نظم ابن عاصم الغرناطي في أصول الفقه

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • فوزي سليم منصور
    طالب علم
    • Jul 2003
    • 86

    #31
    [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    فصل وللقياس مفسدات = و تسعة عددها الرواة
    فينقض الخصم على من ناظره = قياسه بالبعض في المناظره
    أولها إن خالف القياس = نصا أو اجماعا فلا يقاس
    فإن يكن يخالف العموم من = سنة أو من الكتاب لم يشن
    إذ ربما خصص بالقياس = ما عم بالخلف لبعض ناس
    والثان ما من القياس قد عدم = ثبوت وصف جامع به حكم
    والعكس أيضا مفسد إن حله = وهو وجود الحكم دون العله
    و قدحه مع التزام الخصم = بكونها واحدة في الحكم
    و ليس بالقادح مهما اتفقا = بأن للحكم سواها مطلقا
    و الخلف في النقض لأهل العلم = و هو وجود الوصف دون الحكم
    و القلب منها عددوه خامسا = و الفرق أيضا قد دعوه سادسا
    فالقلب إثبات نقيض الحكم = بعلة بعينها للخصم
    و الفرق الابداء لمعنى معتبر = مناسب للحكم عند ذي النظر
    يوجد في الأصل وليس يوجد = في الفرع أو بالعكس من ذا يرد
    فإن يكن غير مناسب فلا = يقدح في القياس مهما نقلا
    وسائغ مهما تكون العله = قاصرة لا تتعدى أصله
    و الثامن النقض لشرط عد في = شروطه المقدرات فاعرف
    و القول بالموجب وهو التاسع = تسليمك الدليل للمنازع
    في غير موضع النزاع جمله = و قدحه في جملة الأدله

    فصل والاستدلال في ذا العلم = أخذ دليل موصل للحكم
    وهو على ضربين أما الأول = فهو على نوعين فيما ينقل
    دلالة اللازم في الحكم على = ملزومه أو عكسه قد انجلى
    وسم بالملزوم ما لو تحسن = فيه ولازم بلازم بين
    كلاهما له وجود وعدم = و منتج الأقسام شطر ما التزم
    وجود ملزوم يدلنا على = وجود لازم له قد حصلا
    كذاك لازم إذا ما عدما = يعدم ملزوم له قد لزما
    وثالث اللفظ هو المعدوم = والعكس موجود وذا معلوم
    إذ شأن لو شرطية حيث أتت = إثبات ما ينفي ونفي ما ثبت
    والثاني من ضربي الاستدلال = السبر والتقسيم في أحوال
    و ذاك حصر الحكم في أشياء = تذكر إثباتا أو انتفاء
    حتى يرى المطلوب منه يحصل = في حالة أو في الجميع يبطل
    ثم كلا الضربين حجة يرى = و قد مضى حكمهما مقررا

    فصل والاستصحاب حيثما ورد = فحجة للأكثرين تعتمد
    وذاك أن يقال الاصل الآنا = إبقاء ما كان على ما كان
    حتى يدلنا الدليل المرتضى = على خلاف الحكم فهو ما اقتضى
    ومثله البراءة الأصليه = في أن رأوها حجة شرعيه
    وهي البقا على انتفاء الحكم = حتى يدلنا دليل حكمي
    والأصفهاني كذاك الأبهري = خالف في المذهب قول الأكثر
    والأخذ بالأخص قول الشافعي = إن كان موجود بغير مانع

    فصل والاستقراء في مواقعه = تتبع للحكم في مواضعه
    ثم وجوده بحيث ما عرف = وحاله واحدة لم تختلف
    فيغلب الظن بأنه يرى = في موضع النزاع مثل ما جرى
    وهو لديهم حجة مقبوله =قد اقتفوا حيث أتى دليله

    فصل يخص نوع الاستحسان = بأنه ينمى إلى النعمان
    والحد فيه أنه مهما نظر = بحسب التفسير حيثما اعتبر
    واختلفوا فيه فقيل الحكم = دون دليل يقتضيه العلم
    وذا بلا شك لدى الجميع = محرم من جملة الممنوع
    أو اتباع أحسن الأدله = ولا خلاف فيه عند الجله
    وقيل بل هو الدليل يظهر = في النفس والتعبير عنه يعسر
    وأحسن الأقوال في القضيه = الأخذ بالمصلحة الجزئيه
    فيما يقابل القياس الكلي = والشافعي منكر للأصل
    وذا الأخير ينتهي فيما رووا = للمالكيين ونعم ما رأوا

