من السفسطة ومضيعة الوقت أن أعلق على كل ما كتبته سابقا ولكني سأعلق على أهم ما تبني عليه فرضيتك .
أنت تدعي أن مجرد طروق احتمال كذب نسبة كتاب الفصوص يكفي عندك لتنفي عنه الحكم بالكفر .
وتناقض قولك هذا في حكمك بمن شرح الفصوص متأولا .
فلم لا تثبت الفصوص وتثبت التأويل لابن عربي أيضا فهو أولى بالتأويل من الشراح .
أما أنا فلا أقر لك بما تدعيه وذلك لأسباب :
1. نسبة كتاب الفصوص إلى ابن عربي من عنند القونوي متواترة لن تستطيع انكارها .
2. لم يطعن في صدق القونوي أحد من الصوفية وأهل مذهبه .
تحصل عندنا الان إما اثبات أن القونوي كاذب في نسبته كتاب الفصوص لشيخه أو أن الكتاب ثابت .
وعليه يلزمك إذا أردت إثبات كذب نسبة الفصوص اثبات كذب القونوي .
أما قولك :
بل يلزمك لزما حقيقيا أو لا قيمة لكلامك .
لأن الخيارت السابقة قائمة على منهج السبر والتقسيم ولا تستطيع الهروب من التزام أحدها والدفاع عنه .
أما لو أصررت على موقفك فستكون سفسطائيا لا غير .
إن كان عندك احتمال اخر غير ما ذكرت فهاته .
أما القول بكذب نسبة الفصوص إلى القونوي فدون ذلك خرط القتاد .
والسبب في ذلك ان الكتاب في عصر القونوي أصبح مشهورا متواترا واجع ذلك في كتب الطبقات .
ومع ذلك ادع ما تريد واحتمل كما تشاء ولكن من حقي أن اطالبك بالدليل على ما تقول .
فليس كل جائز نقول به لمجرد أنه جائز .
أما دعواك الظاهر والباطن فكلامك لا قيمة له .
يقول الصوفي الجليل أحمد الرفاعي :
لوثتان دخلت الطريق : ظاهر بخلاف باطن .....
وأزيدك في النقول :
ثم قال ( العراقي ): ولا يقبل ممن اجترأ على مثل هذه المقالات القبيحة أن يقول أردت بكلامي هذا خلاف ظاهره ولا نؤول له كلامه ولا كرامة , ولقد أحسن بعض من عاصرناه من العلماء العارفين وهو الشيخ الإمام العلامة علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي حيث سئل عن شيء من هذا فقال: إنما نؤول كلام من ثبتت عصمته حتى نجمع بين كلاميه لعدم جواز الخطأ عليه وأما من لم تثبت عصمته فجائز عليه الخطأ والمعصية والكفر فنؤاخذه بظاهر كلامه ولا يقبل منه ما أول كلامه عليه مما لا يحتمله أو مما يخالف الظاهر وهذا هو الحق انتهى .
وكذا قال في عدم التأويل لغير المعصوم الإمام نور الدين علي بن يعقوب البكري الشافعي وقد حقق هذه المسألة حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في أول الإحياء في كتاب العلم بما حاصله: أن الكلام إن كان ظاهرا في الكفر بالاتحاد فقتل واحد ممن يقول به أفضل من إحياء عشرة أنفس وإن كان فهمه مشكلا فلا يحل ذكره , وقال: إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام بنقل عن صاحب الشرع وبغير ضرورة تدعو إلى ذلك من دليل العقل, اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ .
ثم قال: والباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر .
ثم قال: وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة.
وسيأتي تأييد ذلك عن الشيخ زين الدين العراقي وولده الحافظ أبي زرعة وحكاية ابن خليل السكوني الإجماع على ذلك .
تنبيه الغبي , البقاعي .
أما قولك :
فهو تحكم لا قيمة له .
ابن الجوزي يقول بزندقة من يدعي أن الظاهر خلاف الباطن .
وأنت تحكم على قوله أنه من حيث الظاهر لا من حيث الباطن .
