السلام عليكم
ما حكم الشرع في الرسوم المتحركة المولدة بواسطة الكمبيوتر؟ اي الاشكال المتحركة التي يتم رسمها بالابعاد الثلاثة ومن ثم تحريكها، وقد وصل الحال الى درجة الاتقان التام في رسم البشر والمخلوقات الاخرى وحتى ابتداع اشكال جديدة غير موجودة في الواقع. هل تدخل ضمن التصوير المنهي عنه في الحديث الشريف؟
ما حكم الشرع في الرسوم المتحركة المولدة بواسطة الكمبيوتر؟ اي الاشكال المتحركة التي يتم رسمها بالابعاد الثلاثة ومن ثم تحريكها، وقد وصل الحال الى درجة الاتقان التام في رسم البشر والمخلوقات الاخرى وحتى ابتداع اشكال جديدة غير موجودة في الواقع. هل تدخل ضمن التصوير المنهي عنه في الحديث الشريف؟