    فصل وما يغلب عند الناس = فعادة يدعى بلا التباس
    وقد تكون في جميع الأرض =وتارة في البعض دون البعض
    ومالك يقضي به إلا إذا = خالفت الشرع فليس تحتذى
    والعرف منها وهو أمر معتبر = لدى الجميع حكمه قد اشتهر

    فصل و ما يدعونه بالمصلحه = أقسامه ثلاثة مصححه
    فقسمه الأول ما قد وردا = والشرع باعتباره قد شهدا
    وذلك القياس ذو المناسبه = مبناه بالرأي على ما ناسبه
    من جهة التحصيل للمنافع = والدفع للمفاسد البواقع
    وهو لدى بعض أولى القياس = من جملة الحجة دون بأس
    وآخر شهادة الشرع بدت = في عدم اعتباره حيث ثبت
    كالمنع من غراسة الكروم = خيفة عصر المسكر المعلوم
    فذا بإجماع بحيثما ورد = مطرح ولم يقل به أحد
    وثالث مرسلها ما الشرع لم = يشر بها إلى اعتبار أو عدم
    فذاك حجة رآه مالك = وغيره خالفه في ذلك
    واطرح اعتبارها الغزالي = في موضع الحاجة والكمال
    واعتبرت لديه في الضروره = وهي لديهم خمسة مشهوره
    اتفقت في شأنها الشرائع = دون مخالف بها ينازع
    وذاك حفظ النفس والأنسال = والدين والعقل وحفظ المال
    وشرطها بأن ترى كليه = مع كونها ضرورة قطعيه

    فصل كذا سد الذريعة انقسم = إلى ثلاثة فأول ........
    كمنع الاشتراك في سكن الدور = مخافة من ارتكاب المحظور
    وآخر معتبر إجماعا = فرعيه عند الجميع شاعا
    كسب الأصنام لدى من يتقى =من أن يسب الله مهما نطقا
    وثالث أحكامه مقرره = ومالك دون سواه اعتبره
    كالبيع للآجال أو إعمال = دعوى الدماء دون دعوى المال

    فصل وتنبيه على المحصول = في هذه الثلاثة الفصول
    إذ كل ما مرر فيها وذكر = منه لهم ملغى ومنه معتبر
    وقول من يقول إن مالكا = له انفراد باعتبار ذلكا
    ليس على التحقيق بل هو اعتبر = أكثر من سواه ذاك فاشتهر

    القول في التقليد والمقلد = وذكر الاجتهاد والمجتهد
    حقيقة التقليد في الأصول = قبول قول دونما دليل
    والخلف في جوازه للعلما = لكن بتفصيل لديهم علما
    ففي أصول الدين منعه اجتبى = أهل الكلام الأكثرون مذهبا
    والجل ممن في الحديث اعتمدا =وغيرهم فيه الجواز اعتمدا
    وفي فروع الفقه فالمشهور = وهي التي قد علمت ضروره
    يمتنع التقليد قولا واحدا = فيها لأن ليس بنيل فائدا
    وفي التي العلم بها بالنظر = وشبهه يجوز عند الأكثر
    لغير من يفقه في الأحكام = تقليده للعالم الإمام
    وجائز تقليد غير العلما = فيما له من المعارف انتمى
    وذاك كالخارص في الزكاة = والحازر العارف بالزكاة
    واختلفوا هل يأثم المكلف = في فعل ما في المنع منه اختلفوا
    من غير أن قلد أو لا يأتم = ومنشأ الخلاف أمر يفهم
    وجوزوا التقليد للمذاهب = في نازلات الفقه والغرائب
    تنقلا لمذهب من مذهب = على شروط كلها مما اجتبي
    وهو اعتقاد العلم فيمن قلدا = وأنه من أهل فضل وهدى
    وأن يكون فيه غير طالب = ما كان رخصة لدى المذاهب
    ولا يرى يجمع بينها على = ما خالف الإجماع فيه عملا
    مثل النكاح دون مهر وولي = وشاهد فإن ذا لم ينقل

