الوجوب ، الإستحالة ، الجواز

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد الصافي جابري
    طالب علم
    • Jan 2008
    • 298

    #1

    الوجوب ، الإستحالة ، الجواز

    بسم الله الرحمن الرحيم
    سادتي الأفاضل أرجو مساعدتي على فهم الأمور و ترتيبها في ذهني
    وجدت في بعض كتب علم التوحيد هذه العبارة: ".... لأن الحكم العقلي ليس نفس هذه الثلاثة المذكورة (أي: الوجوب و الإستحالة و الجواز) فلا تكون أقساما له .... وإنما يصدق عليها أنها محكوم بها.

    ما فهمته هو ما يلي:
    ـــ الحكم: إثبات أمر أو نفيه (و هذا يكون إستنادا للشرع أو العادة أو العقل).

    ـــ الحكم العقلي : إثبات أمر أو نفيه بالإستناد إلى العقل أي: إثبات الوجوب أو نفي الوجوب؛ إثبات الإستحالة أو نفي الإستحالة و إثبات الجواز أو نفي الجواز.

    ـــ الواجب : هو ما حكم عليه ب"الوجوب"
    و كذا بالنسبة للمستحيل و الجائز.

    ـــ في الحكم الشرعي قلنا مثلا "الندب : هو طلب الفعل طلبا غير جازم"
    ـــ "الندب" : محكوم به أيضا
    ـــ "صلاة الفجر" : حكم عليه ب"الندب" فهو مندوب

    هل الإيجاب، الندب، التحريم، الكراهة و الإباحة أقسام للحكم الشرعي أم محكوم بها؟

    ارجو أن لا يكون في سآلي نوع من السذاجة (فهذا حال من لا يتلقى علمه عن شيخ مباشرة)

    و جازاكم الله عني كل خير.
    ايدركني ضيم و انت ذخيرتي
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #2
    هل أتيت لنا أخي الفاضل بكامل النص الذي تسأل عنه؟
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • محمد الصافي جابري
      طالب علم
      • Jan 2008
      • 298

      #3
      سيدي
      في كتاب "شرح المقدمات" يقول

      صو أقسامه ثلاثة: الوجوب، و الاستحالة، و الجواز).

      ش: لا بد من حذف مضاف في هذا الكلام، تقديره : إثبات الوجوب، و إثبات الاستحالة، و إتبات الجواز. و لك أن تحذف المضاف في لفظ أقسامه، و يكون التقدير: و أقسام متعلقه. و إنما إحتجنا إلى هذا الحذف لأن الحكم العقلي ليس نفس هذه الثلاثة المذكورة، فلا تكون أقساما له، لأن من شرط القسمة صدق إسم المقسَّم على كل واحد من أقسامه، و لا يصدق على الوجوب و الاستحالة و الجواز إسم الحكم، و إنما يصدق عليها أنها محكوم بها، و قرينة الحذف جلية.

      و قد ذكر هذا الكلام في كتاب "الدر الثمين و المورد المعين"

      و في الحقيقة أجد صعوبة في فهم هذا الكلام ، و ما أردت قوله في المشاركة الأولى هو ما يلي
      ـــ الحكم: أثبات أمر لأمر أو نفي أمر لأمر
      كقولنا في الحكم الشرعي: "صلاة الفجر مندوب" و هو إثبات أمر لأمر أي إثبات "الندب" ل "صلاة الفجر"
      فالندب : محكوم به
      و صلاة الفجر : محكوم عليه و يسمى "مندوبا":
      فالحكم منقسم إلى "محكوم به" و "محكوم عليه"
      و في الحكم العقلي : "تحيز الجرم واجب" و هو إثبات أمر لأمر أي إثبات "الوجوب" ل "تحيز الجرم"
      فالوجوب : محكوم به
      تحيز الجرم : محكوم عليه
      و قول "واجب" هو وصف ل"تحيز الجرم"

      و بالتالي ف: "الإيجاب، و الندب، و التحريم، و الكراهة، و الوجوب، و الإستحالة، و الجواز": كلها "محكوم بها" لا أقساما للحكم؟

      و جازاكم الله عني كل خير.
      ايدركني ضيم و انت ذخيرتي

      تعليق

      يعمل...