سؤال اصولي حول تعريف الحكم عند الاصوليين

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • رافت شهير شحاده
    طالب علم
    • Feb 2010
    • 37

    #1

    سؤال اصولي حول تعريف الحكم عند الاصوليين

    ما رايكم في نقد صدر الشريعة في كتابه التوضيح على متن التنقيح لتعريف الحكم : هو وابن عبد الشكور في ردهم على أن تعريف الخطاب بتقييده بالمكلف يخرج ما يتعلق بأفعال الصبي ؛ من كون صلاته مندوبه, وصحة بيعه, واسلامه وهذه احكام ليست متعلقه بافعال المكلفين , فينبغي ان يكون التعريف : خطاب الله المتعلق بافعال العباد-لا حظ انه استبدله بالمكلفين-باقتضاء او تخيير او وضع.

    اي انه رفض ان يتعلق الخطاب بالمكلفين فقط,بسبب اأن هنالك احكام تتعلق بالصبي و باهل الذمه والأجنه وكلها لا تدخل في باب المكلف . مغ اني قرأت ردود الاصوليين عليه إلا أني لم اجد الرد الشافي فما قولكم يا سادتنا العلماء واستذتنا الافاضل وشيوخنا الاكارم في هذه المسأله؟
    التعديل الأخير تم بواسطة رافت شهير شحاده; الساعة 12-02-2010, 21:18. سبب آخر: أخطاء املائية
  • مصطفى حامد بن سميط
    طالب علم
    • Mar 2010
    • 284

    #2
    قد يجاب بأن لا إيراد لأن الصبي لم يتعلق خطاب الله بندب الصلاة عليه ، بل على وليه، وبيعه وشراؤه باطل على المذهب الشافعي فلا يرد على اصول الشافعية مثلا ، وكذلك الاسلام لم يخاطب به ، بل يكون تابعا لوليه ، اما اهل الذمة فهم كفار والكفار مكلفون بفروع الشريعة فلم يدخلوا في الايراد اصلا، ولم يتبن لي وجه ايراد الجنين ..
    ما حيلتي كم شا اكون صابر

    تعليق

    يعمل...