حكم الخروج على الإمام الفاسق

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عبد العظيم النابلسي
    طالب علم
    • Jul 2011
    • 339

    #31

    تصويب :
    [ و لو تولى أحد الإمامة ثم تبين أنه كان قبل تنصبه ممن لا تنعقد له، فإن إمامته تنحل و يسقط حكمه و ترتفع ولايته و يكون بذلك فاقدا لها ، قال إمام الحرمين : " و من لم يكن ذا كفاية موثوقا به لفسقه لم يجز نصبه ، و لو نصب لم يكن لنصبه حكم أصلا " اهـ ]

    هذه من حقها أن تكون من القسم الثاني : من تنحل إمامته بعد انعقادها

    تعليق

    • عبد العظيم النابلسي
      طالب علم
      • Jul 2011
      • 339

      #32
      و في الموضوع قال الإمام أبو عبد الله الحليمي الشافعي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان :
      " و إذا كان للناس إمام متفق عليه فجار و أسرف على الرعية و اشتط في معاملاتهم ، فإن الجور فسق.
      فمن قال إن الفسق لا يناقض الإمامة قال: على الناس أن يطيعوه فيما يجب عليهم ، ...[في المطبوع كلام مختلط و غير مفهوم ، فطبعة حلمي فوده كلها أغلاط و سقط ]
      ... و من احتج لهذا قال : قد جاء في فريضة الصدقة عن رسول الله (ص) : ( فمن سألها على وجهها فليعطَها ، و من سئل فوقها فلا يعطه )
      فإنما أذن في منع الزيادة و في ذلك إيجاب رفع الأصل .
      و إن لم يقدروا على منع الزيادة و خافوا سطوته فلهم أن يعطوه كي يسلموا .
      و إن كانوا إذا ناصبوه و حاربوه قدروا على أن يمنعوه ما لا يلزمُهم - إن لم يخش من ذلك ثوران فتنة أضر من جوره - فلهم ذلك ، و إن خافوا من ذلك لم يحل لهم قتاله ، و كان السمع و الطاعة أولى لهم .
      و من قال : إن الفسق يناقض الإمامة قال : قد يعزل بالجور ، فإن اعتزل فذلك ، و إن ثبت مكانه و لم يخرج يده من أمور المسلمين بعدما يُدعى إليه صارت منزلته بعدما فسق من نفسه قبل أن يفسق منزلة باغ تجرأ على الإمام العادل .
      و قد قلنا إن الباغي إن كانت له شوكة يقدر بها على الامتناع و تعدت تصرفاته فكذلك الإمام بعدما فسق ..
      "" اهـ

      تعليق

      • عبد العظيم النابلسي
        طالب علم
        • Jul 2011
        • 339

        #33


        و قال حكيم الأمة أشرف علي التهانوي الحنفي في إعلاء السنن : " قلت : و يمكن أن يقال : إن الولاة الذين خرجوا عليهم كانوا فسقة من اول الأمر ، و قد عرفت أن الولاية لا تنعقد لفاسق ابتداء عند الجمهور ، فلم يكن خروجهم على الإمام - و هو المنهي عنه - بل على غير إمام.
        فإن كانوا عدولا في الابتداء ثم طرأ عليهم الفسق فقد عرفت من وجوب عزله على المسلمين إن أمكنهم ، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافردون الفاسق و المبتدع إلا إذا طنوا القدرة عليه .
        فأولئك الأئمة الذين خرجوا على يزيد و الحجاج لعلهم ظنوا من أنفسهم القدرة على خلعها لكثرة من بايعهم على ذلك ، فقد بايع لعى يد مسلم بن عقيل للإمام حسين بن علي عدد كثير من أهل الكوفة تزيد عدتهم على أربعين ألفا ... و سئل مالك : أ فيسعنا التخلف عن مجاهدة من بدل الأحكام ؟ فقال : عن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف ،و إلا فأنت في سعة منه ، كما قدمنها في باب الفرار من الزحف .
        فلم يكن خروجهم خلاف الإجماع ولا خلاف السنة ، و لكن أتوا من قبل أصحابهم .
        " اهـ ص 5440

        و للشيخ رسالة بالأوردية في حكم الخروج على الحكام لخصها الشيخ تقي العثماني في تكملته على شرح مسلم للشيخ شبير العثماني ، سوف نقوم بترجمتها و إدراجها هنا إن شاء الله ، كلامه فيها يتفق مع ما بيناه في هذا الموضوع .

        تعليق

        يعمل...