سامح
قد نقلت تعقيب السبكي الإمام على كلام البغدادي، وكان من ضمن الفرق التي يكفرها أهل السنة "الخوارج"
ثم نقلتَ عنه أنه اختار القول بعدم التكفير، وأنا أقول معاذ الله أن لا يرى الإمام السبكي كفر المشبهة الذين يقولون بأن الله جسم مركب من أعضاء، وكفر المعتزلة الذين يقولون بأن الله مغلوب على أمره، إلى ءاخره
نقلت لك ما يدل على أن السبكي يكفِّر الخوارج، فقولك أنه تراجع ليس مقبولا حيث أن الإمام لم يصرح بتراجعه، وحيث أن استشهاد السبكي في فتاويه كان بحديث الرسول، والآثار تدل على أن الخوارج هم المعنيون بالحديث، فكيف يتراجع السبكي عن مثل هذا الأمر؟
الخلاصة أن السبكي يكفِّر الخوارج ولن أدخل في تفاصيل أقوالهم الآن
فالتعارض موجود
أما نقل السبكي، فأنت عليك أن تأتيَ بالبيان والدليل على أن الأكثرين لا يرون تكفير المشبهة (مع أنك أنت بنفسك ترى كفرهم)
والرجوع في مثل هذه المسائل لا يكون إلى أهل الترجيح ولا إلى النقلة ولا إلى أصحاب لوجوه، إنما يكون الرجوع إلى المجتهدين
وقد نقل القاضي حسين وهو من أصحاب الوجوه عن نص الشافعي تكفير من قال بأن الله جالس على عرشه
وهذا من لوازم الجسمية، فكيف بالمصرِّح؟
فليس لشافعي أن يخالف إمامه، هذا حكم شرعي وليس لفظـًا اختـُلف فيه، المجتهد هو الذي يُرجع إليه في مثل هذه الأمور، وقد كفَّر الشافعي المجسمة، انتهى
أما اشتراط أن يعترف هو حتى نكفِّره، فالسبكي نفسه في فتاويه قال بتكفير شخص لعن أبا بكر وكفَّره وقال أنه ظلم ءال محمد، ووافق على قتله ولم يعترف هذا الرافضي قط بأنه أذنب
أما إقامة الحجة عليه، فليس شرطـًا للحكم عليه بالكفر
ألم ترَ قول النووي "ولو غضب على ولده أو غلامه فضربه ضربًا شديدًا فقال رجل ألست بمسلم؟
فقال لا متعمدًا كفر" اهـ.
كفرَ، كفرَ، كفرَ، كفرَ ولم يقل إلا بعد إقامة الحجة عليه
وقد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قتل زوجته لأنها كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فما سأله الرسول "هل أقمت الحجة عليها"؟ ولكن قال: "اشهدوا أن دمها هدر"
ومن قال لك أن الكافر لا يكفرُ إلا بعد إقامة الحجة عليه؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفـًا"، فحكم النبي بكفر هذا من دون أن تقام الحجة عليه
والدليل أنه كافر قوله "سبعين خريفـًا" وهذا قعر جهنم لا يصل إليه إلا الكفار
من اشترط لوقوع كفر التجسيم أن تـُقام الحجة؟
من اشترط لوقوع كفر من قال بأن الله ليس وحده في الأزل أن تـُقام الحجة؟
كذَّب القرءان والحديث والإجماع والعقل، وهذا يعرفه ابن تيمية كله، ثم تنتظر لإقامة الحجة عليه؟
أن تنتظرَ إلى بعد إقامة الحجة عليه حتى تخبرَه بكفره فهذا أمر
وأن لا ترى كفرَه إلا بعد أن تقيم الحجة عليه أمر ءاخر
الثاني بعيد عن الصواب، والله المستعان
قد نقلت تعقيب السبكي الإمام على كلام البغدادي، وكان من ضمن الفرق التي يكفرها أهل السنة "الخوارج"
ثم نقلتَ عنه أنه اختار القول بعدم التكفير، وأنا أقول معاذ الله أن لا يرى الإمام السبكي كفر المشبهة الذين يقولون بأن الله جسم مركب من أعضاء، وكفر المعتزلة الذين يقولون بأن الله مغلوب على أمره، إلى ءاخره
نقلت لك ما يدل على أن السبكي يكفِّر الخوارج، فقولك أنه تراجع ليس مقبولا حيث أن الإمام لم يصرح بتراجعه، وحيث أن استشهاد السبكي في فتاويه كان بحديث الرسول، والآثار تدل على أن الخوارج هم المعنيون بالحديث، فكيف يتراجع السبكي عن مثل هذا الأمر؟
الخلاصة أن السبكي يكفِّر الخوارج ولن أدخل في تفاصيل أقوالهم الآن
فالتعارض موجود
أما نقل السبكي، فأنت عليك أن تأتيَ بالبيان والدليل على أن الأكثرين لا يرون تكفير المشبهة (مع أنك أنت بنفسك ترى كفرهم)
والرجوع في مثل هذه المسائل لا يكون إلى أهل الترجيح ولا إلى النقلة ولا إلى أصحاب لوجوه، إنما يكون الرجوع إلى المجتهدين
وقد نقل القاضي حسين وهو من أصحاب الوجوه عن نص الشافعي تكفير من قال بأن الله جالس على عرشه
وهذا من لوازم الجسمية، فكيف بالمصرِّح؟
فليس لشافعي أن يخالف إمامه، هذا حكم شرعي وليس لفظـًا اختـُلف فيه، المجتهد هو الذي يُرجع إليه في مثل هذه الأمور، وقد كفَّر الشافعي المجسمة، انتهى
أما اشتراط أن يعترف هو حتى نكفِّره، فالسبكي نفسه في فتاويه قال بتكفير شخص لعن أبا بكر وكفَّره وقال أنه ظلم ءال محمد، ووافق على قتله ولم يعترف هذا الرافضي قط بأنه أذنب
أما إقامة الحجة عليه، فليس شرطـًا للحكم عليه بالكفر
ألم ترَ قول النووي "ولو غضب على ولده أو غلامه فضربه ضربًا شديدًا فقال رجل ألست بمسلم؟
فقال لا متعمدًا كفر" اهـ.
كفرَ، كفرَ، كفرَ، كفرَ ولم يقل إلا بعد إقامة الحجة عليه
وقد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قتل زوجته لأنها كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فما سأله الرسول "هل أقمت الحجة عليها"؟ ولكن قال: "اشهدوا أن دمها هدر"
ومن قال لك أن الكافر لا يكفرُ إلا بعد إقامة الحجة عليه؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفـًا"، فحكم النبي بكفر هذا من دون أن تقام الحجة عليه
والدليل أنه كافر قوله "سبعين خريفـًا" وهذا قعر جهنم لا يصل إليه إلا الكفار
من اشترط لوقوع كفر التجسيم أن تـُقام الحجة؟
من اشترط لوقوع كفر من قال بأن الله ليس وحده في الأزل أن تـُقام الحجة؟
كذَّب القرءان والحديث والإجماع والعقل، وهذا يعرفه ابن تيمية كله، ثم تنتظر لإقامة الحجة عليه؟
أن تنتظرَ إلى بعد إقامة الحجة عليه حتى تخبرَه بكفره فهذا أمر
وأن لا ترى كفرَه إلا بعد أن تقيم الحجة عليه أمر ءاخر
الثاني بعيد عن الصواب، والله المستعان
تعليق