بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلاة والسلام علي رسوله الكريم وال بيته الاطهار وصحابتة الابرار
من المسلمات في ديننا ان الاسلام دين الفطرة وان الاسلام ما كان ليصطدم ابدا بالعلم وبناءا علي ذلك وجب التنوية عن امر ختان الاناث
ملاحظه
لنضع هذه القواعد نصب الاعين قال بها علماء الفقة علي مدار الزمان
القاعدة الشرعية " لاضرراً ولاضرار "
القاعدة ( أيلام الحي لايجوز شرعاً الأ لمصلحة تعود علية)
من القواعد الفقهية : جواز تقييد المباح أو منعه إذا هناك ضرر يترتب عليه وجواز ذلك إذا غلب الظن بحدوث الضرر
" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "
بدأت القضيه عندما قال العلامه سماحه مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعه(بان الختان في عصرنا لا يجوز شرعا)
واخذ محبي الاثارة هذه الجمله وتركوا ما قالة الامام العلامه من امور اخري ولم ينظرو الي كلمة في عصرنا هذا لانها تعني الكثيروالكثير لغويا وفقهيا كما سيرد في قولة فقال شيخنا حفظه الله
علينا أن نعلم أولاً أن قضية « ختان الإناث » ليست قضية دينية تعبدية في أصلها ، وإنما هي قضية طبية عادية - أي من قبيل موروث العادات
أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ختن بناته والسنة الفعلية أولى بإظهار المسلك القويم في تلك القضية، حيث أنه لم يرد نص شرعي صحيح صريح يأمر المسلمين بان يختنوا بناتهم فكأن الاستمرار في تلك العادة من باب المباح عند عدم ظهور الأضرار، ما مع ظهور تلك الأضرار البالغة التي تصل إلى الموت بما قرره أهل الطب فيكون منعه أولى. وأوضح المفتي أن الختان كما يصفه الأطباء في عصرنا الحديث على أربع مراحل الأولى منها نوع من أنواع التجميل التي ينصح به الأطباء عند الحاجة إليه، هذا هو الختان في مفهوم المسلمين. أما المراحل الأخرى، وإن اشتهرَ أن اسمها الختان عند الأطباء إلا أنها في حقيقتها تعد عدواناً في مفهوم الشرع لما فيه من التجني على عضو هو من أكثر الأعضاء حساسية حتى أن هذا العدوان يستوجب العقوبة والدية الكاملة (كدية النفس) إذا أدى إلى إفساده كما هو مقرر في أحكام الشريعة.
فكان منعه وحظرة في هذا العصر نتيجه لاثبات الطب اخطارة الجسيمه
فهذا هو كلام العلامة مفتي مصر ان التحفظ علي الختان الحالي في هذا العصر
مقدمة و المرأة في الاسلام
( ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف ) إي أن كل حق وواجب للمرأة يقابله حق وواجب للرجل
فقد ورد في حديثه صلي الله عليه وسلم
(استوصوا بالنساء خيرا)
وحذر من الاساءه اليهن في قوله صلي الله عليه وسلم
(إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم")
والمراه هي القارور التي قال فيها رسولنا
(رفقا بالقوارير)
وهى الضعيفة في قوله ( صلي الله علية وسلم) " اتقوا الله في الضعيفين المملوك والمرأة " لذا كان عزيزاً علية " ( صلي الله علية وسلم ) أن تهان البنت
بل أمر بإكرامها في قولة " ماأكرمهن الأ كريم " ومن أكرامها أن تتمتع بجسدها دونما تشويه أو تجريح وأن لاتسلب حقاً من حقوقها الجسدية ببتر عضو من أعضائها بما يسمى ( بالختان ) أو مايطلق علية خطأ وجهلاً ( الطهارة ) أو مايسمى بالخفاض بحجة الحفاظ على عفافها وشرفها ، أو التسمح في الدين لإعطائها الصيغة الشرعية وماهى الأ عادة من العادات البالية وعرف من الأعراف الخاطئة
خاصة أذا ماتقدم الطب وحكم علمياً وطبياً على هذه العادة فبين أضرارها النفسية والعصبية والجسدية مما يترتب علية التفكك السري وضياع المودة بعد الزواج .هنا يتدخل الشرع بناءا على رأى العلم والطب . فالدين لايتعارض مع أبداً وإذا ما بدا خطر
هذه الفعلة كان الحكم عليها بالكراهية واحياناً بالتحريم
لقولة تعالى " ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة " البقرة الآية 195
وقوله سبحانه " ولاتقتلوا أنفسكم " النساء 29
ولقول النبي ( صلي الله علية وسلم ) " لإضرار "
وعملاً بالقاعدة الفقهيه " درء المفاسد مقدم على جنب المنافع والمصالح "
ولقول الشاطبى أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله
لذا جاء الحكم الفقهي بكراهية خفاض الإناث
ولتبدأ القضية من أولها لنرى هل كانت عادة أم عبادة ؟!!
وفرق كبير وواسع وبون شاسع بين العادة والعبادة
فالعادة ربما كانت مذمومة وقبيحة وتحرم شرعاً وقد عاب الله على قوم يقلدون أجدادهم دونما أعمال لعقولهم ، " قالوا هذا ماوجدنا علية آباءنا " أو لو كان آباؤهم لايعقلون شيئاً ولايهتدون " أين التعقل ؟!! ونحن أمة الفكر والعقل
وآيات القرآن مليئة بالتأمل والدعوة إلى احترام العقل ( أفلا يعقلون ؟! ) ( أفلا يبصرون ) وقال تعالى ( أفلا يتذكرون ) " أن في ذلك لآيات لأولى الألباب " ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره )أن الخفاض عادة وليس عبادة .عادة أفريقية أم أثيوبية ، أم وجدت في العهد البطلمى ؟ لايعنينا هذا .الذي يعنينا أن الأسلام لم يأت بها!!
بل كانت عند العرب في الصحيح من الذم جاء في صحيح البخاري (4|1495): خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: «يا سباع، يا بن أم أنمار مقطعة البظور، أتحاد الله ورسوله ؟». قال ابن حجر في فتح الباري (7|369): «العرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم».
[ أحاديث الختان في الميزان ]
1-حديث أم عطية : ( أخفضي ولا تجوري ) . وروتى بصيغته ( اشمى ولاتنهكى فأنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج )
أن هذا حديث ضعيف مضطرب، لا يصح من أي طريق.
ضغفه صاحب المغنى عن الأسفار ( فقيه محمد بن حسان الذي قال عنة أبو داود مجهول ) ج ( ص 48 ، والنهك ـ المبالغة في القطع والإشمام ـ قطع القليل )
قال أبو داوود ( وأسناده ليس بالقوى )
وهذا الحديث ضعيف هكذا بينه العراقي في تخريجه لأحاديث ( علوم الدين للغزالى ) ج 1 ص 148 .
وفى عون المعبود شرح سنن أبى داود .
( وعلق الأمام شمس الحق العظيم آبادى على كلام بن داود قائلا ( ليس الحديث بالقوى لأجل الاضطراب ولضعف الراوي ) ( روى من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لايصح الأحتجاج بها )
وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد ( هو محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة أحد الضعفاء والمتروكين )
وقالوا وضع أربعة الآف حديثا . فكيف نقبل حديثا رواه وضاع زنديق ؟!!!