    فصل والاجتهاد بذل الوسع = في النظر المبدي لحكم شرعي
    وهو لدى الجمهور واجب على = رسم سيأتي بعد ذا مفصلا
    واختلفوا هل الرسول قد حكم = بالاجتهاد أو بوحي ملتزم
    فقيل لم يكن به تعبدا = فالوحي أغناه عن أن يجتهدا
    والاختيار أنه قد اجتهد = في غير ما الوحي بحكمه ورد
    والاستناد في الذي بينت = مثل عفا الله لو استقبلت
    و الاجتهاد جاز باتفاق = بعد رسول الله في الآفاق
    وجائز في عصره للغائب = والخلف في الحاضر في المذاهب
    وحيثما قد نقلوا عن مجتهد = قولين في حكم ووقت متحد
    فهو لذا وذا لديه يحتمل = فإن يشر فيه لترجيح نقل
    وإن يك القولان في وقتين = لم يعلما فالحكم في هذين
    إن لم يكن يمكننا أن نجمعا = بينهما أن يتساقطا معا
    وإن يكن التاريخ مما قد علم = فعد ثانيا رجوعا التزم
    ثم اجتهاده إذا ما ذكره = في نازل يفتى به من كرره
    وإن يكن قد نسي اجتهاده = فيه وسيل ثانيا أعاده
    فإن يؤد لخلاف الأول = يفت بثان ماله من معدل

    فصل ومن شروط من يجتهد = شروط تكليف وفهم جيد
    ثم عدالة وحفظ يشهر = وعلم ما من الفنون يذكر
    أولها علم كتاب الله = فلا يكن عن حفظه بالساهي
    ولا عن الفهم له والأحكام =لا سيما الآيات ذات الإحكام
    مجودا له ولو بواحد = من أحرف السبعة أو بزائد
    وليعرف المنسوخ والناسخ له = من محكم نقص به أن يجهله
    وليعرف المكي من سواه = وغير ذا من علم مقتضاه
    وحفظه الجميع لن يشترطا = لبعضهم أو بعضه وذا خطا
    والعلم بالحديث فن ثان =وحفظه المطلوب في ذا الشأن
    فقد كفانا من مضى في الحال = مؤونة الإسناد والرجال
    فصار علمها لدى من يجتهد = وصف كمال لا جناح إن فقد
    وقول من يقول ليس يشترط = حفظ الحديث ظاهر فيه الغلط
    لأخذه إذ ذاك بالقياس في = ما حكمه من الحديث قد قفي
    والثالث الفروع والحفظ لها = لا يخرق الإجماع من حصلها
    بل يقتدي بمن مضى مرجحا = ما صح من أقوالهم أو رجحا
    ورابع الفنون لا محاله = علم أصول الفقه فهو الآله
    وخامس وهو أكيد الطلب = على المهم من لسان العرب
    كالنحو واللغات إذ لن يفهما = شيء من العلوم إلا بهما
    وغيرها من العلوم إن وجد = وصف كمال زائد في المجتهد
    وشرط الاجتهاد في فن ما = أحكامه معروفة وفهما
    مع الذي يحتاج ذاك الفن = مع أدوات فاتبع ما سنوا
    والاجتهاد في أصول الدين = أو في فروع الفقه بالتعيين
    فالأول المصيب فيه واحد = ومن عداه آثم معاند
    والقول للجاحظ مثل العنبري = كل مصيب أي من الإثم بري
    وأضرب الفروع في التقسيم = ثلاثة عند أولي التعليم
    ما لا يسوغ الاجتهاد فيه = لأننا ضرورة ندريه
    كالصلوات الخمس في الوجوب = وعدد الركعات والترتيب
    فخطيء الإجماع من قد خالفه = وأثمرت تكفيره المخالفه
    والثان ما لم ندره ضروره = مثل وجوب الصدق الممهوره
    لكنه أجمع في الأمصار = عليه أهل العلم في الأعصار
    فمن يخالف مخطئ إجماعا = مفسق إذ خالف الإجماعا
    وثالث ما الاجتهاد فيه قد = أتى لأهل العلم حكما واطرد
    وهي المسائل التي اختلف = فيها على ما فوق قول من سلف
    في سائر الأعصار والأمصار = فها هنا الخلاف عنهم جار
    فقيل إن الحق قول واحد = وما سواه باطل وفاسد
    واعتبر المخطئ غير واقع = في الإثم والقول بذا للشافعي
    وقيل بل يصيب كل مجتهد = الحق والنعمان ذاك يعتمد
    ومثله القاضي والاشعري = وذا كذا عن مالك مروي
    [/poet]

