(دية المرأة تساوي دية الرجل): ما صحة هذا الرأي؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد حسن حسن الحسني
    طالب علم
    • Dec 2007
    • 90

    #1

    (دية المرأة تساوي دية الرجل): ما صحة هذا الرأي؟

    السلام عليكم


    دار خلاف طويل وعميق الأغوار
    حول دية المرأه وهل المرأه لها دية تساوي دية الرجل أو أقل ؟

    كل هذا يدندن حوله الجهلة مما أبعدهم الله عن أتباع الأئمة الاعلام

    على كلا وجدت في اثناء البحث على أن
    قول الجمهور من أهل السنة على أن دية المرأة نصف دية الرجل

    لكن بكل صراحه حاولت ان أتابع الادله وجدتها لا ترتقي الى درجة الصحة

    لكن سوالي هنا:
    كيف فهم العلماء بل جمهورهم من أن دية المرأه نصف الرجل ؟

    من يدلي ببحث أو من وجد بحث
    لكن يكون من حيث الدليل ؟
    والسلام للأحباب
  • صهيب منير يوسف
    طالب علم
    • Apr 2007
    • 476

    #2
    الشورى القطري يساوي بين دية الرجل والمرأة

    المجلس وافق بالأغلبية على مشروع القانون

    الدوحة- أجاز مجلس الشورى القطري بالأغلبية مشروع قانون يساوي بين دية المرأة والرجل لأول مرة، مستندا إلى آراء عدد من العلماء على رأسهم العلامة د. يوسف القرضاوي الذي أكد أنه لا توجد أدلة يقينية في القرآن والسنة، ولم يثبت إجماع الصحابة على التمييز في الدية بين الذكر والأنثى.
    وبحسب الصحف القطرية الصادرة اليوم الثلاثاء، اتخذ المجلس البالغ عدد أعضائه 45 عضوا القرار أمس بالأغلبية، وتحفظ علية تسعة نواب بعد خلافات حادة شابت مناقشة المشروع.

    واستند مشروع القانون إلى أن الإسلام يستوجب المساواة بين الرجل والمرأة في القتل الخطأ؛ إعمالا لقاعدة "النفس بالنفس" دون النظر إلى الوضع الاجتماعي، سواء كان عاجزًا أو مثقفًا أو فقيرا أو غنيا أو غيره.

    طالع أيضا:
    هل دية المرأة نصف دية الرجل؟

    وحدد المشروع قيمة دية المتوفى في القتل الخطأ بـ 55 ألف دولار (تعادل 200 ألف ريال قطري).
    ولكي يصبح مشروع القانون نافذا فإنه يحتاج لموافقة تالية من مجلس الوزراء القطري، وموافقة نهائية من أمير قطر.

    وينص القانون القطري المطبق حاليا على أن دية المرأة تعادل نصف دية الرجل، وتقدر دية الرجل بـ"41ألف دولار" بما يعادل (150) ألف ريال قطري.

    "يخالف الإجماع"

    وعلق النائب يوسف الخاطر الذي تحفظ على القرار قائلا: "إن المساواة بين الرجل والمرأة تخالف إجماع العلماء ومذهب الإمام أحمد بن حنبل المعمول به في قطر"، مؤكدا "إجماع العلماء على أن دية المرأة تعادل نصف دية الرجل".

    وأشار إلى أن مندوب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية اعترض في اجتماع اللجنة القانونية والتشريعية على مساواة قيمة الدية بين الرجل والمرأة.

    ودعا الخاطر إلى الرجوع إلى جهات إسلامية مثل مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمناقشة الأمر.

    فيما رأى العضو محمد بن علي السليطي أن مشروع القانون "يخالف إجماع الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الآن".

    وأشار أحد أعضاء الشورى القطري إلى أن إجازة مشروع القانون قد تقود إلى تعديل قوانين الميراث فتساوي بين ميراث الرجل والمرأة، وقال: "إن عقيدتنا لا نجامل فيها، ونبه إلى وجود علامات استفهام كبيرة حول مشروع القانون تقلل من مصداقيته".

    "لا إجماع على التنصيف"

    في المقابل، رد رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي على المعارضين، مؤكدا أن الدستور القطري يشير إلى أن قطر دولة إسلامية ولا ينحاز لأي مذهب.

    من جانبه، قال النائب ناصر راشد الكعبي: إنه "لا يوجد فرق في الدية بين الصغير والكبير، والعائل وغير العائل، والذكر والأنثى في قيمة دية القتل الخطأ، وشدد على أن الروح واحدة ولا فرق بين روح الرجل وروح المرأة".