وقال عنه أحمد ( قتله المنصور على الزندقة ، وصلبه )
لذا قال أ.د/ الصباغ ( ولاتلتفت إلى من صححه من المتأخرين )
( ولاتزد طرقه لضعفه الأ ضعفا ) ثم هذا الحديث ( ناقض أخره أوله ) ففي أوله أمر بالختان وفى أخره بيان أن بقاء بعض ذلك الجزء المأمور أزالته ( أسرى للوجه أحظى عند الزوج ) فلماذا لايبقى أصل الخلقة كما خلقه الله فتكتمل نضارة الوجه والحظوة عند الزوج ؟!! "
وبعيد أن يخاطب رسول الله (صلي الله عليه وسلم) امرأة بهذه الصراحة فيقول (أحظى للزوج )
». وقد ذكر ابن حجر هذا الحديث من غرائبه في لسان الميزان (5|182). وكذلك زائدة بن أبي الرقاد ضعيف كذلك. قال عنه البخاري: «منكر الحديث». أي تفرد بها اثنان من الضعفاء. وقد ذكر ابن عدي ذلك في الكامل (3|228).
ومن بلاغه الحديث
1-قوله ( صلي الله علية وسلم) في أحاديث أم عطية ( أخفضي ) ليس دالا للوجوب فليس كل فعل أمر دالاللوجوب مطلقاً .
قال أمام الحرمين ( الجوينى ) ( أن الأمر يدل على مطلق الطلبولايتعين للوجوب الأ بقرنية الوعيد على تركه )
وقال الأمام الشاطبى ( وأيضاً فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا والأوامر والنواهي مشتملة عليها ( أيالمصالح ) فلو تركنا اعتبارها ( مراعاة المصالح ) على الإطلاق لكنا خالفناالشارع من حيث قصدنا موافقته فأن الفرض أن هذا لأمر واقع لهذه الأ لمصلحة ) .
ويقول ( وأيضاً فأن النبي ( صلي الله علية وسلم) نهى عن أشياء وأمر بأشياء ، وأطلق القول فيها أطلاقا يعملها المكلف في نفسه وفى غيره على التوسط لاعلى مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهىعن مساوئ الأخلاق وسائر المناهى المطلقة وقد تقدم أن المكلف جعل له النظر فيهابحسب ما يقتضيه حاه ومنته( مقدرته ) ومثل ذلك لايتأنى مع الحمل على الظاهر مجردا منالألتفات إلى المعاني ( اى المقاصد ) ويقول ( فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الأقتفاء والتفرقة بين ماهو أمر وجوب أو ندب وماهو نهى تحريمأو كراهة لاتعلم من المنصوص وأن علم منها بعض فالأكثر غير معلوم وما حصل لنا الفرق بينها الأ بأتباع المعاني ( أي النظر في المقاصد ) والنظر إلىالمصالح ،
وفى أي مرتبة تقع ؟ ( اى هل من الضروريات ، أم من الحاجيات ، أم من التحسينات ) وبالاستقراء المعنوي
ولم نستند فيها لمجرد الصيغة والالزم في الأمر لايكون في الشريعة الأ على قسم واحد لاعلى أقسام متعددة ) ذلك لأن البعض يتوهم أن الكلمة ( أخفضي ) فعل الأمر للدلالة على وجوب الخفاض والأمر ليس كذلك . أما الأمر المجرد يفيد الوجوب ( عار ومجرد من قرينه تعرفه عن السنة الأستسحان ) كقول تعالى ( أقيموا الصلاة ) ولم يقل ( لمن شاء ) أو ( لمن أراد )
صيغة( افعل ) ترد لستة عشر معنى : ـ
1ـ الإيجاب : مثل ( أقيموا الصلاة ) .
2ـ الندب : ( فكابتوهم ) ( كل مما يليك ) ( صل من قطعك ) ( أعط من حرمك ) ( فليكرم ضيفه ) .
3ـ الإرشاد : مثل ( فاستشهدوا شهيدين ) .
4ـ الأباحة : قوله تعالى ( كلوا واشربوا )
5ـ التهديد : كقوله تعالى ( اعلموا ماشئتم ) .
6ـ الأمتنان : كقوله تعالى ( كلوا مما رزقناكم ) .
7ـ الإكرام : كقوله تعالى ( ادخلوها بسلام ) .
8ـ التسخير: مثل ( كونوا قردة خاسئين ) .
9ـ التعجيز: مثل ( فاتوا بسورة من مثله ) .
10ـ الأهانه : مثل ( ذق انك أنت العزيز الحكيم ) .
11ـ التسوية : مثل ( اصبروا أو لاتصبروا ) .
12ـ الدعاء: مثل ( أهدنا الصراط المستقيم ) .
13ـ التمنى : مثل ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلى .
14ـ الاحتقار : مثل أفعل مابدالك .
15ـ التكوين: مثل ( كن ) .
16ـ الخبر : مثل ( اذا لم تستح فافعل ماشئت )
أماالأمام الزركشى فقد ذكر ثلاثا وثلاثين وجها من أوجه دلالة الأمر عليها أبعدهذا يقال أنه ( ص ) أمر بختان الأناث فى قوله ( اخفضي ) ؟!!!
اللهم لا فهب أنالله تعالى قال ( واشهدوا اذا تبايعتم ) ولم نشهد فى بيوعنا أيكون البيع حراما؟
لا لأنه من باب الاسترشاد لا الوجوب وكقوله تعالى ( فأذا حللتم فأصطادوا ) هب أنتي تحللت من الحج ولم أصطد شيئاً أيكون الحج باطلا أو ناقصا ؟
ولما أمرهم ( صلي الله علية وسلم) بصلاة العصر فى بني قريظة صلى بعضهم فى الطريق لما جائه الآذان وأخرهابعضهم واقر ( صلي الله علية وسلم) الفريقين مع اته قال ( لايصل أحد العصر الا فى بني قريظة ) ،فهل هذا للوجوب ؟
لا وأنما يحثهم على سرعة المسير ليصلوا سريعا إلى قبيلة بنيقريظة يوم الأحزاب ، وقوله (ص) (اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلىركعتين) فهل هذا أمر بتحية المسجد على سبيل الوجوب ؟
وقوله ( صلي الله علية وسلم) " أشمي " من الإشمام ( العلو والارتقاء ) ومن الجبل الأشم والنخلة الشماء
كأن ( صلي الله علية وسلم) يقول " أذا وجدتي البظر أشما عاليا فأخفضيه والأ فلا ، أو كأنه يقول " خذي منه مايؤخذ من الوردة عند شمها فكأنها لاتأخذ منه شيئا " وكأنه (ص) شبهها بالوردة التي تشم فلم نقطفها بخفضها ؟!!!
لماذا لم يأمرها النبي (ص) بعدم الخفاض وتنتهي القضية
لماذا لم يقل ( صلي الله علية وسلم) (لاتخفضى ) ؟
لو قال ( صلي الله علية وسلم) (لاتخفضى ) لعاندوه أول الأمر فتلك عاداتهم وتقاليدهم . قالت عائشة (ر) لو بدأنا النبي (ص) لاتشربوا الخمر لشربوها كنوع من العناد والتحدي وكذلك التدرج فى التشريع ودبلوماسية الدعوة والتفرغ لما هو أولى ( فقه الأولويات ) ألم تظل الأصنام حول الكعبة سنوات طوال من بعثته ( صلي الله علية وسلم) حتى فتح مكة إلى أن قاموا هم بتحطيمها يوم أقتنعوا ببطلانها وتمكنوا من تكسيرها بأيديهم !!
