ما رايكم في نقد صدر الشريعة في كتابه التوضيح على متن التنقيح لتعريف الحكم : هو وابن عبد الشكور في ردهم على أن تعريف الخطاب بتقييده بالمكلف يخرج ما يتعلق بأفعال الصبي ؛ من كون صلاته مندوبه, وصحة بيعه, واسلامه وهذه احكام ليست متعلقه بافعال المكلفين , فينبغي ان يكون التعريف : خطاب الله المتعلق بافعال العباد-لا حظ انه استبدله بالمكلفين-باقتضاء او تخيير او وضع.
اي انه رفض ان يتعلق الخطاب بالمكلفين فقط,بسبب اأن هنالك احكام تتعلق بالصبي و باهل الذمه والأجنه وكلها لا تدخل في باب المكلف . مغ اني قرأت ردود الاصوليين عليه إلا أني لم اجد الرد الشافي فما قولكم يا سادتنا العلماء واستذتنا الافاضل وشيوخنا الاكارم في هذه المسأله؟
اي انه رفض ان يتعلق الخطاب بالمكلفين فقط,بسبب اأن هنالك احكام تتعلق بالصبي و باهل الذمه والأجنه وكلها لا تدخل في باب المكلف . مغ اني قرأت ردود الاصوليين عليه إلا أني لم اجد الرد الشافي فما قولكم يا سادتنا العلماء واستذتنا الافاضل وشيوخنا الاكارم في هذه المسأله؟
تعليق