التورق/ مأخوذ لغة من الورِق، وهي الدراهم المضروبة، وكذلك الرّقَة، وقال أبو عبيدة: الورق الفضة كانت مضروبة كدراهم أو لا.
وفي اصطلاح الفقهاء: أن يشتري المرء سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد.
وهذه التسمية(التورق) لم ترد بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة.
فما رأيكم أن يبين كل واحد منا حكم مذهبه في مثل هذه المعاملة؟
بانتظاركم.
وفي اصطلاح الفقهاء: أن يشتري المرء سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد.
وهذه التسمية(التورق) لم ترد بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة.
فما رأيكم أن يبين كل واحد منا حكم مذهبه في مثل هذه المعاملة؟
بانتظاركم.
تعليق