لماذا لم يحرم النبي ( صلي الله علية وسلم) هذا الخفاض اذا كان ضاراً ؟
ليس كل ماسكت عنه النبي ( صلي الله علية وسلم) أقرارا فهناك أمور سكت عنها النبي ( صلي الله علية وسلم) رغم خطأها وليس ذلك أقرارا لها أنمالمراعاة أحوال كثيرة تقتضيها الدعوة اقلها القاعدة الفقهية (لايزال الضرر بضررأكبر)
ألم يترك النبي ( صلي الله علية وسلم) الكعبة على أصولها الحالية رغم مخالفتها للأصولالتي جددها عليها أبراهيم الخليل عليه السلام ولما سأله الرجل عن الحج أفى كلعام ؟
سكت النبي ( صلي الله علية وسلم) مرتين ثم قال فى الثالثة (لا) فهل معناه أن النبي ( صلي الله علية وسلم) فىالأولى والثانية أقر أن الحج كل عام لا ألم يقل لعائشة (لولا أن قومك حديثوعهد بشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على أصول أبراهيم ) ؟
أبقاها النبى ( صلي الله علية وسلم) على ماهىعليه كيلا لاتثار فننة من تجديدها وتغييرها ، فليس كل ماسكت عنه النبى ( صلي الله علية وسلم) ولميحرمه أقرار بصحته ، بدليل انه ( صلي الله علية وسلم) لم يفعله مع بناته الأربع ولاحفيدتيه الأثنتين (أمامة بنت زينب) أو (زينب بنت فاطمة) فأن قالوا (دلالة القول أقوى من دلالة الفعل) قلنا أين القول الصحيح هنا؟؟
وهناك ماهو أولى بالاهتمام وهوالأيمان الصحيح . وهذه دبلوماسية دعوته ( صلي الله علية وسلم) . أو قل ( فقه الأولويات ) ، فهناك المهم ولكن هناك الأهم
ألم يترك النبي ( صلي الله علية وسلم) مائة وعشرين صنماً حول الكعبة. ولمتهدم الأفى حجة الوداع ؟!!
ألم يحرم الخمر على مراحل عديدة ؟!!
كذلك لم يحرمالنبي ( صلي الله علية وسلم) ختان الأناث في بادىء الأمر وإنما هذبه كمرحلة تدريجية لألغائه كمافعل هو ( صلي الله علية وسلم) مع نساء بيته الشريف الم يهذب الرسول صلي الله عليه وسلم الايماء والرق تمهيدا لالغائها؟؟
قوله ( صلي الله علية وسلم) (ولاتجورى) ألا يشير الى الظلم ؟!!
فالجور هو فكأنه ( صلي الله علية وسلم) يقول لها (لاتظلمى) البنت بتخفيضها وخفاضها وكأنه ( صلي الله علية وسلم) سمى الخفاض (ظلماً) و(جورا) ، نعم ظلم لها ولزوجها فيما بعد وحرمان لهما من نعمة التلذذ بالجسد أثناء الجماع بل وظلم للأبناء الذين يعيشون أحياناً فى تعاسة بسبب شجار الوالدين بسب عدم الارتواء الجنسى وان تظاهرا بأسباب كثيرا لنزاعهما
.
قوله ( صلي الله علية وسلم) (ولاتنهكى) أليس قيدا بمنع الخفاض ؟
سلوا الأطباء رغم مهارتهم أيستطيع أحدهم أن يخفض بنتاً دون أن يجوز أو ينهك ؟ لا لأن البظر ضئيل لايكاد يمسك فكيفيقطع جزء منه دون أن نخدش بقية الأعضاء ؟ فكأنه ( صلي الله علية وسلم) يقول لها (أن أردتي أنتخفضى فبشرطين وقيدين (لاتجورى ) و ( لاتنهكى ) فهل تستطيعين ؟ لا ، أذاًلاتفعلي
علميا
البظر عضو جنسي في المرأة موجود في المنطقة أعلى الشفرين الصغيرين ويتطور عن نفس النسيج المكون للقضيب لدى الذكر جنينيا. البظر هو جسم صغير في حجم حبة الفول لا يتعدي 7 سم واطول بظر لا يتعدي 9 سم البظر دوره الأساسي هو الاستمتاع الجنسي، وهو العضو الوحيد في فسيولوجيا الإنسان الذي له الدور المنفرد لتوصيل المتعة. يحتوي البظر في المتوسط على 8000 نهاية عصبية، وتتفاوت الآراء العلمية حول أهمية البظر في الوصول للشبق (الأورجازم). يتكون البظر من رأس وحشفة وجسم ولا يظهر جسم البظر خارجيا إنما يقع تحت الجلد. يتكون البظر من نسيج اسفنجي قابل للامتلاء بالدم والانتصاب. عند الاستثارة الجنسية تزداد تعبئة البظر بالدم بدرجة كبيرة مساهمة في زيادة حساسيته وظهوره بشكل أوضح. مع اقتراب الأورجازم يبدأ البظر في الانتصاب تحت الجلد - جسم البظر وقد يصبح تحديد مكانه أصعب. يختلف حجم البظر بتنوع كبير بين امرأة وأخرى وشعب وآخر.
وهنا صورة البظر ومعذره فلا حياة في العلم (Clitoris)
شاهدوها علي ويكبيدا لاني والله خجلت من نقلها
واسالوا الاطباء هل يمكن قطع جزء من البظر دون الاضرار بباقي الجهاز التناسلي والله هذا لعمل جراحي يستلزم الادوات والمعدات وفي حالات شاذه يكون فيها البظر فيه عيب خلقي واخذ حجم اكبر من حجمه العلمي وهذا لا يتعدي1% في المائه كما في حالات الرجال من اعوجاج او دخول الحشفه للداخل وهذا من بلاغه الحديث حيث يترك الباب مفتوحا لعلاج بعض الامراض في الجهاز التناسلي للمراه المقررة من جانب الاطباء
ولماذا تتعرض الانثي للخطر بغير داعي؟؟ وهي سليمه معافه لا تحتاج الي عملية تتعرض فيها للخطر والموت؟؟
ما هو الداعي لتعرضها للخطر؟
2ـ حديث ( الختان سنه للرجال مكرمة للنساء ) :
ضغفة البيهقى وأبن أبى حاتم وابن عبد البر لتدليس الحجاج بن ارطأه وكذا الحافظ بن حجر في تلخيص " الخبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير " ناقلا قول البيهقى ( أنه ضعيف ومنقطع ) وقال بن عبد البرى التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ( انه يدور على رواية راو لايحتج به )
واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبن المليح هذا ، وهو يدور على " حجاج بن ارطأ " وليس ممن يحتج به بما انفرد به
بل حتى الألباني ضعفه في سلسلته (#1935
والذي اجمع عليه المسلمون ( الختان في الرجال )
وقال الشوكانى ( مع كون الحديث لايصح للأحتجاج به فهو لاحجة فيه على المطلوب لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين ولم يقم دليل على وجوب الختان في الرجال والمتيقن أنه سنة ) وسائر خصال الفطرة ليست واجبة )
وفى السنة يقول الشيخ سيد سابق ( أحاديث الأمر بختان المرآة ضعيفة ولم يصح منها شيء ) ولو أراد النبي ( صلي الله علية وسلم) التسوية بين الرجال والنساء لقال ( أن الختان سنة ) وسكت فيكون ذلك تشريعا عاما )
البلاغه في الحديث:-
قوله ( صلي الله علية وسلم) (مكرمة) فى حديث (مكرمة للنساء) أن صح الحديث وهو ليس صحيحاً ، أتعنىالتكريم والتقديس بمعنى أن عدم الختان أهانة للمرأة وتحقيرا لها ، اللهم لا ،فهذا مايسميه الفقهاء (مفهوم المخالفة) فالأمر بالشىء لايفيد النهى عن ضدهوالعكس كقولك (أكرم جارك المسلم)
هل معناه ( أهن غير المسلم ) ؟
وقوله ( صلي الله علية وسلم) (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) ليس معناه أن غير المسلم على المسلم حلال
وإذا قلنا (صل ليلاً) أمعناه (لاتصل نهاراً) ؟!!
