التوظيف السياسي للفتوى والإعلام والأفكار .

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • مرتضى علي عزت
    طالب علم
    • Nov 2005
    • 52

    #61
    إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟!! أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟! متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟! ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟!

    تعليق

    • سامح يوسف
      طالب علم
      • Aug 2003
      • 944

      #62
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      قال الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه في شرح الجزائرية :

      ( قد أدرك كثيرٌ من الصحابة وأئمةُ التابعين ومن يقتدى بهم من السلف الصالح أئمةَ السوء فدخلوا تحت طاعتهم و بذلوا لهم النصيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الاستطاعة و لم يسعوا في عزلهم ولا انتصبوا لحربهم ولا أهانوهم عند العامة ولا حرّضوا علي مخالفتهم ، ولا يحتج على جواز الخروج بخروج كثير من التابعين كسعيد بن جبير و أضرابه عن الحجاج و السعي في محاربته وعزله لأنا نقول : إنما خرج اولئك عليه لأنهم رأوه كافرا بشواهد دلتهم على كفره وهو رأي الكثير من المحققين فيه من المتقدمين والمتأخرين كالشيخ ابن عرفة وذويه ولا خلاف ان الكافر لا يحل إقراره على التقدم على المسلمين ، ويحتمل أن يكون خروج من خرج عن الحجاج و إن قلنا بفسقه دون أن يصل إلى درجة الكفر أنهم بنوه على أن الفاسق يصح خلعه إن قُدر على ذلك دون إراقة دماء و كشف حُرم وهو أحد قولي الأشعري واختاره إمام الحرمين في الإرشاد.

      قال الشيخ ابن عرفة في شامله حاكيا عن المازري : ومن ثبتت إمامته وجبت طاعته واتباعه في اجتهاده ومذهبه فيما ليس بمعصية فإن تغيرت حاله :

      1ــ بكفر فواضحٌ خلعه
      2- أو ببدعة كالاعتزال :
      ــ فإن دعا إليها لم يطع فإن قاتل قوتل
      ــ وإن لم يدع إليها : فعلى تكفيره يُخلع ، وعلى تفسيقه في خلعه إن أمكن دون إراقة دماء وكشف حُرم مذهبان الأول خلعه

      3- وإن تغيرت بفسق كالزنا وشرب الخمر إن قُدر على خلعه دون سفك دماء ولا كشف حُرم فوجوبه أول قولى الشافعي ، وثانيهما مع كثير من أهل السنة مستدلا بالأحاديث.
      قلتُ: وهو قول ابن عمر في عدم الخروج من ولاية يزيد في جيش الحرة حسبما ذكره مسلم في صحيحه وقول عبد الله بن الزبير في القصة فيما ذكره المؤرخون اهـ كلام السنوسي

      أقول : فالخلاصة أنه إن قُدر على خلع المبتدع أو الفاسق دون إراقة دماء أو كشف حرم فيجوز خلعه في أحد قولي الشافعي والأشعري و اختيار إمام الحرمين في الإرشاد.

      نعم الراجح في مذهبنا الشافعي عند محققي المتأخرين هو القول الآخر بعدم الخروج.

      ويمكن أن يقال : قد يفتى من له أهلية الترجيح في المذهب بالقول المرجوح إذا كان لهذا القول دليل جيد ، وكان المفتي أهلا للترجيح ، ولم يكن القول شاذا مهجورا في المذهب .

      ويبقى النظر في هذه الشروط الثلاثة ومدى تحققها


      والله تعالى أعلم

      تعليق

      يعمل...