تصويب :
[ و لو تولى أحد الإمامة ثم تبين أنه كان قبل تنصبه ممن لا تنعقد له، فإن إمامته تنحل و يسقط حكمه و ترتفع ولايته و يكون بذلك فاقدا لها ، قال إمام الحرمين : " و من لم يكن ذا كفاية موثوقا به لفسقه لم يجز نصبه ، و لو نصب لم يكن لنصبه حكم أصلا " اهـ ]
هذه من حقها أن تكون من القسم الثاني : من تنحل إمامته بعد انعقادها
تعليق