بسم الله الرحمن الرحيم
والردة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال وأقوال واعتقادات كما اتفق على ذلك أهل المذاهب الأربعة: الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة.ا
ومما استدل به أهل الحق على أن الكفر ثلاثة أقسام ءايات منها قوله تعالى ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ﴾ [التوبة:74] فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي، وقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ا [الحجرات:15] فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه اعتقادي لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب، وقوله تعالى ﴿لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ﴾ [فصلت:37] يفهم منه أن الكفر منه فعلي، وهذه المسألة اجماعية اتفق عليها علماء المذاهب الأربعة.ا
وكل من الثلاثة كفر بمفرده فالكفر القولي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد ولا فعل، والكفر الفعلي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد وانشراح الصدر به ولا قول، والكفر الاعتقادي كفر ولو لم يقترن به قول ولا فعل. وإنما يشترط للقول الكفري انشراح الصدر في المكره على قول الكفر بالقتل ونحوه .فالمكره هو الذي لا يكفر لمجرد القول بعد أن أكره إلا أن يشرح صدره بما يقول فعندئذ يكفر، لأن المسلم المكره على قول الكفر إن قال كلمة الكفر لإنقاذ نفسه مما هدده به الكفار وقلبه غير منشرح بما يقوله فلا يحكم بكفره وأما إن تغير خاطره بعد الإكراه فانشرح صدره بقول الكفر كَفرَ وهذا معنى قوله تعالى ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل:106] فألغى هذا الحكم الشرعي الذي اتفق عليه علماء الإسلام وجاءت به هذه الآية أشخاص من أهل هذا العصر ..فليحذر هؤلاء فهؤلاء حرفوا شرع الله وخالفوا حكام المسلمين من الخلفاء ونوابهم فإنهم لم يكونوا يقولون الشخص الذي تكلم بكلمة الكفر والردة عند تقديمه إليهم للحكم عليه هل كنت شارحاً صدرك بما قلت من قول الكفر بل كانوا يجرون عليه حكم الردة بمجرد اعترافه أو شهادة شاهدين عليه بأنه قال كلمة كذا من الكفر . وهذه كتب التواريخ الإسلامية تشهد بذلك في الوقائع التي ذكرت فيها كواقعة قتل الحلاج فانه أُصدر عليه حكم الردة لقوله أنا الحق أي أنا الله ونحو ذلك من كلمات الردة ، فأصدر القاضي أبو عمر المالكي في بغداد أيام الخليفة المقتدر بالله حكماً عليه فقطعت يداه ورجلاه ثم قطعت رقبته ثم أحرقت جثته ثم ذر رماده في دجلة وهذا التشديد عليه ليرتدع أتباعه الذين عرفوا بالحلاجية . وكان الإمام الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة الصوفية تفرس فيه بما ءال إليه أمره لأنه قال للحلاج "لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك".ا
وجهلة المتصوفة خالفوا سيد الصوفية الجنيد فصاروا يهونون أمر النطق بكلمات الردة ممن ينتسب إلى التصوف فلا يكفرون أحداً منهم لقول أنا الله أو أنا الحق، أو لقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم جميع ما يعلمه الله ، أو إن الله يحل في الأشخاص ، أو إن الله كان واحداً ثم صار كثيراً فيزعمون أن العالم أجزاء من الله.ا
أما الصوفية الحقيقيون فهم بريئون منهم ، فهؤلاء في واد وأولئك في واد ءاخر .بل قال الإمام الجنيد رضي الله عنه "لو كنت حاكمًا لضربت عنق من سمعته يقول لا موجود إلا الله". ومن شأن هؤلاء أعني جهلة المتصوفة أن يقولوا إذا نقل عن أحدهم كلمة كفر "يؤول" ولو كانت مما لا يقبل التأويل وهؤلاء من أبعد خلق الله عن علم الدين، فإن علماء الإسلام متفقون على أن التأويل البعيد لا يقبل إنما التأويل يقبل إذا كان قريباً، قال ذلك الإمام الكبير حبيب بن ربيع المالكي وإمام الحرمين الشافعي والشيخ الإمام تقي الدين السبكي، ونقل معنى هذا عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة.ا
وإننا نورد لتأييد كلامنا بعض نصوص أهل المذاهب الاربعة قال ابن حجر الهيتمي الشافعي (1) ما نصه "ثم كفر المسلم أي قطعه للإسلام إما أن يكون بنية بالقلب حالا أو مآلا، وإن قصد الكفر وغيره على السواء، وكذا إن تردد بأن جرى شك ينافي الجزم بالنية، ولا تأثير لما يجري في الفكر من غير اختيار، أو تعمد فعل ولو بقلبه استهزاء أو جحودا، أو تعمدِ قول باعتقاد لذلك الفعل أو القول أي معه أو مع عناد من الفاعل أو القائل أو مع استهزاء أي استخفاف منهما ظاهر كالتعرض لسب الله أو رسوله".ا
وقال النووي في روضة الطالبين (2) ما نصه "الردة : وهي قطع الإسلام ، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل، وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء".ا
