السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي أسئلة كثيرة المرجو ان يتسع وقتكم للاجابة عنها و بارك الله بكم
اذا كان الانسان مُطالبا بفعل و كان هذا الفعل يتطلب امورا نسميها اعتيادية ( في مقدور الجميع) ثم صادف ان كان هذا الفعل يتطلب امورا زائدة ( في مقدور العبد و ليس فيها مشقة )، فهل يأتي بها الانسان ام لا ؟
مثال : ازالة النجاسة مطلوبة بالماء، فهل اذا كانت النجاسة لا تزال الا بالاشنان، فهل يطالب بذلك ام يكتفي بالماء فقط ثم يصلي؟
اذا كانت هذه الامور الزائدة تتوقف عليها العبادة من اصلها، فهل يؤتى بها قولاً واحدًا ام يسقط الطلب ؟
مثال : من كان مريضا و منعه الطبيب من لمس التراب ( مخافة الآذى على عينه) و كان يضره الماء البارد، فهل عليه البحث عن تسخين الماء او يعتبر فاقدا للطهورين ( على القول بسقوط الصلاة على فاقد الطهورين ) ؟
اذا كانت الطلب يتوقف على وسيلة محرمة و لم يجد المكلف وسيلة مشروعة، و كانت هذه الوسيلة المحرمة لا تنقض العبادة و و ليس فيها أذية للغير، فهل يؤتى بها من باب الضرورات تبيح المحظورات ام يسقط الطلب ؟
مثاله رجل به اسهال فاضظر الى قضاء حاجته في ارض فلاحية ( لم يقدر على الانتظار او البحث عن الحجر او الماء قبل قضاء الحاجة لمدافعة الاخبثين) و لم يجد امامه سوى التراب و عظم الميتة او ما هو محترم، فهل يستنجي به ام لا ؟ ثم ان قلنا لا يستنجي به، فهل يطالب بأمور زائدة كتغيير ثوبه أو غسله ام له الصلاة بنفس الثوب لانه ليس بمفرط و قد أتى بما عليه ؟
في بعض العبادات يبني العلماء الحكم على قدرة العبد الشخصية و في البعض الآخر على قدرة الناس عامة، فهل من ضابط معين ؟
مثال : يبني العلماء وجوب القيام في الصلاة على قدرة العبد خاصة و في شراء الماء للوضوء يبنون القدرة على الثمن المعتاد و لو كان المكلف غنيا، فما الفرق بينهما و هل من ضابط ؟
و ايضا في البحث عن الماء، قدَّر المالكية ( ان لم أخطئ ) مسافة البحث بالميلين على اكثر تقدير و لو كان الماء موجودا على مسافة اكبر و المكلف قادر على جَلبه ؟
جزاكم الله خيرا
عندي أسئلة كثيرة المرجو ان يتسع وقتكم للاجابة عنها و بارك الله بكم
اذا كان الانسان مُطالبا بفعل و كان هذا الفعل يتطلب امورا نسميها اعتيادية ( في مقدور الجميع) ثم صادف ان كان هذا الفعل يتطلب امورا زائدة ( في مقدور العبد و ليس فيها مشقة )، فهل يأتي بها الانسان ام لا ؟
مثال : ازالة النجاسة مطلوبة بالماء، فهل اذا كانت النجاسة لا تزال الا بالاشنان، فهل يطالب بذلك ام يكتفي بالماء فقط ثم يصلي؟
اذا كانت هذه الامور الزائدة تتوقف عليها العبادة من اصلها، فهل يؤتى بها قولاً واحدًا ام يسقط الطلب ؟
مثال : من كان مريضا و منعه الطبيب من لمس التراب ( مخافة الآذى على عينه) و كان يضره الماء البارد، فهل عليه البحث عن تسخين الماء او يعتبر فاقدا للطهورين ( على القول بسقوط الصلاة على فاقد الطهورين ) ؟
اذا كانت الطلب يتوقف على وسيلة محرمة و لم يجد المكلف وسيلة مشروعة، و كانت هذه الوسيلة المحرمة لا تنقض العبادة و و ليس فيها أذية للغير، فهل يؤتى بها من باب الضرورات تبيح المحظورات ام يسقط الطلب ؟
مثاله رجل به اسهال فاضظر الى قضاء حاجته في ارض فلاحية ( لم يقدر على الانتظار او البحث عن الحجر او الماء قبل قضاء الحاجة لمدافعة الاخبثين) و لم يجد امامه سوى التراب و عظم الميتة او ما هو محترم، فهل يستنجي به ام لا ؟ ثم ان قلنا لا يستنجي به، فهل يطالب بأمور زائدة كتغيير ثوبه أو غسله ام له الصلاة بنفس الثوب لانه ليس بمفرط و قد أتى بما عليه ؟
في بعض العبادات يبني العلماء الحكم على قدرة العبد الشخصية و في البعض الآخر على قدرة الناس عامة، فهل من ضابط معين ؟
مثال : يبني العلماء وجوب القيام في الصلاة على قدرة العبد خاصة و في شراء الماء للوضوء يبنون القدرة على الثمن المعتاد و لو كان المكلف غنيا، فما الفرق بينهما و هل من ضابط ؟
و ايضا في البحث عن الماء، قدَّر المالكية ( ان لم أخطئ ) مسافة البحث بالميلين على اكثر تقدير و لو كان الماء موجودا على مسافة اكبر و المكلف قادر على جَلبه ؟
جزاكم الله خيرا
تعليق