مدرسة التيسير تسير إلى الهاوية ..

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #1

    مدرسة التيسير تسير إلى الهاوية ..

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد ..

    فقد ظهر الصبح وما يبين لكل ذي عينين، أن مدرسة تحريف الفقه الإسلامي ببناء فروع جديدة على غير أصول صحيحة، صارت واضحة البطلان، فأصحابها وزعماؤها يظهرون لنا كل يوم فتوى جديدة، تظهر مدى فساد آرائهم.

    واليوم تظهر فتوى للشيخ القرضاوي، يبيح فيها تناول المشروبات التي فيها نسبة ضئيلة من الكحول.

    وهنا تجد الخبر عن هذه الفتوى ..

    ومرتكز الفتوى قائم على أساس أن الكحول الطبيعي بنسبة ضئيلة لا حرج فيه، لكن تنزيلها على الواقعة المستفتى الشيخ فيها، تنزيل باطل قطعاً؛ لأن الكحول الموجود في المشروب المصنوع مضاف، وعلامة ذلك وجوده في قائمة المكونات ..
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا
  • هلال بن عبد الله بن عمر
    موقوف بـســبــب عدم قدرته على آداب الحوار
    • Apr 2007
    • 775

    #2
    لكن شيخنا جلال الكريم اليس
    وقال "إن وجود ما نسبته خمسة في الألف من الكحول لا أثر له في التحريم؛ لأنها نسبة ضئيلة جدا خاصة إذا كانت بفعل التخمر الطبيعي وليست مصنعة ولذلك لا أرى حرجا من تناول هذا المشروب".
    قوله هذا له وجه من الصحة خاصة في مذهبنا والكحول انواع كثيرة وهوهنا طبيعي
    ولو فرضنا ان القطرة منه بمقدار ملي لترواحد اصبح لدينا خمس قطرات في لتر واحد وهي نسبة معتبرة بهذا الوصف
    والله اعلم
    وفقكم الله
    هو اللهُ الذي لا إلهَ إلاّ هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.

    بكـيت بدمــع واكـف فـقـد مــالـك *** ففي فقـــــده سـدت عليـنا المـســــالـك
    ومــالي لا أبكـي علـيه وقـد بكـت *** عـليـه الثريـا والنجـــوم الـشـــوابــك
    حلفـت بما أهــــدت قريش وجلـلـت *** صبيحة عشر حين تقضى المـناسـك
    لنعم وعـاء العـلم والفقـه مـــالـك *** إذا عـد مفقــــود من النــــاس هـــالـك

    تعليق

    • عمار عبد الله
      طالب علم
      • Oct 2005
      • 1010

      #3
      الشيء من معدنه لا يستغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذه عروة جديدة من عرى الاسلام ستحل أمام أعيننا كما حلت الكثير قبلها .
      كُلُ ما تَرتقي إليهِ بوهمٍ * من جلالٍ وقدرةٍ وسناءِ
      فالذي أبدعَ البريةَ أعلى * منهُ سبحانَ مُبدعَ الأشياءِ

      تعليق

      • جلال علي الجهاني
        خادم أهل العلم
        • Jun 2003
        • 4020

        #4
        بالأمس (20 أبريل 2008) تحدث الشيخ القرضاوي في مقدمة برنامج الشريعة والحياة عن الفتوى، وقال: إنه قد فهم خطأ، فهو لا يبيح الخمور التي فيها نسبة قليلة من الكحول، وإنما كانت فتواه عن الكحول ذي النسبة اليسيرة في مشروب الطاقة، ولم يفرق الشيخ بين كونه يضاف إضافة أو يكون نتيجة التحلل الطبيعي للمكونات ..

        ففي كل الأحوال لا تسلم فتوى القرضاوي من النقض ..

        أما كلامك هلال، فغير واضح ..
        إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
        آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



        كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
        حمله من هنا

        تعليق

        • محمد عوض عبد الله
          طالب علم
          • May 2005
          • 1375

          #5
          هذا قول للدكتور يوسف القرضاوي ..
          وهو يحتاج الى مراجعة فالرجل احيانا يتراجع عن اقوال يجد فيها موقفه مرجوح في المسالة ، وهذا مشهود في كتبه ولقاءاته، وظن ان المدرسة التي اصبحت تحتاج الى دراسة وتقويم وردود حقيقية هي مدرسة التفسير الواقعي لعلوم القران بلا نظر الى مقاصد الشريعة ولا المصادر الشريعة الواضحة ..

