أرجو إفادة في مسألة الأخذ بأقوال العلماء ....

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عمار عبدالله العولقي
    طالب علم
    • Dec 2008
    • 2

    #1

    أرجو إفادة في مسألة الأخذ بأقوال العلماء ....

    السلام عليكم ورحمة الله وبرركاته ...
    الأساتذة الكبار في هذا المنتدى ، أرجو أن توضحوا لي مسألة حرت فيها ... بارك الله فيكم .
    أنا على مذهب الأمام الشافعي ، درست متون الشافعية مثل : سفينة النجا والمقدمة الحضرمية ومتن أبي شجاع ...
    لكني أحيانا أكد أن قول الامام الشافعي في مسألة معينة فيه عسر علي بينما في بقية المذاهب الأمر أيسر ....
    فهل لي بالخروج من مذهبي وتقليد قول في مذهب آخر من المذهبة الثلاثة ....
    وماذا عن عبارة العلماء ( العامي لا مذهب له ) و قول الأمام الشافعي ( إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء )
    وعبارة (الدين يسر والتقليد جائز ) .... وكيف أوازن بين هذه الأمور وبين تتبع الرخص ....

    أرجو أفادتي ، لأني في حيرة كبيرة كدرت على حالي ....


    كيف أتعامل مع خلاف المذاهب في المسائل الفقهية ، وهل الإلتزام بمذهب واجب شرعي ؟


    و أضرب لكم مثالا : مسألة لمس الزوجة عندنا في المذهب ( أن الزوجة تنقض الوضوء ) بشهوة أو بغير شهوة وبقصد أو لا ... وهذا يدخل في مشقة كبيرة ...
    فهل لي بتقليد مذهب من يرى أن الزوجة لا تنقض الوضوء ؟ وهل أكون في ذلك مقصرا .....
    (( إن قضية النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام المشوهين ذاته ودعوته مسألة عقائدية لا هوادة فيها وإذا ما تأملنا موضوع النصرة كقضية لوجدنا أن مناسبتنا الاسلامية كربيع الأول في ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد المنابر التاريخية لإعادة وعي الشعوب من داخل مناسباتها الإسلامية.. ))
    فضيلة المفكر والداعية الإسلامي العلامة / أبوبكر العدني بن علي المشهور
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #2
    أسئلتك أخي الكريم في غايةٍ من الأهمية بالنسبة للمسلم ..

    تقليد مذهب آخر في مسألة من المسائل ليس فيه حرج بشروط: ألا يكون بقصد تتبع الرخص، وألا يؤدي إلى تلفيقٍ ممنوع، بمعنى أن التقليد يجب أن يكون مراعياً للشروط والأسباب في كل باب يقوم بالتقليد فيه، وأن يكون القول المأخوذ به قولاً معتبراً له حجة ووجه شرعي، ولذلك منع العلماء الخروج عن المذاهب الأربعة إلى غيرها لأن أقوال غيرها لا يخلو من ضعف في الحجة ..

    وللإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الشافعية كلاماً مهماً في ذلك في فتاواه، يمكنك الرجوع إليه -ليس الكتاب بين يدي للأسف-.

    وانظر هذه المشاركة للشيخ بلال فهي مفيدة
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • بروا علي العراقي
      طالب علم
      • Dec 2008
      • 32

      #3
      السلام عليكم
      الرأي القائل[ أن صاحب المذهب لا يجوز له أن يعمل بقول مجتهد آخر غير الذي يقلده إن اتصل عمله به على حكم المجتهد الأول (و) يجوز له (في غيره) من الأحكام والمسائل التي لم يتصل عمله بها. أي أن (له تقليد غيره) أي غير إمامه المجتهد في مسائل أخرى]
      أفهم منه أن المسلم المقلد يجوزأن يأخذ أحكام الصيام مثلا من الشافعي وأحكام الحج من أبي حنيفة مثلا و أحكام الزكاة من مالك لكن لا يجوز له أن يأخذ أحكام الوضوء من الشافعي وأحكام الصلاة من ابي حنيفة لانهما مسألتين متصلتين ببعضهما أرجو التصويب إن كنت مخطئا!!!!
      ثم ماالمانع الشرعي في أن آخذ مثلا برأي ابي حنيفة في عدم نقض الوضوء بلمس الزوجة لقناعتي بقوة ما يورده من أدلة مع بقائي ملتزما براي الامام الشافعي في بقية المسائل لكوني مقتنعا بقوة أدلتها لا لسبب آخر؟؟؟

