تعريف الحكم عند الإمام ابن الحاجب
عرفه رحمه الله تعالى بقوله: [هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع]
ويشرح شيخ الأصول في بلاد الشام العلامة مصطفى الخن رحمه الله التعريفَ قائلاً:
1. قوله: ((خطاب الله)) هو كلامه النفسي الأزلي.
2. قوله: ((المتعلق بأفعال المكلفين)) هذا فيد احترز به عن الخطاب المتعلق بذاته سبحانه وتعالى كقوله سبحانه: [شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ] (آل عمران: 18). واحترز به أيضاً عن الخطاب المتعلق بالجمادات كقوله تعالى: [وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ] (الكهف: 47) فهذا خطاب من الله تعالى إلا أنه ليس بحكم, لعدم تعلقه بأفعال المكلفين.
والتعلق: إما معنوي, وهو الصلوحي القديم قبل وجود المكلف, على معنى أنه إذا وجد مستجمعاً لشروط التكليف كان متعلقاً به.
وإما تنجيزي: وهو بعد وجود المكلف بعد البعثة, إذ لا حكم قبلها, وهو تعلق حادث.
والمراد بالفعل: ما يصدر من المكلف, وهو عام يشمل أفعال الجوارح والعقائد والأقوال.
والمراد من المكلف: البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب, فلا يتعلق الخطاب بالصبي والمجنون والساهي والنائم.
والمراد بالاقتضاء: الطلب, وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك.
وطلب الفعل يشمل: الإيجاب والندب, وطلب الترك يشمل: التحريم والكراهة.
والمراد بالتخيير: التسوية بين جانبي الفعل والترك, وهي الإباحة.
والمراد بالوضع: جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً, وهو ما يسمى بالحكم الوضعي.
ويتلخص من ذلك أن الأحكام التكليفية خمسة, وهي: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.
وأن الأحكام الوضعية خمسة: وهي كون الشيء: سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً.
والحمد لله رب العالمين
عرفه رحمه الله تعالى بقوله: [هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع]
ويشرح شيخ الأصول في بلاد الشام العلامة مصطفى الخن رحمه الله التعريفَ قائلاً:
1. قوله: ((خطاب الله)) هو كلامه النفسي الأزلي.
2. قوله: ((المتعلق بأفعال المكلفين)) هذا فيد احترز به عن الخطاب المتعلق بذاته سبحانه وتعالى كقوله سبحانه: [شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ] (آل عمران: 18). واحترز به أيضاً عن الخطاب المتعلق بالجمادات كقوله تعالى: [وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ] (الكهف: 47) فهذا خطاب من الله تعالى إلا أنه ليس بحكم, لعدم تعلقه بأفعال المكلفين.
والتعلق: إما معنوي, وهو الصلوحي القديم قبل وجود المكلف, على معنى أنه إذا وجد مستجمعاً لشروط التكليف كان متعلقاً به.
وإما تنجيزي: وهو بعد وجود المكلف بعد البعثة, إذ لا حكم قبلها, وهو تعلق حادث.
والمراد بالفعل: ما يصدر من المكلف, وهو عام يشمل أفعال الجوارح والعقائد والأقوال.
والمراد من المكلف: البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب, فلا يتعلق الخطاب بالصبي والمجنون والساهي والنائم.
والمراد بالاقتضاء: الطلب, وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك.
وطلب الفعل يشمل: الإيجاب والندب, وطلب الترك يشمل: التحريم والكراهة.
والمراد بالتخيير: التسوية بين جانبي الفعل والترك, وهي الإباحة.
والمراد بالوضع: جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً, وهو ما يسمى بالحكم الوضعي.
ويتلخص من ذلك أن الأحكام التكليفية خمسة, وهي: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.
وأن الأحكام الوضعية خمسة: وهي كون الشيء: سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً.
والحمد لله رب العالمين
تعليق