وفي كتاب مواهب الجليل للحطاب المالكي (3) ما نصه "الردة كفر المسلم بصريح لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه".ا
وفي منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي (4) ما نصه "وسواء كفر (أي المرتد) بقول صريح في الكفر كقوله: كفرت بالله أو برسول الله أو بالقرءان، أو: الإله اثنان أو ثلاثة، أو : العزير ابن الله، أو بلفظه يقتضيه أي يستلزم اللفظ للكفر استلزاما بينا كجحد مشروعية شىء مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فإنه يستلزم تكذيب القرءان أو الرسول،ا وكاعتقاد جسمية الله أو تحيزه".ا
وقال الفقيه ابن عابدين الحنفي في رد المحتار على الدر المختار (5) ما نصه "قوله: وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان، هذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم، وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى ان يكفر بعد حين".ا
وقال تاج الدين السبكي في طبقاته (6) ما نصه "ولا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف بقلبه".ا
وفي شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي (7) ما نصه "باب حكم المرتد : وهو لغة الراجع قال الله تعالى ﴿ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين﴾ [سورة المائدة:21]، وشرعا من كفر ولو كان مميزا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك طوعا ولو كان هازلا بعد إسلامه".ا
فيتبين لك مما ذكرنا أن المذاهب الأربعة متفقة على هذا التقسيم أي تقسيم الكفر إلى أنواعه الثلاثة : الكفر القولي والكفر الفعلي والكفر الاعتقادي ، وعلى هذا التقسيم كان مفتي بيروت الأسبق الشيخ عبد الباسط الفاخوري، فإنه يقول في كتابه الكفاية لذوي العناية (8) في أحكام الردة والعياذ بالله تعالى ما نصه "وهي قطع مكلف مختار الإسلام ولو امرأة بنية كفر أو فعل مكفر أو قول مكفر، سواء قاله استهزاء أو اعتقادا أو عنادا".ا
وكذلك جاء هذا التقسيم في كتب تعليم الواجبات الدينية الصادرة من مكتب التوجيه والإرشاد باليمن ألّفها واطلع عليها مائة شيخ من الأزهر واليمن ففيها (9) "الردة هي الكفر بعد الإيمان بقول أو فعل أو اعتقاد وقد سبق بيان ذلك في الكتاب الأول (الإيمان )". وساق أسماء المشايخ الذين راجعوا الكتاب.ا
والردة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال وأقوال واعتقادات كما اتفق على ذلك أهل المذاهب الأربعة: الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة.ا
ومما استدل به أهل الحق على أن الكفر ثلاثة أقسام ءايات منها قوله تعالى ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ﴾ [التوبة:74] فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي، وقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ا [الحجرات:15] فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه اعتقادي لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب، وقوله تعالى ﴿لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ﴾ [فصلت:37] يفهم منه أن الكفر منه فعلي، وهذه المسألة اجماعية اتفق عليها علماء المذاهب الأربعة.ا
وكل من الثلاثة كفر بمفرده فالكفر القولي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد ولا فعل، والكفر الفعلي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد وانشراح الصدر به ولا قول، والكفر الاعتقادي كفر ولو لم يقترن به قول ولا فعل. وإنما يشترط للقول الكفري انشراح الصدر في المكره على قول الكفر بالقتل ونحوه .فالمكره هو الذي لا يكفر لمجرد القول بعد أن أكره إلا أن يشرح صدره بما يقول فعندئذ يكفر، لأن المسلم المكره على قول الكفر إن قال كلمة الكفر لإنقاذ نفسه مما هدده به الكفار وقلبه غير منشرح بما يقوله فلا يحكم بكفره وأما إن تغير خاطره بعد الإكراه فانشرح صدره بقول الكفر كَفرَ وهذا معنى قوله تعالى ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل:106] فألغى هذا الحكم الشرعي الذي اتفق عليه علماء الإسلام وجاءت به هذه الآية أشخاص من أهل هذا العصر ..فليحذر هؤلاء فهؤلاء حرفوا شرع الله وخالفوا حكام المسلمين من الخلفاء ونوابهم فإنهم لم يكونوا يقولون الشخص الذي تكلم بكلمة الكفر والردة عند تقديمه إليهم للحكم عليه هل كنت شارحاً صدرك بما قلت من قول الكفر بل كانوا يجرون عليه حكم الردة بمجرد اعترافه أو شهادة شاهدين عليه بأنه قال كلمة كذا من الكفر . وهذه كتب التواريخ الإسلامية تشهد بذلك في الوقائع التي ذكرت فيها كواقعة قتل الحلاج فانه أُصدر عليه حكم الردة لقوله أنا الحق أي أنا الله ونحو ذلك من كلمات الردة ، فأصدر القاضي أبو عمر المالكي في بغداد أيام الخليفة المقتدر بالله حكماً عليه فقطعت يداه ورجلاه ثم قطعت رقبته ثم أحرقت جثته ثم ذر رماده في دجلة وهذا التشديد عليه ليرتدع أتباعه الذين عرفوا بالحلاجية . وكان الإمام الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة الصوفية تفرس فيه بما ءال إليه أمره لأنه قال للحلاج "لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك".ا