فالأمر بالشىء لايقتضى النهى عن ضده
وهو مذهب الجوينى أمام الحرمين .
ومن قوله تعالى ( لاتقتلوا أولادكم خشية املاق ) فهل معناه أننا نقتل أولادنا أن لم نخشى الفقر والأملاق ؟!!
وقوله تعالى (لاتكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصناً ) فهل نكرهن أن لم يردن الزواج
وقوله تعالى (استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم) أيعنى عدم الأستجابة لله وللرسول أن لم يدعنا لما يحيينا؟!!
وقولهم (اكرم المسلم ميتاً) أيعنى لاتكرمه حياً أو يجب أهانته فى حياته !!
ثم (مكرمة) كقوله( صلي الله علية وسلم) لمن دخل عليه ثائر الشعر (منكان له شعر فليكرمه) أي ينظفه ويعتنى به ل اأن يقطعه ويحلقه فقد كان ( صلي الله علية وسلم) طويل الشعر جميلا
3-( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الأختتان والأستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط )
وعن عائشة ( في خصال الفطرة : أنها عشرة خصال ) كما أخرجه أحمد ومسلم والنسائي
والملاحظ أن قص الشارب وأعفاء اللحية خاص بالذكور دون الأناث وأما ختان الأناث فيسمى ختاناً على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة ، وحقيقة مسماه ( خفاض ) . فالختان هنا قاصر على الرجال كقوله ( صلي الله علية وسلم) (قص الشارب) فمعلوم انه ليس للمرأة شارب ولأذقن فهي للذكور لا للإناث
من بلاغه الحديث
كلمة (فطرة) فى حديثه ( صلي الله علية وسلم) لاتعنى الدين والعقيدة فقط وأنما تعنى أمورا كثيرة فالفطرة بمعنى الهيئة فطرة الله الذي فطر الناس عليها أوالهيئة التي خلقها عليها والفطرة بمعنى الخلق والفاطر أى الخالق (فاطر السماواتوالأرض) أى خالقهن أو بمعنى طريقة الأقدمين وعاداتهم وهك
4ـ ماورد عن عبد الله بن عمر ( مرفوعا )ى انه (ص) أمر نساء الأنصار الختان " يانساء الأنصار اختضبن غمساً واختفضن ولاتنهكن فأنه أحظى عند أزواجكن )
قال الشوكانى ( في اسناد أبى نعيم ـ أحد مخرجيه ـ مندل بن على وهو ضعيف ) وفى إسناده ( خال بن عمرو والقرشى ) وهو اضعف من مندل
ولعل المقصود بنساء الأنصار هذا الأماء ولعل في ذلك إعلان لحرية الأمة أو عتقها بعد عبوديتها . أما الحرة فلا تحتاج لما يحفظ لها شرفها ـ
أن زعموا أن الخفاض يحافظ على عفتها وهو ليس كذلك . ألم تقل هند بنت عتبة للنبي (ص) يوم بأيعهن أن لا يزنين قالت " أو تزنى الحرة ؟!" فالحرة عفيفة مخفضة كانت أم بظراء .
5ـ أما قوله (ص) ( اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )
وروى اذا جلس بين شعبيها الأربع ومس الختان )
فقد رواه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه والرمذى وابن ماجه في سنينهما باب الطهارة وابن حنبل فى باقى مسند النصار وعن الترمذي عن عائشة ( اذا جاوز الختان ) وقال صحيح وحسن
و ( الختانان ) مثنى ولكن التثنية ترد لجمع الأمرين بأسم أحدهما على سبيل التغليب
قال تعالى ( مرج البحرين يلتقيان هذا عذب فرأت وهذا ملح أجاج )
والقمران ( الشمس والقمر )
والعشاءأن ( المغرب والعشاء)
الظهران ( الظهر والعصر )
والعمران ( أبو بكر وعمر )
والأسودان ( التمر والماء )
الأبوان (لاب والأم ) من باب تغليب القوى
وهناك تغليب الأنثى ( المروتان ) الصفا والمروة
وتغليب اللون ( الأصفران ) الذهب والحرير
.والحديث مؤول عند العلماء فهم لايوجبون الغسل بمجرد التقاء الختانين وأنما بالايلاج فإذا ترك المعنى الحر في للفظ الحديث أي لمنطوقه ، فكيف يقبل القول بمفهومه ؟
وقد غلب ( صلي الله علية وسلم) ختان الزوج على ختان الزوجة كما غلب القرأن الرجال على النساء كقوله تعالى لمريم ( وأركعي مع الراكعين ) وليس مع الراكعات . فهنا تغليب ختان الزوج الذي هو سنة وعبادة على ختان الزوجة الذي هو ( عادة )
وهذا فقه الواقع في الأسلام ومصداقيته ( صلي الله علية وسلم) فقد هناك نساء مختنات ( بحكم العادة لا العبادة ) ( فهذا ماجتاه أبى على وماجنيت على أحد )
أو لعل هذا من أدبه ( صلي الله علية وسلم) فلم يقل ( اذا التقى الفرجان )
أو ( التقت العورتان ) فهو القائل ( الكلمة الطيبة صدقة ) ولحيائه ( صلي الله علية وسلم) نعم القرأن ذكر كلمتي العورة والفرج ولكن الله يذكر ما يشاء كيفما يشاء ( لايسأل عما يفعل وهم يسئلون ) ألم يقل مولانا ( أن ذلكم كان يؤذى النبي فيستحى منكم والله لايستحى من الحق )
ثم هذا الحديث وارد في ( غسل الجنابة وليس أمر بخفاض الأناث )
وهذا قول الأمام بن حنبل فيه ـ هذا الحديث ـ بين أن النساء كن يختن ) لأنها عادة توارثها الأنباء عن الأباء لا لأنها أمر نبوي بذلك .
وكل ذلك مشهور معروف عند أهل العلم بلسان العرب.
فهم الحديث وبلاغتة
فهو فى باب الطهارة ، وذكره بعضهم فى باب (الحيض) ،
(وجب الغسل) وليس (وجب الخفاض)
6ـ قوله (ص) ( من أسلم فليختن وأن كان كبيرا )
رواه الزهري وذكره ابن القيم في ( تحفة المودود ) قائلاً ( فهو يصلح للاعتضاد )
وقوله ( صلي الله علية وسلم) لمن أسلم ( ألق عنك شعر الكفر واختتن ) 3
حكم عليها الشوكانى بالضعف وقال ابن عبد البر في التمهيد ( الذي عليه المسلمون أن الختان للرجال ).
