قال بعض الفقهاء أن الاجارة المنتهية بالتمليك المعمول بها الان لا يعبر اسمها عن حقيقتها
وأن اسمها الأنسب الاجارة مع الوعد بالتمليك .
وشخصيا أميل لهذه التسمية لأن الاجارة لا تنتهي بالتمليك ولكن هناك وعد بذلك
والله أعلم
وأن اسمها الأنسب الاجارة مع الوعد بالتمليك .
وشخصيا أميل لهذه التسمية لأن الاجارة لا تنتهي بالتمليك ولكن هناك وعد بذلك
والله أعلم
تعليق