لن أعلق ولكن أتركك تتأمل هذا الحكم .
أنت تدعي أن مجرد طروق احتمال كذب نسبة كتاب الفصوص يكفي عندك لتنفي عنه الحكم بالكفر .
وتناقض قولك هذا في حكمك بمن شرح الفصوص متأولا .
فلم لا تثبت الفصوص وتثبت التأويل لابن عربي أيضا فهو أولى بالتأويل من الشراح .
أما أنا فلا أقر لك بما تدعيه وذلك لأسباب :
1. نسبة كتاب الفصوص إلى ابن عربي من عنند القونوي متواترة لن تستطيع انكارها .
2. لم يطعن في صدق القونوي أحد من الصوفية وأهل مذهبه .
تحصل عندنا الان إما اثبات أن القونوي كاذب في نسبته كتاب الفصوص لشيخه أو أن الكتاب ثابت .
وعليه يلزمك إذا أردت إثبات كذب نسبة الفصوص اثبات كذب القونوي .
أما قولك :
ولا يلزمني الاختيار فافهم...
لأن الخيارت السابقة قائمة على منهج السبر والتقسيم ولا تستطيع الهروب من التزام أحدها والدفاع عنه .
أما لو أصررت على موقفك فستكون سفسطائيا لا غير .
إن كان عندك احتمال اخر غير ما ذكرت فهاته .
أما القول بكذب نسبة الفصوص إلى القونوي فدون ذلك خرط القتاد .
والسبب في ذلك ان الكتاب في عصر القونوي أصبح مشهورا متواترا واجع ذلك في كتب الطبقات .
ومع ذلك ادع ما تريد واحتمل كما تشاء ولكن من حقي أن اطالبك بالدليل على ما تقول .
فليس كل جائز نقول به لمجرد أنه جائز .
أما دعواك الظاهر والباطن فكلامك لا قيمة له .
يقول الصوفي الجليل أحمد الرفاعي :
لوثتان دخلت الطريق : ظاهر بخلاف باطن .....
وأزيدك في النقول :
ثم قال ( العراقي ): ولا يقبل ممن اجترأ على مثل هذه المقالات القبيحة أن يقول أردت بكلامي هذا خلاف ظاهره ولا نؤول له كلامه ولا كرامة , ولقد أحسن بعض من عاصرناه من العلماء العارفين وهو الشيخ الإمام العلامة علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي حيث سئل عن شيء من هذا فقال: إنما نؤول كلام من ثبتت عصمته حتى نجمع بين كلاميه لعدم جواز الخطأ عليه وأما من لم تثبت عصمته فجائز عليه الخطأ والمعصية والكفر فنؤاخذه بظاهر كلامه ولا يقبل منه ما أول كلامه عليه مما لا يحتمله أو مما يخالف الظاهر وهذا هو الحق انتهى .
وكذا قال في عدم التأويل لغير المعصوم الإمام نور الدين علي بن يعقوب البكري الشافعي وقد حقق هذه المسألة حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في أول الإحياء في كتاب العلم بما حاصله: أن الكلام إن كان ظاهرا في الكفر بالاتحاد فقتل واحد ممن يقول به أفضل من إحياء عشرة أنفس وإن كان فهمه مشكلا فلا يحل ذكره , وقال: إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام بنقل عن صاحب الشرع وبغير ضرورة تدعو إلى ذلك من دليل العقل, اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ .
ثم قال: والباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر .
ثم قال: وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة.
وسيأتي تأييد ذلك عن الشيخ زين الدين العراقي وولده الحافظ أبي زرعة وحكاية ابن خليل السكوني الإجماع على ذلك .
تنبيه الغبي , البقاعي .
أما قولك :
وأمَّا كلام الإمام ابن الجوزي فهو حكم على الظاهر أيضاً!
ابن الجوزي يقول بزندقة من يدعي أن الظاهر خلاف الباطن .
وأنت تحكم على قوله أنه من حيث الظاهر لا من حيث الباطن .
لن أعلق ولكن أتركك تتأمل هذا الحكم .
تعليق