والحمد لله والصلاة والسلام علي رسوله الكريم وال بيته الاطهار وصحابتة الابرار
من المسلمات في ديننا ان الاسلام دين الفطرة وان الاسلام ما كان ليصطدم ابدا بالعلم وبناءا علي ذلك وجب التنوية عن امر ختان الاناث
ملاحظه
لنضع هذه القواعد نصب الاعين قال بها علماء الفقة علي مدار الزمان
القاعدة الشرعية " لاضرراً ولاضرار "
القاعدة ( أيلام الحي لايجوز شرعاً الأ لمصلحة تعود علية)
من القواعد الفقهية : جواز تقييد المباح أو منعه إذا هناك ضرر يترتب عليه وجواز ذلك إذا غلب الظن بحدوث الضرر
" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "
بدأت القضيه عندما قال العلامه سماحه مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعه(بان الختان في عصرنا لا يجوز شرعا)
واخذ محبي الاثارة هذه الجمله وتركوا ما قالة الامام العلامه من امور اخري ولم ينظرو الي كلمة في عصرنا هذا لانها تعني الكثيروالكثير لغويا وفقهيا كما سيرد في قولة فقال شيخنا حفظه الله
علينا أن نعلم أولاً أن قضية « ختان الإناث » ليست قضية دينية تعبدية في أصلها ، وإنما هي قضية طبية عادية - أي من قبيل موروث العادات
أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ختن بناته والسنة الفعلية أولى بإظهار المسلك القويم في تلك القضية، حيث أنه لم يرد نص شرعي صحيح صريح يأمر المسلمين بان يختنوا بناتهم فكأن الاستمرار في تلك العادة من باب المباح عند عدم ظهور الأضرار، ما مع ظهور تلك الأضرار البالغة التي تصل إلى الموت بما قرره أهل الطب فيكون منعه أولى. وأوضح المفتي أن الختان كما يصفه الأطباء في عصرنا الحديث على أربع مراحل الأولى منها نوع من أنواع التجميل التي ينصح به الأطباء عند الحاجة إليه، هذا هو الختان في مفهوم المسلمين. أما المراحل الأخرى، وإن اشتهرَ أن اسمها الختان عند الأطباء إلا أنها في حقيقتها تعد عدواناً في مفهوم الشرع لما فيه من التجني على عضو هو من أكثر الأعضاء حساسية حتى أن هذا العدوان يستوجب العقوبة والدية الكاملة (كدية النفس) إذا أدى إلى إفساده كما هو مقرر في أحكام الشريعة.
فكان منعه وحظرة في هذا العصر نتيجه لاثبات الطب اخطارة الجسيمه
فهذا هو كلام العلامة مفتي مصر ان التحفظ علي الختان الحالي في هذا العصر
مقدمة و المرأة في الاسلام
( ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف ) إي أن كل حق وواجب للمرأة يقابله حق وواجب للرجل
فقد ورد في حديثه صلي الله عليه وسلم
(استوصوا بالنساء خيرا)
وحذر من الاساءه اليهن في قوله صلي الله عليه وسلم
(إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم")
والمراه هي القارور التي قال فيها رسولنا
(رفقا بالقوارير)
وهى الضعيفة في قوله ( صلي الله علية وسلم) " اتقوا الله في الضعيفين المملوك والمرأة " لذا كان عزيزاً علية " ( صلي الله علية وسلم ) أن تهان البنت
بل أمر بإكرامها في قولة " ماأكرمهن الأ كريم " ومن أكرامها أن تتمتع بجسدها دونما تشويه أو تجريح وأن لاتسلب حقاً من حقوقها الجسدية ببتر عضو من أعضائها بما يسمى ( بالختان ) أو مايطلق علية خطأ وجهلاً ( الطهارة ) أو مايسمى بالخفاض بحجة الحفاظ على عفافها وشرفها ، أو التسمح في الدين لإعطائها الصيغة الشرعية وماهى الأ عادة من العادات البالية وعرف من الأعراف الخاطئة
خاصة أذا ماتقدم الطب وحكم علمياً وطبياً على هذه العادة فبين أضرارها النفسية والعصبية والجسدية مما يترتب علية التفكك السري وضياع المودة بعد الزواج .هنا يتدخل الشرع بناءا على رأى العلم والطب . فالدين لايتعارض مع أبداً وإذا ما بدا خطر
هذه الفعلة كان الحكم عليها بالكراهية واحياناً بالتحريم
لقولة تعالى " ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة " البقرة الآية 195
وقوله سبحانه " ولاتقتلوا أنفسكم " النساء 29
ولقول النبي ( صلي الله علية وسلم ) " لإضرار "
وعملاً بالقاعدة الفقهيه " درء المفاسد مقدم على جنب المنافع والمصالح "
ولقول الشاطبى أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله
لذا جاء الحكم الفقهي بكراهية خفاض الإناث
ولتبدأ القضية من أولها لنرى هل كانت عادة أم عبادة ؟!!
وفرق كبير وواسع وبون شاسع بين العادة والعبادة
فالعادة ربما كانت مذمومة وقبيحة وتحرم شرعاً وقد عاب الله على قوم يقلدون أجدادهم دونما أعمال لعقولهم ، " قالوا هذا ماوجدنا علية آباءنا " أو لو كان آباؤهم لايعقلون شيئاً ولايهتدون " أين التعقل ؟!! ونحن أمة الفكر والعقل
وآيات القرآن مليئة بالتأمل والدعوة إلى احترام العقل ( أفلا يعقلون ؟! ) ( أفلا يبصرون ) وقال تعالى ( أفلا يتذكرون ) " أن في ذلك لآيات لأولى الألباب " ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره )أن الخفاض عادة وليس عبادة .عادة أفريقية أم أثيوبية ، أم وجدت في العهد البطلمى ؟ لايعنينا هذا .الذي يعنينا أن الأسلام لم يأت بها!!
بل كانت عند العرب في الصحيح من الذم جاء في صحيح البخاري (4|1495): خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: «يا سباع، يا بن أم أنمار مقطعة البظور، أتحاد الله ورسوله ؟». قال ابن حجر في فتح الباري (7|369): «العرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم».
[ أحاديث الختان في الميزان ]
1-حديث أم عطية : ( أخفضي ولا تجوري ) . وروتى بصيغته ( اشمى ولاتنهكى فأنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج )
أن هذا حديث ضعيف مضطرب، لا يصح من أي طريق.
ضغفه صاحب المغنى عن الأسفار ( فقيه محمد بن حسان الذي قال عنة أبو داود مجهول ) ج ( ص 48 ، والنهك ـ المبالغة في القطع والإشمام ـ قطع القليل )
قال أبو داوود ( وأسناده ليس بالقوى )
وهذا الحديث ضعيف هكذا بينه العراقي في تخريجه لأحاديث ( علوم الدين للغزالى ) ج 1 ص 148 .
وفى عون المعبود شرح سنن أبى داود .
( وعلق الأمام شمس الحق العظيم آبادى على كلام بن داود قائلا ( ليس الحديث بالقوى لأجل الاضطراب ولضعف الراوي ) ( روى من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لايصح الأحتجاج بها )
وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد ( هو محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة أحد الضعفاء والمتروكين )
وقالوا وضع أربعة الآف حديثا . فكيف نقبل حديثا رواه وضاع زنديق ؟!!!