    وبدوره، علق العضو د. يوسف عبيدان على المشروع موضحا أنه لا يوجد إجماع على أن دية المرأة تساوي نصف دية الرجل، ولفت إلى أن مشروع القانون يتناغم مع الدستور القطري الذي أعلن مبدأ المساواة وأن الناس متساوون أمام القانون، دون تمييز على أساس الجنس أو الدين، مما يتوافق مع المواثيق الدولية.

    ودافع العضو راشد المعضادي عن مشروع القانون، وقال إنه لا يتعارض مع القواعد الشرعية، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين وضعوا مشروع القانون لهم باع طويل في الإفتاء الشرعي، والقياس والإجماع، مثل فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي.

    وتابع المعضادي قائلا: "لا يمكن أن يغيب أمر مثل هذا عن العلماء، ولا يمكن أن يخالفوا الإجماع"، وأكد أنه يضع ثقته في العلماء المتخصصين في الإفتاء، وحملهم المسئولية في مساواة قيمة الدية بين الرجل والمرأة.

    وكان المجلس الأعلى لشئون الأسرة في قطر قد عقد مائدة مستديرة في أواخر ديسمبر عام 2004م لمناقشة موضوع "دية المرأة في الشريعة الإسلامية، وحقيقة تنصيف ديتها بالنسبة إلى دية الرجل، وإذا كان أمرا لا يقبل الاجتهاد، أم يمكن الاجتهاد فيه نتيجة تغير الزمان والمكان والإنسان.

    وشارك علماء وقضاة وقانونيون وأكاديميون في المائدة المستديرة وأدلوا بآرائهم في القضية. وكان العلامة الشيخ القرضاوي ممن أدلوا برأيهم في القضية، وأعلن أنه لا يوجد دليل معتبر على أن دية المرأة تعادل نصف دية الرجل.

    وذكر أنه غاص في كتب التفسير والحديث، وفي كتب السنن والآثار، وفي كتب الفقه والأصول، مناقشا الموضوع من جذوره، وراجعا إلى الأدلة التي تُستنبط منها الأحكام، والتي يعتمد عليها أهل الفقه والاجتهاد والفتوى، وهي: القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصلحة وأقوال الصحابة.

    وانتهى الشيخ القرضاوي إلى أنه بعد مناقشة الأمر بحياد وموضوعية، تبين له أن الحكم الذي اشتهر لدى المذاهب المتبوعة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل لا يسنده نص صحيح الثبوت صريح الدلالة من كتاب ولا سنة، كما لا يسنده إجماع ولا قياس، ولا مصلحة معتبرة، ولا قول صحابي ثابت، وإنْ كان الراجح أن قول الصحابي ليس بحجة في دين الله؛ لأنه يتوارد عليه الخطأ والصواب، ولا معصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يجمع الصحابة على شيء، فيكون إجماعهم هو الحجة الملزمة.

    تعليق

    • جلال علي الجهاني
      خادم أهل العلم
      • Jun 2003
      • 4020

      #3
      في المسألة إجماع صحيح، نقله غير واحد من العلماء، منهم الحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، حيث جاء فيه (4/1960-1962) ما نصه:

      (واتفقوا أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ، لا أكثر ولا أقل.
      وأن في نفس الحرة المقتولة المسلمة خطأ، خمسين من الإبل كذلك.
      ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذا رحم أو في الحرم أو في الشهر الحرام).


      قال الإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله: (أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل)..

      ولكن لا عجب، فنحن في زمان تبنى فيه المسائل على غير أصول، ويتساهل أهل الهوى في خرق الإجماع .. نسأل الله السلامة ..
      إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
      آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



      كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
      حمله من هنا

      تعليق

      • جلال علي الجهاني
        خادم أهل العلم
        • Jun 2003
        • 4020

        #4
        قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن في كل ما قلنا فيه في دية الرجل دية كاملة أن فيما أصيب من ذلك بخطأ كما ذكرنا من المرأة المسلمة الحرة نصف الدية)اهـ ص144 من طبعة الشيخ الكوثري رحمه الله ..