      تعليق

      • جلال علي الجهاني
        خادم أهل العلم
        • Jun 2003
        • 4020

        #4
        نعم ما فهتمه صحيح، وذلك لئلا يترتب على التقليد تلفيق باطل، فمن توضأ فلم يمسح إلا بعض رأسه، ومس امرأته مثلاً، وخرج منه بعض الدم، فإن صلاته لا تصح على أي من مذاهب الشافعية والمالكية والحنفية، لأن كل واحدٍ منهم يبطل صلاته لسبب مختلف، فيقع في التلفيق الممنوع..

        لكن إذا التقليد في مسألة من المسائل على المقلد أن يسأل من قلده وأخذ عنه المسألة الفقهية أن يسأله عن الشروط والأسباب والموانع في الباب الذي يقلد فيه، حتى لا يقع فيما ذكرت من التلفيق الممنوع ..

        أما الأخذ بقول إمام آخر في مسألة بسبب (قناعتك) بقوة الأدلة، فهذا أمر ليس هنا الحديث عنه، فإن المجتهد في المسألة له حكم مختلف، وهو أن يتبع اجتهاده .. ولكن مجرد الاقتناع من أمثالنا ممن ليسوا مالكين لأدوات الاجتهاد، فهو غير معتبر .. والله أعلم.
        إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
        آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



        كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
        حمله من هنا

        تعليق

        • بنت رابح العربي
          طالب علم
          • Apr 2008
          • 142

          #5
          المشاركة الأصلية بواسطة جلال علي الجهاني
          تقليد مذهب آخر في مسألة من المسائل ليس فيه حرج بشروط: ألا يكون بقصد تتبع الرخص، وألا يؤدي إلى تلفيقٍ ممنوع، بمعنى أن التقليد يجب أن يكون مراعياً للشروط والأسباب في كل باب يقوم بالتقليد فيه، وأن يكون القول المأخوذ به قولاً معتبراً له حجة ووجه شرعي، ولذلك منع العلماء الخروج عن المذاهب الأربعة إلى غيرها لأن أقوال غيرها لا يخلو من ضعف في الحجة ..
          أما الأخذ بقول إمام آخر في مسألة بسبب (قناعتك) بقوة الأدلة، فهذا أمر ليس هنا الحديث عنه، فإن المجتهد في المسألة له حكم مختلف، وهو أن يتبع اجتهاده .. ولكن مجرد الاقتناع من أمثالنا ممن ليسوا مالكين لأدوات الاجتهاد، فهو غير معتبر .. والله أعلم.
          كيف الجمع بين القولين شيخ جلال؟
          فتقليد المذهب الآخر في مسألة ما لن يكون إلا بسبب الاقتناع بقوة أدلته فيها عن تلك التي يؤخذ بها في مذهبه الأصلي.
          أرجو التوضيح.
          "من انتهض لمعرفة مدبّره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره، فهو مشبّه
          وإن اطمأن إلى العدم الصِّرْف، فهو ملحد معطّل
          وإن اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحّد"

          تعليق

          • جلال علي الجهاني
            خادم أهل العلم
            • Jun 2003
            • 4020

            #6
            ليس لا يسمى ترك رأي في مذهبك إلى رأي آخر بسبب رجحان الأدلة تقليداً، بل هو اجتهاد جزئي، على أصح القولين بجواز تجزئ الاجتهاد.