وجهلة المتصوفة خالفوا سيد الصوفية الجنيد فصاروا يهونون أمر النطق بكلمات الردة ممن ينتسب إلى التصوف فلا يكفرون أحداً منهم لقول أنا الله أو أنا الحق، أو لقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم جميع ما يعلمه الله ، أو إن الله يحل في الأشخاص ، أو إن الله كان واحداً ثم صار كثيراً فيزعمون أن العالم أجزاء من الله.ا
أما الصوفية الحقيقيون فهم بريئون منهم ، فهؤلاء في واد وأولئك في واد ءاخر .بل قال الإمام الجنيد رضي الله عنه "لو كنت حاكمًا لضربت عنق من سمعته يقول لا موجود إلا الله". ومن شأن هؤلاء أعني جهلة المتصوفة أن يقولوا إذا نقل عن أحدهم كلمة كفر "يؤول" ولو كانت مما لا يقبل التأويل وهؤلاء من أبعد خلق الله عن علم الدين، فإن علماء الإسلام متفقون على أن التأويل البعيد لا يقبل إنما التأويل يقبل إذا كان قريباً، قال ذلك الإمام الكبير حبيب بن ربيع المالكي وإمام الحرمين الشافعي والشيخ الإمام تقي الدين السبكي، ونقل معنى هذا عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة.ا
وإننا نورد لتأييد كلامنا بعض نصوص أهل المذاهب الاربعة قال ابن حجر الهيتمي الشافعي (1) ما نصه "ثم كفر المسلم أي قطعه للإسلام إما أن يكون بنية بالقلب حالا أو مآلا، وإن قصد الكفر وغيره على السواء، وكذا إن تردد بأن جرى شك ينافي الجزم بالنية، ولا تأثير لما يجري في الفكر من غير اختيار، أو تعمد فعل ولو بقلبه استهزاء أو جحودا، أو تعمدِ قول باعتقاد لذلك الفعل أو القول أي معه أو مع عناد من الفاعل أو القائل أو مع استهزاء أي استخفاف منهما ظاهر كالتعرض لسب الله أو رسوله".ا
وقال النووي في روضة الطالبين (2) ما نصه "الردة : وهي قطع الإسلام ، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل، وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء".ا
وفي كتاب مواهب الجليل للحطاب المالكي (3) ما نصه "الردة كفر المسلم بصريح لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه".ا
وفي منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي (4) ما نصه "وسواء كفر (أي المرتد) بقول صريح في الكفر كقوله: كفرت بالله أو برسول الله أو بالقرءان، أو: الإله اثنان أو ثلاثة، أو : العزير ابن الله، أو بلفظه يقتضيه أي يستلزم اللفظ للكفر استلزاما بينا كجحد مشروعية شىء مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فإنه يستلزم تكذيب القرءان أو الرسول،ا وكاعتقاد جسمية الله أو تحيزه".ا
وقال الفقيه ابن عابدين الحنفي في رد المحتار على الدر المختار (5) ما نصه "قوله: وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان، هذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم، وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى ان يكفر بعد حين".ا
وقال تاج الدين السبكي في طبقاته (6) ما نصه "ولا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف بقلبه".ا
وفي شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي (7) ما نصه "باب حكم المرتد : وهو لغة الراجع قال الله تعالى ﴿ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين﴾ [سورة المائدة:21]، وشرعا من كفر ولو كان مميزا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك طوعا ولو كان هازلا بعد إسلامه".ا
فيتبين لك مما ذكرنا أن المذاهب الأربعة متفقة على هذا التقسيم أي تقسيم الكفر إلى أنواعه الثلاثة : الكفر القولي والكفر الفعلي والكفر الاعتقادي ، وعلى هذا التقسيم كان مفتي بيروت الأسبق الشيخ عبد الباسط الفاخوري، فإنه يقول في كتابه الكفاية لذوي العناية (8) في أحكام الردة والعياذ بالله تعالى ما نصه "وهي قطع مكلف مختار الإسلام ولو امرأة بنية كفر أو فعل مكفر أو قول مكفر، سواء قاله استهزاء أو اعتقادا أو عنادا".ا
وكذلك جاء هذا التقسيم في كتب تعليم الواجبات الدينية الصادرة من مكتب التوجيه والإرشاد باليمن ألّفها واطلع عليها مائة شيخ من الأزهر واليمن ففيها (9) "الردة هي الكفر بعد الإيمان بقول أو فعل أو اعتقاد وقد سبق بيان ذلك في الكتاب الأول (الإيمان )". وساق أسماء المشايخ الذين راجعوا الكتاب.ا
تعليق