياطين ، وقيل لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم ، وقيل عقوبة لاتخاذ ما نهى عن اتخاذه وعصيانه فى ذلك ، وقيل لما يبتلى به من ولوغه فى غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب " انظر : الإسلام ومشاكل الحياة ص 258 ".ثانيا : الاتجار فيها :روى مسلم عن أبى مسعود الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن ، وفى رواية عن رافع بن خَدِيج أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول " شر الكسب مهر البغى وثمن الكلب وكسب الحجام " وفى رواية " ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث ، وكسب الحجام خبيث ".ومهر البغى هو ما تأخذه فى مقابل الزنا بها ، وسمى مهرا لكونه على صورته ، وهو حرام بالإجماع ، وحُلْوان الكاهن ما يعطاه على كهانته ،وسمى بذلك لأنه سهل من غير كلفة فله حلاوة معنوية ، وهو حرام بالإجماع لأنه عوض عن محرم وأكلٌ لأموال الناس بالباطل.يقول الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى " ج 2 ص 261 : لا يصح بيع الكلاب عندنا - أى الشافعية - خلاَفا لمالك فإنه ، أباح بيعها حتى قال سُحْنُون : ويحج بثمنها ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيع غير العقور.ويقول النووى " شرح صحيح مسلم ج 1. ص 232 " وأما النهى عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه ، وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه ، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء ومنهم الشافعى وأحمد ، وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة ، وتجب القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعى جواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه ودليل الجمهور هذه الأحاديث. وأما الأحاديث الواردة فى النهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفى رواية إلا كلبا ضاريا ، وأن عثمان غَرَّم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا ، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم فى إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث.وجاء فى كتاب " نيل الأوطار للشوكانى "ج 5 ص 153 تعليقا على حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب : فيه دليل على تحريم بيع الكلب ، وظاهره عدم الفرق بين المعلَّم وغيره ، سواء كان مما يجوز أو مما لا يجوز ، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة : يجوز ، وقال عطاء و النخعى : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.ويدل عليه ما أخرجه النسائى من حديث جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وفى هذا الحديث مقال.يؤخذ من كل ما سبق أن الاتجار فى الكلاب جائز عند الإمام مالك فى رواية كما قال سحنون. وكذلك عند أبى حنيفة فيما لا يضر ، وغير جائز عند الشافعى مطلقا.
          اللهم أكفني بحلالك عن حرامك ، وأغنني بفضلك عمن سواك.

          تعليق

          • ماهر محمد بركات
            طالب علم
            • Dec 2003
            • 2736

            #20
            سيدي حمزة أنت تعلم أن العقود في الشرع قد تتشابه كثيراً فيما بينها ويكون الاختلاف بينها أحياناً بسيطاً جداً ومع ذلك تجد بعضها محرمة وبعضها محللة .

            وشبهتك هي شبهة من قال انما البيع مثل الربا - مع الفارق طبعاً .

            ثم إن مايعرف بالحيل الشرعية ليست مذمومة مطلقاً بل بعضها يعمل به ولا مذمة على فاعله وبابه واسع موجود في كتب الفقهاء .

            ولعل الأخت الفاضلة شفاء تغنيك بالمزيد .

            والسلام عليكم .
            ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

            تعليق

            • حمزة أحمد عبد الرحمن
              طالب علم
              • Mar 2006
              • 388

              #21
              بورك بكم يا شيخنا الفاضل ماهر ..
              وننتظر الاخت شفاء لتفصل لنا الامر او ينقذنا احد السادة الاكابر بشرح رفع اليد
              اللهم صلِّ على سيدّنا محمد وعلى آل سيدّنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلّم عليه وعليهم كثيراً وصلِّ وسلِّم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين
              (لمولانا العارف بالله سيدي الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية رضي الله عنه )

              شارك ولك الأجر
              http://www.aslein.net/showthread.php?p=39943#post39943
              نتشرف بالاستفادة من علومكم في رباط الفقراء الى الله تعالى من كافة المشارب الصوفية
              www.rubat.com

              تعليق

              • شفاء محمد حسن
                طالبة علم
                • May 2005
                • 463

                #22
                بسم الله الرحمن الرحيم

                لقد أثار تساؤلكم عندي الكثير من الأمور وقد عزمت على كتابة بحث عن هذا الموضوع، إلا أنني سأكون منشغلة جدا في الأيام القادمة، ولذا فأرجو أن تمهلوني مدة من الزمن، وسأقوم بكتابته في أقرب وقت ممكن بإذن الله وعونه، وسأضعه في قسم الشافعية بعد أن أطلع عليه شيخي..

                ولكن باختصار: فهذه ليست حيلة لإسقاط الزكاة، ولا يجوز البيع بهذه الطريقة، لأن الأشياء المملوكة شرعا لا ينتقل ملكها للغير إلا بمعاملة من المعاملات الشرعية التي تفيد نقل الملك، ورفع اليد يكون بالأمور التي لا تملك شرعا، لأنه لا يفيد الملك أصلا، والله أعلم.
                ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
                فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
                فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

                تعليق

                • حمزة أحمد عبد الرحمن
                  طالب علم
                  • Mar 2006
                  • 388

                  #23
                  بارك الله فيكي يا اختنا ونفع الله بكمونحن في الانتظار لتعم الفائدة
                  وفقكم الله
                  اللهم صلِّ على سيدّنا محمد وعلى آل سيدّنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلّم عليه وعليهم كثيراً وصلِّ وسلِّم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين
                  (لمولانا العارف بالله سيدي الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية رضي الله عنه )

                  شارك ولك الأجر
                  http://www.aslein.net/showthread.php?p=39943#post39943
                  نتشرف بالاستفادة من علومكم في رباط الفقراء الى الله تعالى من كافة المشارب الصوفية
                  www.rubat.com

                  تعليق

                  يعمل...