سيدي الكريم
جاء في شرحكم "الميسر لفهم معاني السلم" التالي : { اللفظ المستعمل إن أفاد الطلب كاضرب و لاتقم فهو يسمى طلباً } ثم قلتَ : { والطلب يقسم إلى ثلاثة أقسام .... الخ} .
فالذي يبدو من تقسيمك الثلاثي للطلب معَ ما سبق من تمثيل أنك تعني قسميه : طلب الفعل وطلب الترك ، وهذا الظاهر .
لكن رأيتُ شيخنا بلال النجار في تعليقه على قولك "والطلب يقسم...." قائلا : { أي الطلب بالفعل}. من غير تقييد بكونه "غير كف" .
فهل أفهم من ذلك أن الطلب بالترك يُعتبر نهياً مطلقاً ، سواء كان مع استعلاء أو تساوي أو حتى خضوع ؟؟؟
جاء في شرحكم "الميسر لفهم معاني السلم" التالي : { اللفظ المستعمل إن أفاد الطلب كاضرب و لاتقم فهو يسمى طلباً } ثم قلتَ : { والطلب يقسم إلى ثلاثة أقسام .... الخ} .
فالذي يبدو من تقسيمك الثلاثي للطلب معَ ما سبق من تمثيل أنك تعني قسميه : طلب الفعل وطلب الترك ، وهذا الظاهر .
لكن رأيتُ شيخنا بلال النجار في تعليقه على قولك "والطلب يقسم...." قائلا : { أي الطلب بالفعل}. من غير تقييد بكونه "غير كف" .
فهل أفهم من ذلك أن الطلب بالترك يُعتبر نهياً مطلقاً ، سواء كان مع استعلاء أو تساوي أو حتى خضوع ؟؟؟
تعليق