من ملتقى النخبة ، قسم الاستفتاء :
سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ما قولكم وفقكم الله في مسألة الحكم بالقوانين الوضعية وإحلالها محلَّ شريعة الإسلام، هل ذلك من الكفر الأكبر الذي يحكم بردة فاعله وخروجه من الإسلام بمجرد الفعل للنصوص الشرعية الكثيرة الدالة على ذلك، أم لابد من مصاحبة اعتقاد القلب؟ نرجو الإفادة فإن هذه المسألة من أهم المسائل التي يجب أن يعنى ببيان حكم الشرع فيها، لا سيما مع استفحال ظاهرة الحكم بهذه القوانين في مجتمعاتنا الإسلامية.
الجواب:
مجرد الحكم بغير الشريعة الإسلامية معصية وفسق، ومنكر باتفاق الفقهاء، ولكن لايوجب الخروج من الدين إلا بجحد ونحوه، وفي ذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في: "زاد المسير"(2/366) : "وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جحدا له، وهو يعلم أن الله أنزله-كما فعلت اليهود- فهو كافر،ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود: فهو ظالم فاسق"انتهى.
وأما آية: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" فلها محملان:
-الأول: أنها لكفر الجحد، وعرف به اليهود. وهو مروي عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن جرير رحمه الله تعالى في: "تفسيره"(6/257) : "حدثني المثنى قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق"انتهى. وفي: "الدر المنثور"(3/83) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الآية في اليهود خاصة"انتهى.
-الثاني: أنه كفر دون كفر-أي: ليس الكفر الموجب للردة-. وهو مروي عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، قال ابن نصر رحمه الله تعالى في: "تعظيم قدر الصلاة"(برقم: 573) : "حدثنا محمد بن يحيى: حدثنا عبدالرزاق عن سفيان عن رجل عن طاوس عن ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة"انتهى.ورواه الطبري رحمه الله تعالى (6/256) من طريق وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاوس قال: "ليس بكفر ينقل عن الملة"انتهى.
والله أعلم.
[line]
ما رأي طلبة العلم في هذه الفتوى ؟؟؟؟
الشيخ لم يفرق بين أحكام الفقه و العقيدة ؟؟؟ أليس كذلك ؟؟؟
لي عودة ، في انتظار إثراء الموضوع .
سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ما قولكم وفقكم الله في مسألة الحكم بالقوانين الوضعية وإحلالها محلَّ شريعة الإسلام، هل ذلك من الكفر الأكبر الذي يحكم بردة فاعله وخروجه من الإسلام بمجرد الفعل للنصوص الشرعية الكثيرة الدالة على ذلك، أم لابد من مصاحبة اعتقاد القلب؟ نرجو الإفادة فإن هذه المسألة من أهم المسائل التي يجب أن يعنى ببيان حكم الشرع فيها، لا سيما مع استفحال ظاهرة الحكم بهذه القوانين في مجتمعاتنا الإسلامية.
الجواب:
مجرد الحكم بغير الشريعة الإسلامية معصية وفسق، ومنكر باتفاق الفقهاء، ولكن لايوجب الخروج من الدين إلا بجحد ونحوه، وفي ذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في: "زاد المسير"(2/366) : "وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جحدا له، وهو يعلم أن الله أنزله-كما فعلت اليهود- فهو كافر،ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود: فهو ظالم فاسق"انتهى.
وأما آية: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" فلها محملان:
-الأول: أنها لكفر الجحد، وعرف به اليهود. وهو مروي عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن جرير رحمه الله تعالى في: "تفسيره"(6/257) : "حدثني المثنى قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق"انتهى. وفي: "الدر المنثور"(3/83) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الآية في اليهود خاصة"انتهى.
-الثاني: أنه كفر دون كفر-أي: ليس الكفر الموجب للردة-. وهو مروي عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، قال ابن نصر رحمه الله تعالى في: "تعظيم قدر الصلاة"(برقم: 573) : "حدثنا محمد بن يحيى: حدثنا عبدالرزاق عن سفيان عن رجل عن طاوس عن ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة"انتهى.ورواه الطبري رحمه الله تعالى (6/256) من طريق وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاوس قال: "ليس بكفر ينقل عن الملة"انتهى.
والله أعلم.
[line]
ما رأي طلبة العلم في هذه الفتوى ؟؟؟؟
الشيخ لم يفرق بين أحكام الفقه و العقيدة ؟؟؟ أليس كذلك ؟؟؟
لي عودة ، في انتظار إثراء الموضوع .
تعليق