          وخذ عندك ما ظهر الان من جمال البنا الذي اصبح يبيح تقبيل الرجال ةالنساء مع بعضهم ويعتبرها من اللمم التي جاء بها القران الكريم ..
          وقبل ذلك خرجت له كتب ومقالات كثيرة تظهر نوجه موجود في الامة بالاخذ بالواقع دون الاحتياط والوقوف عند مقاصد الشرع ، كل هذا يعتبر اجتهاد منه .. قبحه الله ..

          فهذا وغيره هم الاولى بتوجيه السهام الاسلامية تجاههم ..
          وهم كما سمى الشيخ وهبي الغوجي كتابه سهام طائشة في الفقه الاسلامي ..
          [الاسرى يمتشقون عبق الحرية..

          تعليق

          • لؤي الخليلي الحنفي
            مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
            • Jun 2004
            • 2544

            #6
            وددت يا شيخ جلال لو قمنا بجمع الفتاوى الشاذة في عصرنا مع الإشارة لصاحبها، علنا ننقذ ما تبقى من فقه أئمتنا، وتكون دعوة صادقة من أبناء منتدانا لتحذير الناس من مغبة الوقوع في فتاوى لا تلتزم أسس أئمتنا.

            وددت لو تطرح المسائل بشكل علمي ليستفيد منه الطلبة، مع بيان للخلل في ما يصدر عن فتاوى مدرسة التسهيل، التي أصبح كثير من المشايخ وطلبة العلم يطبلون لها ويزمرون، إما حمقا وإما جهلاً.
            فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
            وكنت أود فتح رابط لفتاوى وتخبيصات المدرسين في الجامعات الأردنية، التي تدل على تدني مستوى التحصيل العلمي والفقهي عند كثير منهم، ناهيك عن جهلهم بعلوم العقيدة وعلوم الآلة.
            والمشكلة أن هؤلاء ومن شاكلهم هم من يتصدرون الفضائيات، وهم من تسلط عليهم الأضواء، فهلا خصصنا رابطا نجمع فيه كل ما يبث هنا وهناك من أنصاف الفقهاء يكون مرجعا لطلبة العلم.
            وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
            فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
            فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
            من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

            تعليق

            • هلال بن عبد الله بن عمر
              موقوف بـســبــب عدم قدرته على آداب الحوار
              • Apr 2007
              • 775

              #7
              وددت يا شيخ جلال لو قمنا بجمع الفتاوى الشاذة في عصرنا مع الإشارة لصاحبها، علنا ننقذ ما تبقى من فقه أئمتنا، وتكون دعوة صادقة من أبناء منتدانا لتحذير الناس من مغبة الوقوع في فتاوى لا تلتزم أسس أئمتنا.
              وددت لو تطرح المسائل بشكل علمي ليستفيد منه الطلبة، مع بيان للخلل في ما يصدر عن فتاوى مدرسة التسهيل، التي أصبح كثير من المشايخ وطلبة العلم يطبلون لها ويزمرون، إما حمقا وإما جهلاً.
              فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
              اخي لؤي الكريم هذا رأي وجيه حسن وازيد عليه ان يخصص لكل شيخ منهم رابط خاص ندرج فيه الرد القوى والصريح على فتواه
              والمشكلة أن هؤلاء ومن شاكلهم هم من يتصدرون الفضائيات، وهم من تسلط عليهم الأضواء، فهلا خصصنا رابطا نجمع فيه كل ما يبث هنا وهناك من أنصاف الفقهاء يكون مرجعا لطلبة العلم.
              هذه لاتعالج الا بالمال وانشاء فضائيات تكون لهم بالمرصاد
              والله الموفق
              هو اللهُ الذي لا إلهَ إلاّ هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.