            وهذا الأمر غير محقق لدى عامة الناس، وعامة طلاب العلم .. فدعوى طالب للعلم لم يتقن أصول الفقه إتقاناً تاماً، والعربية وغير ذلك من شروط الاجتهاد بأن أدلة مذهب آخر هي أرجح من أدلة مذهب إمامه صعبة ولعلها غير متحققة في أكثر أهل العلم في زماننا.

            أما ما نحن بصدده فخروج من تقليد إلى تقليد، ولهذا شأن مختلف عن الترجيح، وإنما يكون سببه عسر الأخذ بمذهبه أو عموم البلوى في بلاده .. وله الشروط المذكورة أعلاه ..

            والله أعلم ..
            إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
            آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



            كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
            حمله من هنا

            تعليق

            • سمير محمد محمود عبد ربه
              طالب علم
              • Oct 2008
              • 383

              #7
              طيب هل يجوز للمرء شيخنا جلال أن يعمد إلى وجه ضعيف في المذهب غير الوجه المعتمد، أم أن هذا يسمى اتباع هوى؟
              والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

              تعليق

              • جلال علي الجهاني
                خادم أهل العلم
                • Jun 2003
                • 4020

                #8
                بالنسبة لتقليد القول الضعيف في المذهب، فالمسألة فيها تفاصيل في المذاهب، وفي مذهبنا المالكي لا يجوز تقليد الضعيف إلا لضرورة، أو إذا جرى به العمل .. وهو في هذه الحالة كالخروج عن المذهب ..

                والله أعلم ..
                إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                حمله من هنا

                تعليق

                • محمد فيصل الجيماز
                  طالب علم
                  • Oct 2007
                  • 287

                  #9
                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  دعوى الأخ الكريم من عسر المذهب الشافعي ليس صحيح بل كل مذهب من المذاهب الفقهية المتبعة له بعض المسائل ينظر لها بعض الأشخاص على إنها فيها عسر و كما ذكر الشيخ جلال حفظه الله
                  فمثلا مسح الرأس بالوضوء فإن المذهب الشافعي أيسر من المذاهب الأخرى في هذه المسألة
                  و بالنسبة لنقض الوضوء باللمس بغير حائل للمرأة الأجنبية حسب ما هو مذكور في كتب الفقه فهو تتبع الدليل و الأخذ بالأحوط و خروجاً من الخلاف ففي كل ذلك يستحب الأخذ به و لا أظن أن المسألة فيها عسر فمن تتبع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجده يتوضأ لكل صلاة و هو المستحب و لا نتصور العسر في هذه المسألة الا فيه الحج ( بالطواف ) أو السعي عند شدة الإزدحام و تدافع الناس فقد نص علماء المذهب الشافعي بجواز تقليد المذهب الحنفي في الطواف مع مراعاة شروطهم في هذه المسألة و لا يلزم الأخذ في كل ما قالوا فيه بالحج بل فقط في الحالة التي نوى بها تقليد الإمام الآخر و أضف على ذلك أن هناك قول آخر بالمذهب و هو قوي من حيث الدليل كما قال الإمام النووي و لكن ليس المعتمد فيجوز كذلك تقليد هذا القول في حق نفسه لا للإفتاء و هو نقض وضوء اللامس لا الملموس و بإذن الله لي بحث في هذه المسألة يحتاج الى مراجعة و تهذيب ثم أضعه في هذا المنتدى المبارك . والله أعلم
                  التعديل الأخير تم بواسطة محمد فيصل الجيماز; الساعة 13-06-2009, 21:39.
                  قال الفضيل بن عياض رحمه الله :
                  إتبـع طـريـق الـهدى و لا يـضـرك قـلـة الـسالـكيـن
                  و إياك وطريق الضلالـة و لا تـغتر بكثـرة الهـالـكـيـن

                  تعليق

                  يعمل...