وقال عنه أحمد ( قتله المنصور على الزندقة ، وصلبه )
لذا قال أ.د/ الصباغ ( ولاتلتفت إلى من صححه من المتأخرين )
( ولاتزد طرقه لضعفه الأ ضعفا ) ثم هذا الحديث ( ناقض أخره أوله ) ففي أوله أمر بالختان وفى أخره بيان أن بقاء بعض ذلك الجزء المأمور أزالته ( أسرى للوجه أحظى عند الزوج ) فلماذا لايبقى أصل الخلقة كما خلقه الله فتكتمل نضارة الوجه والحظوة عند الزوج ؟!! "
وبعيد أن يخاطب رسول الله (صلي الله عليه وسلم) امرأة بهذه الصراحة فيقول (أحظى للزوج )
». وقد ذكر ابن حجر هذا الحديث من غرائبه في لسان الميزان (5|182). وكذلك زائدة بن أبي الرقاد ضعيف كذلك. قال عنه البخاري: «منكر الحديث». أي تفرد بها اثنان من الضعفاء. وقد ذكر ابن عدي ذلك في الكامل (3|228).
ومن بلاغه الحديث
1-قوله ( صلي الله علية وسلم) في أحاديث أم عطية ( أخفضي ) ليس دالا للوجوب فليس كل فعل أمر دالاللوجوب مطلقاً .
قال أمام الحرمين ( الجوينى ) ( أن الأمر يدل على مطلق الطلبولايتعين للوجوب الأ بقرنية الوعيد على تركه )
وقال الأمام الشاطبى ( وأيضاً فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا والأوامر والنواهي مشتملة عليها ( أيالمصالح ) فلو تركنا اعتبارها ( مراعاة المصالح ) على الإطلاق لكنا خالفناالشارع من حيث قصدنا موافقته فأن الفرض أن هذا لأمر واقع لهذه الأ لمصلحة ) .
ويقول ( وأيضاً فأن النبي ( صلي الله علية وسلم) نهى عن أشياء وأمر بأشياء ، وأطلق القول فيها أطلاقا يعملها المكلف في نفسه وفى غيره على التوسط لاعلى مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهىعن مساوئ الأخلاق وسائر المناهى المطلقة وقد تقدم أن المكلف جعل له النظر فيهابحسب ما يقتضيه حاه ومنته( مقدرته ) ومثل ذلك لايتأنى مع الحمل على الظاهر مجردا منالألتفات إلى المعاني ( اى المقاصد ) ويقول ( فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الأقتفاء والتفرقة بين ماهو أمر وجوب أو ندب وماهو نهى تحريمأو كراهة لاتعلم من المنصوص وأن علم منها بعض فالأكثر غير معلوم وما حصل لنا الفرق بينها الأ بأتباع المعاني ( أي النظر في المقاصد ) والنظر إلىالمصالح ،
وفى أي مرتبة تقع ؟ ( اى هل من الضروريات ، أم من الحاجيات ، أم من التحسينات ) وبالاستقراء المعنوي
ولم نستند فيها لمجرد الصيغة والالزم في الأمر لايكون في الشريعة الأ على قسم واحد لاعلى أقسام متعددة ) ذلك لأن البعض يتوهم أن الكلمة ( أخفضي ) فعل الأمر للدلالة على وجوب الخفاض والأمر ليس كذلك . أما الأمر المجرد يفيد الوجوب ( عار ومجرد من قرينه تعرفه عن السنة الأستسحان ) كقول تعالى ( أقيموا الصلاة ) ولم يقل ( لمن شاء ) أو ( لمن أراد )
صيغة( افعل ) ترد لستة عشر معنى : ـ
1ـ الإيجاب : مثل ( أقيموا الصلاة ) .
2ـ الندب : ( فكابتوهم ) ( كل مما يليك ) ( صل من قطعك ) ( أعط من حرمك ) ( فليكرم ضيفه ) .
3ـ الإرشاد : مثل ( فاستشهدوا شهيدين ) .
4ـ الأباحة : قوله تعالى ( كلوا واشربوا )
5ـ التهديد : كقوله تعالى ( اعلموا ماشئتم ) .
6ـ الأمتنان : كقوله تعالى ( كلوا مما رزقناكم ) .
7ـ الإكرام : كقوله تعالى ( ادخلوها بسلام ) .
8ـ التسخير: مثل ( كونوا قردة خاسئين ) .
9ـ التعجيز: مثل ( فاتوا بسورة من مثله ) .
10ـ الأهانه : مثل ( ذق انك أنت العزيز الحكيم ) .
11ـ التسوية : مثل ( اصبروا أو لاتصبروا ) .
12ـ الدعاء: مثل ( أهدنا الصراط المستقيم ) .
13ـ التمنى : مثل ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلى .
14ـ الاحتقار : مثل أفعل مابدالك .
15ـ التكوين: مثل ( كن ) .
16ـ الخبر : مثل ( اذا لم تستح فافعل ماشئت )
أماالأمام الزركشى فقد ذكر ثلاثا وثلاثين وجها من أوجه دلالة الأمر عليها أبعدهذا يقال أنه ( ص ) أمر بختان الأناث فى قوله ( اخفضي ) ؟!!!
اللهم لا فهب أنالله تعالى قال ( واشهدوا اذا تبايعتم ) ولم نشهد فى بيوعنا أيكون البيع حراما؟
لا لأنه من باب الاسترشاد لا الوجوب وكقوله تعالى ( فأذا حللتم فأصطادوا ) هب أنتي تحللت من الحج ولم أصطد شيئاً أيكون الحج باطلا أو ناقصا ؟
ولما أمرهم ( صلي الله علية وسلم) بصلاة العصر فى بني قريظة صلى بعضهم فى الطريق لما جائه الآذان وأخرهابعضهم واقر ( صلي الله علية وسلم) الفريقين مع اته قال ( لايصل أحد العصر الا فى بني قريظة ) ،فهل هذا للوجوب ؟
لا وأنما يحثهم على سرعة المسير ليصلوا سريعا إلى قبيلة بنيقريظة يوم الأحزاب ، وقوله (ص) (اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلىركعتين) فهل هذا أمر بتحية المسجد على سبيل الوجوب ؟
وقوله ( صلي الله علية وسلم) " أشمي " من الإشمام ( العلو والارتقاء ) ومن الجبل الأشم والنخلة الشماء
كأن ( صلي الله علية وسلم) يقول " أذا وجدتي البظر أشما عاليا فأخفضيه والأ فلا ، أو كأنه يقول " خذي منه مايؤخذ من الوردة عند شمها فكأنها لاتأخذ منه شيئا " وكأنه (ص) شبهها بالوردة التي تشم فلم نقطفها بخفضها ؟!!!
لماذا لم يأمرها النبي (ص) بعدم الخفاض وتنتهي القضية
لماذا لم يقل ( صلي الله علية وسلم) (لاتخفضى ) ؟
لو قال ( صلي الله علية وسلم) (لاتخفضى ) لعاندوه أول الأمر فتلك عاداتهم وتقاليدهم . قالت عائشة (ر) لو بدأنا النبي (ص) لاتشربوا الخمر لشربوها كنوع من العناد والتحدي وكذلك التدرج فى التشريع ودبلوماسية الدعوة والتفرغ لما هو أولى ( فقه الأولويات ) ألم تظل الأصنام حول الكعبة سنوات طوال من بعثته ( صلي الله علية وسلم) حتى فتح مكة إلى أن قاموا هم بتحطيمها يوم أقتنعوا ببطلانها وتمكنوا من تكسيرها بأيديهم !!