              بكـيت بدمــع واكـف فـقـد مــالـك *** ففي فقـــــده سـدت عليـنا المـســــالـك
              ومــالي لا أبكـي علـيه وقـد بكـت *** عـليـه الثريـا والنجـــوم الـشـــوابــك
              حلفـت بما أهــــدت قريش وجلـلـت *** صبيحة عشر حين تقضى المـناسـك
              لنعم وعـاء العـلم والفقـه مـــالـك *** إذا عـد مفقــــود من النــــاس هـــالـك

              تعليق

              • لؤي الخليلي الحنفي
                مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                • Jun 2004
                • 2544

                #8
                القرضاوي يدلس على أبي حنيفة في فتواه حول بناء الكنائس في ديار المسلمين(مهم)


                وهذا نص الفتوى من موقع الشيخ القرضاوي:
                3- الاشتراك في بناء دار عبادة لغير المسلمين

                أما المشاركة في مناقصة لبناء إحدى دور العبادة لغير المسلمين، مثل: معبد للهندوس أو كنيسة للنصارى، فقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك على قولين:

                القول الأول : التحريم:

                ذهب إلى تحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها : المالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية ، وأبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة .

                رأي صاحبي أبي حنيفة:

                أما عن صاحبي أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، فقد نقلت كتب الحنفية عنهما تحريم بناء الكنائس والوصية ببنائها أو عمارتها أو الإنفاق عليها، وأن الإجارة على ذلك باطلة[1].

                رأي المالكية:

                جاء في المدونة الكبرى: (قلتُ: أرأيتَ الرجل أيجوز له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ قال: لا يحلُّ له؛ لأن مالكا قال: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرَّم الله. قال مالك: ولا يكري داره ولا يبيعها ممَّن يتَّخذها كنيسة.

                قلتُ: أرأيتَ هل كان مالك يقول: ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعم، كان مالك يكره ذلك.

                قلتُ: هل كان مالك يكره أن يتَّخذوا الكنائس أو يحدثونها في قراهم التي صالحوا عليها؟ قال: سألتُ مالكا هل لأهل الذمَّة أن يتَّخذوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ فقال: لا إلا أن يكون لهم شيء أعطوه).

                وقال في موضع آخر من المدونة: (ولا يكري دابته ممَّن يركبها إلى الكنيسة).

                وفي مواهب الجليل: (... أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك، أو ليرعى الخنازير، أو ليعصر له خمرا؛ فإنه لا يجوز، ويؤدَّب المسلم ، إلا أن يعتذر بجهالة ، واختلف هل يأخذ الأجرة من الكافر ويتصدَّق بها أم لا؟ ابن القاسم: التصدُّق بها أحبّ إلينا. قاله في التوضيح).

                وفي مِنَح الجليل: (ولا تجوز الإجارة على دخول حائض لمسجد لتكنسه؛ لحرمة دخولها فيه، ومثلها إجارة مسلم لكنس كنيسة، أو رعي خنزير، أو لعمل خمر؛ فيفسخ ويؤدَّب إن لم يعذر بجهل، وإن نزل وفات، فاستحب ابن القاسم التصدُّق بالأجرة).

                قلتُ: ومن باب أولى الإجارة على تشييد كنيسة وبنائها.

                رأي الشافعية:

                وأما عن الشافعية: (ولا يجوز بذل مال فيه لغير ضرورة، ومثله أيضا استئجار كافر مسلما لبناء نحو كنيسة، وإن أُقَرِّوا عليها لحرمته وما نُقِل عن الزرْكشي من جوازه محمول على كنيسة للمارة، ومثله استئجار أجنبي أجنبية لخدمته، ولو أمة؛ لأنه لا يخلو عن النظر غالبا) .

                يقول الشافعي رحمه الله: (وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم) .

                رأي الحنابلة:

                وأما مذهب الإمام أحمد فينقله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قائلاً: (وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه، فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة ؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرَّمة ، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكَتْب كتبهم المحرفة) .

                أدلة رأي الجمهور:

                واستدلَّ الجمهور بجملة أدلَّة منها :

                1. قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة2]، وفي تصميم الكنائس وبنائها وتشييدها إعانةٌ لهم على كفرهم، وتعظيمٌ لشعائرهم الباطلة.

                2. أنّه عقد إجارة على منفعة محرَّمة، والمنفعة المحرَّمة مطلوب إزالتها، والإجارة عليها تنافيها، سواء شرط ذلك في العقد أم لا، فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرَّمة.

                3. أنّ الإجماع منعقد على حرمة بناء الكنائس وتشييدها وكذلك ترميمها، نقل الإجماع السبكي في فتاويه فقال : (بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها).

