قال رحمه الله تعالى : عند الكلامم على مسألة صحة إيمان المقلد وذكر أن التقليد يراد به معنيان :
الأول : قبول قول الغير بغير حجة وربما قيل قبول عمل قول الغير بغير حجة .
الثاني : الاعتقاد الجازم لا لموجب وربما قيل الاعتقاد الجازم المطابق لا لموجب .
لم أفهم المعنى الثاني . أفيدوني جزاكم الله خيرًا ؟
الأول : قبول قول الغير بغير حجة وربما قيل قبول عمل قول الغير بغير حجة .
الثاني : الاعتقاد الجازم لا لموجب وربما قيل الاعتقاد الجازم المطابق لا لموجب .
لم أفهم المعنى الثاني . أفيدوني جزاكم الله خيرًا ؟
تعليق