لماذا لم يحرم النبي ( صلي الله علية وسلم) هذا الخفاض اذا كان ضاراً ؟
ليس كل ماسكت عنه النبي ( صلي الله علية وسلم) أقرارا فهناك أمور سكت عنها النبي ( صلي الله علية وسلم) رغم خطأها وليس ذلك أقرارا لها أنمالمراعاة أحوال كثيرة تقتضيها الدعوة اقلها القاعدة الفقهية (لايزال الضرر بضررأكبر)
ألم يترك النبي ( صلي الله علية وسلم) الكعبة على أصولها الحالية رغم مخالفتها للأصولالتي جددها عليها أبراهيم الخليل عليه السلام ولما سأله الرجل عن الحج أفى كلعام ؟
سكت النبي ( صلي الله علية وسلم) مرتين ثم قال فى الثالثة (لا) فهل معناه أن النبي ( صلي الله علية وسلم) فىالأولى والثانية أقر أن الحج كل عام لا ألم يقل لعائشة (لولا أن قومك حديثوعهد بشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على أصول أبراهيم ) ؟
أبقاها النبى ( صلي الله علية وسلم) على ماهىعليه كيلا لاتثار فننة من تجديدها وتغييرها ، فليس كل ماسكت عنه النبى ( صلي الله علية وسلم) ولميحرمه أقرار بصحته ، بدليل انه ( صلي الله علية وسلم) لم يفعله مع بناته الأربع ولاحفيدتيه الأثنتين (أمامة بنت زينب) أو (زينب بنت فاطمة) فأن قالوا (دلالة القول أقوى من دلالة الفعل) قلنا أين القول الصحيح هنا؟؟
وهناك ماهو أولى بالاهتمام وهوالأيمان الصحيح . وهذه دبلوماسية دعوته ( صلي الله علية وسلم) . أو قل ( فقه الأولويات ) ، فهناك المهم ولكن هناك الأهم
ألم يترك النبي ( صلي الله علية وسلم) مائة وعشرين صنماً حول الكعبة. ولمتهدم الأفى حجة الوداع ؟!!
ألم يحرم الخمر على مراحل عديدة ؟!!
كذلك لم يحرمالنبي ( صلي الله علية وسلم) ختان الأناث في بادىء الأمر وإنما هذبه كمرحلة تدريجية لألغائه كمافعل هو ( صلي الله علية وسلم) مع نساء بيته الشريف الم يهذب الرسول صلي الله عليه وسلم الايماء والرق تمهيدا لالغائها؟؟
قوله ( صلي الله علية وسلم) (ولاتجورى) ألا يشير الى الظلم ؟!!
فالجور هو فكأنه ( صلي الله علية وسلم) يقول لها (لاتظلمى) البنت بتخفيضها وخفاضها وكأنه ( صلي الله علية وسلم) سمى الخفاض (ظلماً) و(جورا) ، نعم ظلم لها ولزوجها فيما بعد وحرمان لهما من نعمة التلذذ بالجسد أثناء الجماع بل وظلم للأبناء الذين يعيشون أحياناً فى تعاسة بسبب شجار الوالدين بسب عدم الارتواء الجنسى وان تظاهرا بأسباب كثيرا لنزاعهما
.
قوله ( صلي الله علية وسلم) (ولاتنهكى) أليس قيدا بمنع الخفاض ؟
سلوا الأطباء رغم مهارتهم أيستطيع أحدهم أن يخفض بنتاً دون أن يجوز أو ينهك ؟ لا لأن البظر ضئيل لايكاد يمسك فكيفيقطع جزء منه دون أن نخدش بقية الأعضاء ؟ فكأنه ( صلي الله علية وسلم) يقول لها (أن أردتي أنتخفضى فبشرطين وقيدين (لاتجورى ) و ( لاتنهكى ) فهل تستطيعين ؟ لا ، أذاًلاتفعلي
علميا
البظر عضو جنسي في المرأة موجود في المنطقة أعلى الشفرين الصغيرين ويتطور عن نفس النسيج المكون للقضيب لدى الذكر جنينيا. البظر هو جسم صغير في حجم حبة الفول لا يتعدي 7 سم واطول بظر لا يتعدي 9 سم البظر دوره الأساسي هو الاستمتاع الجنسي، وهو العضو الوحيد في فسيولوجيا الإنسان الذي له الدور المنفرد لتوصيل المتعة. يحتوي البظر في المتوسط على 8000 نهاية عصبية، وتتفاوت الآراء العلمية حول أهمية البظر في الوصول للشبق (الأورجازم). يتكون البظر من رأس وحشفة وجسم ولا يظهر جسم البظر خارجيا إنما يقع تحت الجلد. يتكون البظر من نسيج اسفنجي قابل للامتلاء بالدم والانتصاب. عند الاستثارة الجنسية تزداد تعبئة البظر بالدم بدرجة كبيرة مساهمة في زيادة حساسيته وظهوره بشكل أوضح. مع اقتراب الأورجازم يبدأ البظر في الانتصاب تحت الجلد - جسم البظر وقد يصبح تحديد مكانه أصعب. يختلف حجم البظر بتنوع كبير بين امرأة وأخرى وشعب وآخر.
وهنا صورة البظر ومعذره فلا حياة في العلم (Clitoris)
شاهدوها علي ويكبيدا لاني والله خجلت من نقلها
واسالوا الاطباء هل يمكن قطع جزء من البظر دون الاضرار بباقي الجهاز التناسلي والله هذا لعمل جراحي يستلزم الادوات والمعدات وفي حالات شاذه يكون فيها البظر فيه عيب خلقي واخذ حجم اكبر من حجمه العلمي وهذا لا يتعدي1% في المائه كما في حالات الرجال من اعوجاج او دخول الحشفه للداخل وهذا من بلاغه الحديث حيث يترك الباب مفتوحا لعلاج بعض الامراض في الجهاز التناسلي للمراه المقررة من جانب الاطباء
ولماذا تتعرض الانثي للخطر بغير داعي؟؟ وهي سليمه معافه لا تحتاج الي عملية تتعرض فيها للخطر والموت؟؟
ما هو الداعي لتعرضها للخطر؟
2ـ حديث ( الختان سنه للرجال مكرمة للنساء ) :
ضغفة البيهقى وأبن أبى حاتم وابن عبد البر لتدليس الحجاج بن ارطأه وكذا الحافظ بن حجر في تلخيص " الخبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير " ناقلا قول البيهقى ( أنه ضعيف ومنقطع ) وقال بن عبد البرى التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ( انه يدور على رواية راو لايحتج به )
واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبن المليح هذا ، وهو يدور على " حجاج بن ارطأ " وليس ممن يحتج به بما انفرد به
بل حتى الألباني ضعفه في سلسلته (#1935
والذي اجمع عليه المسلمون ( الختان في الرجال )
وقال الشوكانى ( مع كون الحديث لايصح للأحتجاج به فهو لاحجة فيه على المطلوب لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين ولم يقم دليل على وجوب الختان في الرجال والمتيقن أنه سنة ) وسائر خصال الفطرة ليست واجبة )
وفى السنة يقول الشيخ سيد سابق ( أحاديث الأمر بختان المرآة ضعيفة ولم يصح منها شيء ) ولو أراد النبي ( صلي الله علية وسلم) التسوية بين الرجال والنساء لقال ( أن الختان سنة ) وسكت فيكون ذلك تشريعا عاما )
البلاغه في الحديث:-
قوله ( صلي الله علية وسلم) (مكرمة) فى حديث (مكرمة للنساء) أن صح الحديث وهو ليس صحيحاً ، أتعنىالتكريم والتقديس بمعنى أن عدم الختان أهانة للمرأة وتحقيرا لها ، اللهم لا ،فهذا مايسميه الفقهاء (مفهوم المخالفة) فالأمر بالشىء لايفيد النهى عن ضدهوالعكس كقولك (أكرم جارك المسلم)
هل معناه ( أهن غير المسلم ) ؟
وقوله ( صلي الله علية وسلم) (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) ليس معناه أن غير المسلم على المسلم حلال
وإذا قلنا (صل ليلاً) أمعناه (لاتصل نهاراً) ؟!!