                4. أنّ الشرائع كلُّها متَّفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له، فكان محرما معدودا من المحرَّمات في كلِّ ملَّة، والكنيسة اليوم لا تتَّخذ إلا للكفر بالله، فإنشاء الكنيسة الجديدة محرَّم، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك، لأنها إنشاء بناء لها، وترميمها أيضا كذلك، لأنه جزء من الحرام.

                5. قوله تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21]، فمَن أحلَّ بناءه فقد أحلَّ حراما، ومَن أذن في بنائه، فقد أذن في حرام، وشرع ما لم يأذن به الله ، إذ لم يأذن الله في حرام أبدا.

                القول الثاني : الجـواز :

                وقد ذهب إلى جواز تعاقد المسلم على بناء الكنيسة أو إجارة الدار لتتخذ كنيسة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لصاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.

                يقول صاحب البحر الرائق: (ولو استأجر - الذمي - المسلم ليبني له بيعة، أو كنيسة جاز، ويطيب له الأجر، ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنا أو غيره جاز، ويطيب له الأجر، إذا بيَّن الشرط، وهو إعداد الخط وقدره ، ولو استأجر مسلما ليحمل له خمرا، ولم يقُل: لأشربه ، جازت الإجارة على قول الإمام، خلافا لهما، وفي المحيط : السارق أو الغاصب لو استأجر رجلا يحمل المغصوب أو المسروق لم يجُز؛ لأن نقل مال الغير معصية) .

                وفي حاشية ابن عابدين: (قال في الخانية : ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها، لا بأس به ، لأنه لا معصية في عين العمل) .

                ودليل أبي حنيفة في الجواز:

                1. أنه لو بناها للسكنى لجاز، ولا بد فيها من عبادته.

                2. أن المعصية لا تقوم بعين العمل (البناء)، وإنما تحصل بفعل، فاعل مختار.

                3. القياس على مَن آجر نفسه على حمل خمر لذميٍّ، وعنده: أن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، والشرب ليس من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل.

                الرأي المختار:

                والذي أراه: أن إقامة الكنيسة لغير المسلمين من أهل الذمَّة، أو بعبارة أخرى: للمواطنين من المسيحيين وغيرهم، ممَّن يعتبرهم الفقهاء من (أهل دار الإسلام): لا حرج فيه إذا كان لهم حاجة حقيقية إليها، بأن تكاثر عددهم، وافتقروا إلى مكان للتعبُّد، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك. وهو من لوازم إقرارهم على دينهم.

                ومثل ذلك غير المسلمين من غير المواطنين الذين دخلوا دار الإسلام بأمان، أي بتأشيرات دخول وإقامة، للعمل في بلاد المسلمين، وتكاثرت أعدادهم، واستمرَّ وجودهم، بحيث أصبحوا في حاجة إلى كنائس يعبدون ربهم فيها، فأجاز لهم ولي الأمر ذلك في حدود الحاجة، معاملة بالمثل، أي كما يسمحون هم للمسلمين في ديارهم بإنشاء المساجد لإقامة الصلوات.

                وأعتقد أن السماح للنصارى بإقامة كنيسة في قطر يدخل في هذا الباب، وهو من حقِّ ولي أمر، بناء على فقه السياسية الشرعية التي تقوم على رعاية مقاصد الشرع ، ومصالح الخلق ، وتوازن بين المصالح بعضها وبعض، والمفاسد بعضها وبعض، والمصالح والمفاسد إذا تعارضتا، ويجب على وليِّ الأمر الرجوع إلى فتوى العلماء الراسخين، حتى لا يقع فيما لا يحبُّه الله ولا يرضاه.

                وإذا أجزنا لهم إقامة هذه الكنائس في دار الإسلام، فما سُمِح لهم به، وأجازه علماء الشرع، يجوز المشاركة في بناءه وإقامته، وإن كان كثير من العلماء يكرهون ذلك للمسلم، لأنه يعين على أمر يعتقده في دينه باطلا وضلالا، فالمعاونة فيه داخله بوجه في قوله تعالى : {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2].

                وبالله التوفيق .

                وهذا رابطها:


                ولعل الله ييسر قريبا لبيان الوهم الذي أوقع الشيخ القرضاوي نفسه فيه بحشد نصوص أئمة المذهب وبيان حكم المسألة بالتفصيل عند أئمتنا.
                وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                تعليق

                يعمل...