السلام عليكم
فقد ورد في سنن أبي داود النص الآتي:
592- حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي، ثنا محمد بن فضيل، عن الوليد بن جُميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أمّ ورقة بنت عبد الله بن الحارث، بهذا الحديث، والأول أتمُّ، قال:
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تَؤُمّ أهل دارها.
قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً.
ففيه أن أم ورقة كانت إمامة
* لأحد الصلوات الخمس, لأنه من المعروف أنه لا آذان لغير الصلوات الخمس
* للرجال أيضا, لأنه لا أذان للنساء والعلة من الاذان انداء للجميع ان يحضروا صلاة الجماعة
فما تعليقكم على هذا الحديث؟ الا يمكن ان يستدل بهذا الحديث على جواز أمامة النساء للرجال لو صحت الحديث؟
فقد ورد في سنن أبي داود النص الآتي:
592- حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي، ثنا محمد بن فضيل، عن الوليد بن جُميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أمّ ورقة بنت عبد الله بن الحارث، بهذا الحديث، والأول أتمُّ، قال:
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تَؤُمّ أهل دارها.
قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً.
ففيه أن أم ورقة كانت إمامة
* لأحد الصلوات الخمس, لأنه من المعروف أنه لا آذان لغير الصلوات الخمس
* للرجال أيضا, لأنه لا أذان للنساء والعلة من الاذان انداء للجميع ان يحضروا صلاة الجماعة
فما تعليقكم على هذا الحديث؟ الا يمكن ان يستدل بهذا الحديث على جواز أمامة النساء للرجال لو صحت الحديث؟
تعليق