قال المحدث الهرري:
"وقد ثبت عن أحمد القول بالإجماع في مسائل عديدة منها ما نقله عنه أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد قال: "وقد أجمع المسلمون لا يتناكرون أنهم إذا رأوا الزلازل والأمطار العظيمة أنهم يقولون: هذه قدرة الله تعالى" اهـ، وقال في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالىء بالكالىء ما نصه: "ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين" اهـ
فظهر بهذا أن الإمام أحمد كان يعد الإجماع حجة، وقد احتج به المعتبرون من أهل مذهبه وغيرهم، قال القرطبي في تفسيره ما نصه: "قال العلماء في قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[سورة النساء]، دليل على صحة القول بالإجماع" اهـ، وقال الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ما نصه: "إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام المقطوع على مغيبه" اهـ، وقال النووي عند شرحه الحديث الذي رواه مسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله" ما نصه: "وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل به له من الحديث" اهـ، وقال الإمام الشافعي ما نصه: "وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين لازم" اهـ، وقد نقل حجية الإجماع خلق كثير من العلماء والفقهاء والمحدثين والأصوليين، فليراجع الطالب للحق ذلك في بطون الكتب" انتهى كلام المحدث الهرري حفظه الله
"وقد ثبت عن أحمد القول بالإجماع في مسائل عديدة منها ما نقله عنه أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد قال: "وقد أجمع المسلمون لا يتناكرون أنهم إذا رأوا الزلازل والأمطار العظيمة أنهم يقولون: هذه قدرة الله تعالى" اهـ، وقال في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالىء بالكالىء ما نصه: "ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين" اهـ
فظهر بهذا أن الإمام أحمد كان يعد الإجماع حجة، وقد احتج به المعتبرون من أهل مذهبه وغيرهم، قال القرطبي في تفسيره ما نصه: "قال العلماء في قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[سورة النساء]، دليل على صحة القول بالإجماع" اهـ، وقال الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ما نصه: "إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام المقطوع على مغيبه" اهـ، وقال النووي عند شرحه الحديث الذي رواه مسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله" ما نصه: "وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل به له من الحديث" اهـ، وقال الإمام الشافعي ما نصه: "وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين لازم" اهـ، وقد نقل حجية الإجماع خلق كثير من العلماء والفقهاء والمحدثين والأصوليين، فليراجع الطالب للحق ذلك في بطون الكتب" انتهى كلام المحدث الهرري حفظه الله
تعليق