فالأمر بالشىء لايقتضى النهى عن ضده
وهو مذهب الجوينى أمام الحرمين .
ومن قوله تعالى ( لاتقتلوا أولادكم خشية املاق ) فهل معناه أننا نقتل أولادنا أن لم نخشى الفقر والأملاق ؟!!
وقوله تعالى (لاتكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصناً ) فهل نكرهن أن لم يردن الزواج
وقوله تعالى (استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم) أيعنى عدم الأستجابة لله وللرسول أن لم يدعنا لما يحيينا؟!!
وقولهم (اكرم المسلم ميتاً) أيعنى لاتكرمه حياً أو يجب أهانته فى حياته !!
ثم (مكرمة) كقوله( صلي الله علية وسلم) لمن دخل عليه ثائر الشعر (منكان له شعر فليكرمه) أي ينظفه ويعتنى به ل اأن يقطعه ويحلقه فقد كان ( صلي الله علية وسلم) طويل الشعر جميلا
3-( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الأختتان والأستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط )
وعن عائشة ( في خصال الفطرة : أنها عشرة خصال ) كما أخرجه أحمد ومسلم والنسائي
والملاحظ أن قص الشارب وأعفاء اللحية خاص بالذكور دون الأناث وأما ختان الأناث فيسمى ختاناً على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة ، وحقيقة مسماه ( خفاض ) . فالختان هنا قاصر على الرجال كقوله ( صلي الله علية وسلم) (قص الشارب) فمعلوم انه ليس للمرأة شارب ولأذقن فهي للذكور لا للإناث
من بلاغه الحديث
كلمة (فطرة) فى حديثه ( صلي الله علية وسلم) لاتعنى الدين والعقيدة فقط وأنما تعنى أمورا كثيرة فالفطرة بمعنى الهيئة فطرة الله الذي فطر الناس عليها أوالهيئة التي خلقها عليها والفطرة بمعنى الخلق والفاطر أى الخالق (فاطر السماواتوالأرض) أى خالقهن أو بمعنى طريقة الأقدمين وعاداتهم وهك
4ـ ماورد عن عبد الله بن عمر ( مرفوعا )ى انه (ص) أمر نساء الأنصار الختان " يانساء الأنصار اختضبن غمساً واختفضن ولاتنهكن فأنه أحظى عند أزواجكن )
قال الشوكانى ( في اسناد أبى نعيم ـ أحد مخرجيه ـ مندل بن على وهو ضعيف ) وفى إسناده ( خال بن عمرو والقرشى ) وهو اضعف من مندل
ولعل المقصود بنساء الأنصار هذا الأماء ولعل في ذلك إعلان لحرية الأمة أو عتقها بعد عبوديتها . أما الحرة فلا تحتاج لما يحفظ لها شرفها ـ
أن زعموا أن الخفاض يحافظ على عفتها وهو ليس كذلك . ألم تقل هند بنت عتبة للنبي (ص) يوم بأيعهن أن لا يزنين قالت " أو تزنى الحرة ؟!" فالحرة عفيفة مخفضة كانت أم بظراء .
5ـ أما قوله (ص) ( اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )
وروى اذا جلس بين شعبيها الأربع ومس الختان )
فقد رواه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه والرمذى وابن ماجه في سنينهما باب الطهارة وابن حنبل فى باقى مسند النصار وعن الترمذي عن عائشة ( اذا جاوز الختان ) وقال صحيح وحسن
و ( الختانان ) مثنى ولكن التثنية ترد لجمع الأمرين بأسم أحدهما على سبيل التغليب
قال تعالى ( مرج البحرين يلتقيان هذا عذب فرأت وهذا ملح أجاج )
والقمران ( الشمس والقمر )
والعشاءأن ( المغرب والعشاء)
الظهران ( الظهر والعصر )
والعمران ( أبو بكر وعمر )
والأسودان ( التمر والماء )
الأبوان (لاب والأم ) من باب تغليب القوى
وهناك تغليب الأنثى ( المروتان ) الصفا والمروة
وتغليب اللون ( الأصفران ) الذهب والحرير
.والحديث مؤول عند العلماء فهم لايوجبون الغسل بمجرد التقاء الختانين وأنما بالايلاج فإذا ترك المعنى الحر في للفظ الحديث أي لمنطوقه ، فكيف يقبل القول بمفهومه ؟
وقد غلب ( صلي الله علية وسلم) ختان الزوج على ختان الزوجة كما غلب القرأن الرجال على النساء كقوله تعالى لمريم ( وأركعي مع الراكعين ) وليس مع الراكعات . فهنا تغليب ختان الزوج الذي هو سنة وعبادة على ختان الزوجة الذي هو ( عادة )
وهذا فقه الواقع في الأسلام ومصداقيته ( صلي الله علية وسلم) فقد هناك نساء مختنات ( بحكم العادة لا العبادة ) ( فهذا ماجتاه أبى على وماجنيت على أحد )
أو لعل هذا من أدبه ( صلي الله علية وسلم) فلم يقل ( اذا التقى الفرجان )
أو ( التقت العورتان ) فهو القائل ( الكلمة الطيبة صدقة ) ولحيائه ( صلي الله علية وسلم) نعم القرأن ذكر كلمتي العورة والفرج ولكن الله يذكر ما يشاء كيفما يشاء ( لايسأل عما يفعل وهم يسئلون ) ألم يقل مولانا ( أن ذلكم كان يؤذى النبي فيستحى منكم والله لايستحى من الحق )
ثم هذا الحديث وارد في ( غسل الجنابة وليس أمر بخفاض الأناث )
وهذا قول الأمام بن حنبل فيه ـ هذا الحديث ـ بين أن النساء كن يختن ) لأنها عادة توارثها الأنباء عن الأباء لا لأنها أمر نبوي بذلك .
وكل ذلك مشهور معروف عند أهل العلم بلسان العرب.
فهم الحديث وبلاغتة
فهو فى باب الطهارة ، وذكره بعضهم فى باب (الحيض) ،
(وجب الغسل) وليس (وجب الخفاض)
6ـ قوله (ص) ( من أسلم فليختن وأن كان كبيرا )
رواه الزهري وذكره ابن القيم في ( تحفة المودود ) قائلاً ( فهو يصلح للاعتضاد )
وقوله ( صلي الله علية وسلم) لمن أسلم ( ألق عنك شعر الكفر واختتن ) 3
حكم عليها الشوكانى بالضعف وقال ابن عبد البر في التمهيد ( الذي عليه المسلمون أن الختان للرجال ).
تعليق