قال الإمام المحدث الفقيه أبو عمرو ابن الصلاح في فتاويه 1/256 جوابا على سؤال نصه :
مسألة طائفة من الفقراء يسجدون بعضهم لبعض ويزعمون أن ذلك تواضع لله وتذلل للنفس ويستشهدون بقوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا فهل يجوز أو يحرم وهل يختلف بما إذا كان يسجد مستقبل القبلة أم لا وهل الآية في ذلك منسوخة في مثل ذلك أم لا
أجاب رضي الله عنه لا يجوز ذلك وهو من عظائم الذنوب ويخشى أن يكون كفرا والسجود في الآية منسوخ أو يتأول والله أعلم
مسألة طائفة من الفقراء يسجدون بعضهم لبعض ويزعمون أن ذلك تواضع لله وتذلل للنفس ويستشهدون بقوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا فهل يجوز أو يحرم وهل يختلف بما إذا كان يسجد مستقبل القبلة أم لا وهل الآية في ذلك منسوخة في مثل ذلك أم لا
أجاب رضي الله عنه لا يجوز ذلك وهو من عظائم الذنوب ويخشى أن يكون كفرا والسجود في الآية منسوخ أو يتأول والله أعلم
تعليق