    تعليق

    • فوزي سليم منصور
      طالب علم
      • Jul 2003
      • 86

      #32
      [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=sp length=0 char="" num="0,black" filter=""]
      القول في تبين وصف المفتي = والحكم في الفتوى وفي المستفتي
      والشرط في المفتي شروط المجتهد = لدى الذين أوجبوا أن يجتهد
      وعند غيرهم يكون المفتي = من ينقل القول إذا ما استفتي
      في الحكم عن إمامه المقلد = كمثل مالك ومثل أحمد
      لكن مع تحقيقه في النازله = لما يكون عنه فيها نافله
      وإنما فتياه في قضيه = في الاجتهاديات لا العقليه

      فصل ولا خلاف أن يستفتي = غير الفقيه عالما في الوقت
      واشترطوا مع علمه عدالته = ونقل واحد يبين حالته
      وعالم لم يبلغ اجتهادا = من فوقه مقلدا منقادا
      فإن يكن بالغه فالأكثر = يمنعه التقليد وهو الأظهر
      وبعضهم أجاز أن يقلدا = أعلم منه لا مساويا بدا
      وقد أجاز له بإطلاق = سفيان وابن حنبل وإسحاق
      وفي تعدد رأوا إيثارا = أفضلهم وقيل بل ما اختارا
      ثم إذا ما سأل المكلف = اثنين أو أكثر ثم اختلفوا
      قيل له تقليد من شاء وقد = قيل له الأحوط أولى ما أعتمد
      وأظهر الأقوال أن يجتهدا = في أيهم أفضل كي يقلدا

      القول في تعارض الأدله = والحكم في الترجيح عند الجله
      وفي تعارض الدليلين فما = فوقهما مسالك للعلما
      الجمع ما بينهما إن أمكنا =ولو بوجه ما وذاك استحسنا
      أو نسخ واحد بآخر وذا = إن علم التاريخ شيء يحتذى
      والثالث الترجيح للتصحيح = بواحد من أوجه الترجيح
      وهو لدى الجمهور جائز وقد = أنكره قوم وقولهم يرد
      وإنما يدخل في الظنيه = ولا يرى يدخل في القطعيه
      وحيثما قد عدم الجميع = فالأخذ عندهم بها ممنوع
      ويجب التقليد أو توقف = عند سوى القاضي وذاك أعرف
      والأبهري أصله المنع اقتضى = والأصبهاني الإباحة ارتضى
      والأخذ بالعلوم أمر حتما = إن عارض المظنون حكما فاعلما
      مع جهل تاريخ وإن تقدما = وسابق المظنون للنسخ انتمى
      وإن يعارض ظاهر الكتاب = ظاهر سنة ففي ذا الباب
      مذاهب للعلماء تعرف = مقولة ثالثها التوقف