        فتأمل !!
        إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
        آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



        كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
        حمله من هنا

        تعليق

        • محمد حسن حسن الحسني
          طالب علم
          • Dec 2007
          • 90

          #5
          الشيخ جلال

          كما نعلم وتعلمنا من بعض المشائخ على أن نقولات الاجماع لأبن حزم غير موثوقه
          فكم نقل من إجماع وليس هناك إجماع
          أولا

          ثانيا
          لو سلمنا بالاجماع فليس هناك أجماع كما قال البعض إلا اللهم أن يكون إجماع سكوتي
          وهذا الاجماع (( السكوتي )) مختلف فيه كما قالت به المالكيه

          فلو تم مناقشة الموضوع مجرد عن الاجماع أي مناقشة الادله
          فهل للموضوع أدله يرجع اليها ؟

          أم أنه تم فتوى ألائمة ونعلم أن الحديث4 الضيف إذا أفتى به أحد الائمه بعمل به ؟
          وهل صحيح أن الاحاديث التي وردت كلها لا ترتقي الى درجة الحسن ؟؟؟

          ولكم جزيل الشكر
          التعديل الأخير تم بواسطة محمد حسن حسن الحسني; الساعة 26-06-2008, 20:55.

          تعليق

          • محمد حسن حسن الحسني
            طالب علم
            • Dec 2007
            • 90

            #6
            وهذه الادله التي تم الطعن فيها


            قال : ( ودية المرأة على النصف من دية الرجل ) وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على علي رضي الله عنه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 385 ]

            وقال الشافعي رحمه الله : ما دون الثلث لا يتنصف وإمامه فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه والحجة عليه ما رويناه لعمومه ولأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل , وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس . فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه .

            مسألة: الْجُزْء السَّادِسقَالَ : ( وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ) وَقَدْ وَرَدَ هَذَا اللَّفْظُ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . [ ص: 385 ]

            وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَا دُونَ الثُّلُثِ لَا يَتَنَصَّفُ وَإِمَامُهُ فِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ لِعُمُومِهِ وَلِأَنَّ حَالَهَا أَنْقَصُ مِنْ حَالِ الرَّجُلِ وَمَنْفَعَتَهَا أَقَلُّ , وَقَدْ ظَهَرَ أَثَرُ النُّقْصَانِ بِالتَّنْصِيفِ فِي النَّفْسِ . فَكَذَا فِي أَطْرَافِهَا وَأَجْزَائِهَا اعْتِبَارًا بِهَا وَبِالثُّلُثِ وَمَا فَوْقَهُ .


            مسألة: الجزء السادسقال : ( ودية المرأة على النصف من دية الرجل ) وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على علي رضي الله عنه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 385 ]

            وقال الشافعي رحمه الله : ما دون الثلث لا يتنصف وإمامه فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه والحجة عليه ما رويناه لعمومه ولأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل , وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس . فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه .


            الحاشية رقم: 1الحديث السادس : قال المصنف رحمه الله : { ودية المرأة نصف دية الرجل } , روي هذا اللفظ موقوفا على علي , ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ; قلت : أما الموقوف , فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب , قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس , وفيما دونها انتهى .

            وقيل : إنه منقطع , فإن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة , مع أنه أدرك جماعة منهم ; وأما المرفوع , فأخرج البيهقي أيضا عن معاذ بن جبل , قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دية المرأة على النصف من دية الرجل } .

            قال : وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي ; وروى الشافعي في " مسنده " أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن مكحول , وعطاء , قالوا : { أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل , فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار , واثني عشر ألف درهم , ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار , أو ستة آلاف درهم , وإذا كان الذي أصابها من الأعراب , فديتها خمسون من الإبل } انتهى .

            ورواه البيهقي . [ ص: 385 ]

            قوله عن زيد بن ثابت { أن دية المرأة ما دون الثلث , لا ينتصف } ; قلت : أخرجه البيهقي عن الشعبي عن زيد بن ثابت , قال : جراحات الرجال والنساء سواء , إلى الثلث , فما زاد , فعلى النصف , وهو منقطع ; وأخرج أيضا عن ربيعة أنه سأل ابن المسيب , كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر , قال : كم في اثنتين ؟ قال : عشرون , قال : كم في ثلاث ؟ قال : ثلاثون , قال : كم في أربع ؟ قال : عشرون , قال ربيعة : حين عظم جرحها , واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ قال : أعراقي أنت ؟ قال ربيعة : عالم متثبت , أو جاهل متعلم . قال : يا ابن أخي إنها السنة , قال الشافعي : كنا نقول به , ثم وقفت عنه , وأنا أسأل الله الخيرة , لأنا نجد من يقول السنة , ثم لا نجد نفاذا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها انتهى .

            وفي الباب حديث مرفوع :

            رواه النسائي في " سننه " حدثنا عيسى بن يونس الرملي عن ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال : عقل المرأة مثل عقل الرجل , حتى يبلغ الثلث من ديتها } انتهى وأخرجه الدارقطني في " أوائل الحدود من سننه " قال صاحب التنقيح " : وابن جريج حجازي , وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين
            انتهى .

