10- الرد على المتأخرين من الحنفية بالنسبة لعورة المرأة
الأخ بلال قلت:
قال الإمام المجتهد الطحاوي ناصر مذهب أبي حنيفة في شرح معاني الآثار:
فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام.
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم أجمعين. انتهى كلام الطحاوي.
وبهذا يظهر مخالفة كثير من المتأخرين لإمام مذهبهم وصاحبيه الذين ينتسبون إليهم، وقد مر كذلك الإجماع على جواز كشف وجهها فما قاله بعض المتأخرين إن المراد بذلك إجماع الشافعية يرده كلام ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما فاثبت ثبتك الله ءامين
فقد ذكرت أن الكثيرين قد خالفوا مذهبهم!!
هلا بينت لنا من من المتأخرين خالف هذا القول.
وهل يعتبر من خالف قوله المعتمد في المذهب أن نقول له خالف(بمعنى أنك تقر هذا الخلاف الذي هو على غير المعتمد في المذهب، وكأنك تقول: قال المتقدمون، وخالف المتأخرون)؟
الأخ بلال قلت:
قال الإمام المجتهد الطحاوي ناصر مذهب أبي حنيفة في شرح معاني الآثار:
فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام.
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم أجمعين. انتهى كلام الطحاوي.
وبهذا يظهر مخالفة كثير من المتأخرين لإمام مذهبهم وصاحبيه الذين ينتسبون إليهم، وقد مر كذلك الإجماع على جواز كشف وجهها فما قاله بعض المتأخرين إن المراد بذلك إجماع الشافعية يرده كلام ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما فاثبت ثبتك الله ءامين
فقد ذكرت أن الكثيرين قد خالفوا مذهبهم!!
هلا بينت لنا من من المتأخرين خالف هذا القول.
وهل يعتبر من خالف قوله المعتمد في المذهب أن نقول له خالف(بمعنى أنك تقر هذا الخلاف الذي هو على غير المعتمد في المذهب، وكأنك تقول: قال المتقدمون، وخالف المتأخرون)؟
تعليق