      الحكم في تعارض الظواهر = أو النصوص باحتياط ظاهر
      الأخذ بالأحوط خير مذهب = والمنع منقول عن ابن الطيب
      كذا الذي وافقه قياس = رجحه على سواه الناس
      والأصل والغالب إن تعارضا = فرجح الغالب وهو المرتضى
      والخبر الترجيح فيه باد = عندهم في المتن والاسناد
      فيحصل الترجيح في متن الخبر = بجملة من الأمور تعتبر
      بكون لفظه فصيحا أو حكم = به على الآخر في بعض علم
      أو كونه جاء لمعنى واحد = مختلف الألفاظ لا المقاصد
      أو كان نصا في المراد أو بدل = عليه من وجهين عند المستدل
      أو كان بالتكرار قد تأكدا = أو لفظه حقيقة قد وردا
      أو مستقلا أو أتى لم يتفق = فيه على تخصيصه بما سبق
      أو سالما من اضطراب أو ورد = في سبب فيه عليه يعتمد
      أو كان ينفي النقص فيما قرره = عن الصحابة الكرام البرره
      أو كان بعض الصحب أو بعض الاول = ليس لهم على خلافه عمل
      مع اطلاعهم عليه أو أتى = بحكم العقل له قد أثبتا
      أو كان مما لا تعم البلوى = به وبالعكس سواه يروى
      ويحصل الترجيح في الإسناد = بجودة الحفظ وبالتعداد
      والرفع للرسول باتفاق = أو كونه مستحسن المساق
      وباتفاق من وراته على = أن أثبت الحكم به وحصلا
      أو أن يرى إجماع أهل طيبة = يعضد أو راويه ذا القضية
      أو كونه في قصة مشهوره = أو يشهد العقل له ضروره
      أو سنة تواترت أو إجماع = كذا الكتاب أو أراه الأسماع
      أو كان سالما من اضطراب = أو كان راويه لدى انتساب
      من علية الصحابة الأبرار = أو كونه بالفقه ذا اشتهار
      أو كونه مشتهر العداله = إما بتقرير الرواة حاله
      أو باختيار أو بذكر السبب = أو حاملا علم اللسان العربي
      أو مدنيا أو له اسم واحد = فاللبس مع ذلك غير وارد
      أو كونه إسلامه تأخرا = فالنسخ فيما قرروه لا يرى
      أو لم يخالط ذهنه وعقله = في زمن فذا صحيح نقله
      ويدخل الترجيح في القياس = عند الذي قال به في الناس
      وقسم القياس من قال به = إلى قياس علة أو شبه
      وثالث ينسب للمناسبه = فقدم الأول تتبع واجبه
      عند تعارض وثالثا على = ما جاء ثانيا تكن محصلا
      وقدم الأقوى مع الجلي = على الذي يضعف والخفي
      وفي الجلي قدم الأجلى على = أقل منه في الظهور والجلا
      ويحصل الترجيح عند من مضى = بين قياسي علة تعارضا
      بكون علة القياس الواحد = وصفا حقيقيا بغير زائد
      أو كونها منصوصة أو أن تعم = فروعها أو كونها تلفى أعم
      أو بانعكاسها مع اطرادها = أو بتعديها على انفرادها
      أو كونها مما عليها اتفقا = أو وجدت أقل خلفا مطلقا
      أو كونها قد أخذت من أصل = عليه قد نص صريح النقل
      أو مهدت لها أصول عده = أو قلت الأوصاف فيه عنده
      أو أن يرى الفرع من القياس = من جنس أصله بلا التباس
      أو أن يرى بعض مقدماته = ينسب لليقين في إثباته
      أو لا يعود الفرع بالتخصيص = فيه على أصل به مخصوص
      أو أن يرى ثبوت حكم أصله = أقوى بالاجماع أو امر مثله

      القول في أسباب الاختلاف = بين أولي العلم بشرح واف
      أولها تعارض الأدله = وقبل قد ضمنته محله
      والجهل بالدليل وهو جار = لكنه يغلب في الأخبار
      والخلف في نوع الدليل الظاهر = مثل القياس عند كل ناظر
      والخلف في صحة نقل الخبر = بعد بلوغه لأهل النظر
      أو اختلاف الناس في القراءات = أو مثل الاختلاف في الروايات
      أو اختلاف أوجه الإعراب = في الخبر المروي والكتاب
      مع اتفاقهم على الرواية = أو اتفاقهم على القراءة
      والخلف قي حمل الكتاب المحتمل = على الخصوص أو عموم مستقل
      أو حمله عند أولي الطريقه = على المجاز أو على الحقيقه
      أو حمل بعضهم للفظ مشترك = فيه على بعض الذي فيه اشترك
      وخلفهم هل الكتاب مستقبل = أو فيه مضمر بمعناه استدل
      أو هل هو الحكم الذي استبانا = منسوخ او باق على ما كانا
      وهل يكون الأمر مجمل على = وجوب او ندب لكي نمتثلا
      والنهي هل محله التحريم أو = كراهة وكلها مما رأوا
      والخلف هل يحمل فعل الشارع = على إباحة لذاك الواقع
      أو على الندب أو الوجوب = محمله في حكمه المطلوب
      فهذه أسباب الاختلاف = وقس فهذا القدر منه كاف
      وهاهنا انتهى الذي قصدته = وتم من نظمي ما أردته
      والحمد لله على إتمامه = حمدا يوافي الشكر في إنعامه
      وخص بالصلاة والسلام = رسوله المبعوث للأنام
      وعم منه بالرضا والمغفره = جميع آله الكرام البرره
      [/poet]
      التعديل الأخير تم بواسطة الإدارة; الساعة 26-09-2003, 23:07.

      تعليق

      • khaled
        موقوف لأسباب إدارية
        • Jul 2003
        • 35

        #33
        ختامها مسك

        اجزل الله لك ا لثواب
        ميارة الفاسي

        تعليق

        يعمل...