            تعليق

            • جلال علي الجهاني
              خادم أهل العلم
              • Jun 2003
              • 4020

              #7
              أولاً: ابن حزم متشدد في نقل الإجماع، ولذا فإن إجماعاته معتبرة من هذه الجهة ..

              ثانياً: لم ينفرد ابن حزم بنقل الإجماع في المسألة، بل نقله كبار الأئمة كما رأيتَ، وأقره باقي العلماء وفحول الفقهاء .. فمخالفته فسق لا شك في ذلك.

              ثالثاً: مناقشة الأدلة الأخرى لا تفيد، لأن دلالة الإجماع قطعية، وليس العمدة في هذه المسألة هذا الحديث، حتى يقال: إن ضعفه يسقط الحكم في المسألة، ولذا فالخروج عنه لا يصح، حتى لو لم تصح الأدلة الأخرى.

              والله أعلم وأحكم ..
              إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
              آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



              كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
              حمله من هنا

              تعليق

              • لؤي الخليلي الحنفي
                مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
                • Jun 2004
                • 2544

                #8
                قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل.
                وذكر نحوه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما.
                ونقل الكاساني في البدائع الاجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وهو مروي عن عمر وعلي والعبادلة وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار اجماعاً.

                أما من ذهب إلى أن دية المرأة كدية الرجل: أبو بكر الأصم، وابن عليه.
                وذهب إلى هذا من المعاصرين: شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة/258.
                ومحمد أبو زهرة في كتابه العقوبة/616.
                ومن أراد التفصيل فليراجع: الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأجزيتها المقررة في الفقه الإسلامي: د. يوسف علي غيظان.
                وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
                فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
                فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
                من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

                تعليق

                • محمد حسن حسن الحسني
                  طالب علم
                  • Dec 2007
                  • 90

                  #9
                  الشيخ جلال

                  طبعا خذ في بالك على ان الفقير لست ممن سقولو بهذا القول ولكن لابد من دراسة الامر

                  بس هناك الاجماعات التي قال بها ابن حزم غير موثوقه كما أسلفت سابقا

                  ثانيا لو سلمنا بوجود الاجماع فهو سكوتي لاغير
                  وفيه خلاف كما تعلم ويعلم الكثير

                  ثالثا
                  لو سلمنا بوجود الاجماع
                  فماهو الاساس الذي قام عليه الاجماع
                  إي لايد من أساس يقوم عليه الاجماع كما هو معهود عند علماء الأصول


                  ولي عوده

                  تعليق

                  • جلال علي الجهاني
                    خادم أهل العلم
                    • Jun 2003
                    • 4020

                    #10
                    أخي محمد حسن، من أين لك أن إجماعات ابن حزم غير موثوقة؟ وحسب القواعد الأصولية، فإن ابن حزم يشترط إجماع الصحابة لصحة الإجماع، ولا عبرة عنده بمن بعدهم في حصول الإجماع، فيكون شرطه أشد من الشروط المذكورة لدى جمهور الأصوليين، فتكون إجماعاته أشد صحة ..

                    نعم قد يحكي الخلاف فيما فيه إجماع، وقد لا ينقل إجماعاً ثابتاً .. ولكن هذا ينفي صحة الإجماع المذكور .. خاصة أخي أن هذا الإجماع حكاه أئمة كبار آخرون، كما ذكرت لك وذلك لك أخي الشيخ لؤي أكرمه الله.

                    فإذا سلمت بالإجماع لكنه إجماع سكوتي، هذا في أصله، ثم انقلب إلى إجماع صريح، حيث استمر الزمان ولم يخالف أحد من المجتهدين المعتبر اختلافهم .. هذا على فرض عدم حجية الإجماع السكوتي، وإلا فهو حجة عند جماعة من الأصوليين منهم أئمتنا المالكية ..والمسألة مبسوطة في كتب الأصول على كل حال.

                    أما النظر في أساس الإجماع، تقصد: مستند الإجماع، فاعلم أن الإجماع لا بد له من مستند عند صدور الحكم عند كل مجتهد من المجتهدين في المسألة المبحوث عن حكم الشرع فيها.
                    فإذا اتفقت كلمة المجتهدين، كفى ذلك عن المستند، وليس من شرط صحة الإجماع علم مستند كل مجتهد من المجتهدين في المسألة.

                    وبانتظار عودتك .. يا مرحباً
                    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                    حمله من هنا

                    تعليق

                    يعمل...