بسم الله الرحمن الرحيم :
قال تعالى : (إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريما ) النساء 31
والآية على عمومها تفيد أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر وقد رأيت أن علماءنا الكرام يرون أن هذا التكفير ظني لا قطعي ..
قال الامام الباجوري في شرح الجوهرة عند قول الامام اللقاني:
وباجتناب للكبائر تغفر صغائر وجا الوضو يكفر
قال :
وقد اتفقوا على ترتب التكفير على الاجتناب ثم اختلفوا : هل هو قطعي أو ظني ؟ فذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين والمعتزلة الى الأول , وذهب أئمة الكلام الى الثاني وهو الحق .انتهى كلامه رحمه الله ورضي عنه .
كما أن البعض ذهب الى أن الكبائر المقصودة هنا هي أنواع الكفر فلايرد على قولهم هذا أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر .
والسؤال الذي يحيرني :
لماذا لا تحمل الآية على قطعيتها وتبقى على عمومها وماهو دليل ظنية التكفير المترتب على الاجتناب عند القائلين بذلك ؟؟
وأين ورد أن هناك قسماً من المؤمنين سيدخلون النار حتماً بسبب الصغائر حتى يصح أن نقول أن اجتناب الكبائر لايكفر الصغائر قطعاً بل ظناً ؟؟
وأين القرينة على أن الكبائر هنا هي أنواع الكفر عند القائلين بذلك ؟؟
بل على العكس : نجد أن الآيتين اللتين سبقتا هذه الآية كانتا تتحدثان عن بعض أنواع الكبائر وهما قوله تعالى :
(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه نارا وكان ذلك على يسيرا . ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه .....الآية )
فهل من مساعدة حول هذه المسألة بارك الله بكم ؟؟
قال تعالى : (إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريما ) النساء 31
والآية على عمومها تفيد أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر وقد رأيت أن علماءنا الكرام يرون أن هذا التكفير ظني لا قطعي ..
قال الامام الباجوري في شرح الجوهرة عند قول الامام اللقاني:
وباجتناب للكبائر تغفر صغائر وجا الوضو يكفر
قال :
وقد اتفقوا على ترتب التكفير على الاجتناب ثم اختلفوا : هل هو قطعي أو ظني ؟ فذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين والمعتزلة الى الأول , وذهب أئمة الكلام الى الثاني وهو الحق .انتهى كلامه رحمه الله ورضي عنه .
كما أن البعض ذهب الى أن الكبائر المقصودة هنا هي أنواع الكفر فلايرد على قولهم هذا أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر .
والسؤال الذي يحيرني :
لماذا لا تحمل الآية على قطعيتها وتبقى على عمومها وماهو دليل ظنية التكفير المترتب على الاجتناب عند القائلين بذلك ؟؟
وأين ورد أن هناك قسماً من المؤمنين سيدخلون النار حتماً بسبب الصغائر حتى يصح أن نقول أن اجتناب الكبائر لايكفر الصغائر قطعاً بل ظناً ؟؟
وأين القرينة على أن الكبائر هنا هي أنواع الكفر عند القائلين بذلك ؟؟
بل على العكس : نجد أن الآيتين اللتين سبقتا هذه الآية كانتا تتحدثان عن بعض أنواع الكبائر وهما قوله تعالى :
(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه نارا وكان ذلك على يسيرا . ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه .....الآية )
فهل من مساعدة حول هذه المسألة بارك الله بكم ؟؟
تعليق