المصافحة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • حسين يعقوب محمد
    طالب علم
    • Jul 2004
    • 212

    #16
    أليس هذا دليل قوي على عدم جواز مصافحتهن؟
    الترغيب والترهيب ج3/ص26
    2938 وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
    رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح
    المخيط بكسر الميم وفتح الياء هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما

    تعليق

    • جمال حسني الشرباتي
      طالب علم
      • Mar 2004
      • 4620

      #17
      لا أدري يا أخ حسين كيف فاتك أن الحديث ليس صحيحا



      حتى وأن كان كذلك فالمس عنا هو الجماع
      للتواصل على الفيس بوك

      https://www.facebook.com/jsharabati1

      تعليق

      • أسامة نمر عبد القادر
        طالب علم
        • Aug 2004
        • 224

        #18
        جزاك الله خيرا أخي الطيب الكريم : حسين يعقوب على إظهار هذا الحديث هاهنا .
        وقد كنت أجملت القول عندما قلت سابقا : لم أجد دليلا قويا في هذه المسألة سوى القياس ، فقصدت مما قصدت أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به .
        وهذا بيان القول في هذا الحديث باختصار :

        نص الحديث
        روى إسحق بن راهويه ، عن النضر بن شميل ، عن شداد بن سعيد الراسبي ، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير ، عن معقل بن يسار ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ، أخرجه الطبراني / المعجم الكبير / 20/211 / حديث 486 .
        ورواه : نصر بن علي بن نصر الجهضمي ، عن أبيه ، عن شداد بن سعيد ، عن أبي العلاء (وهو يزيد بن عبدالله بن الشخير) ، عن معقل بن يسار ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ، أخرجه الطبراني / المعجما لكبير : 20/212 / حديث 487 ، والروياني / المسند / 2/323 / حديث 1283 . ) .

        الحكم على هذا السند
        هذا الحديث فيه قولان :
        القول الأول : قبول هذا الحديث وتثبيته .
        وممن يدل صنيعه على ذلك كل ممن يلي :
        1 / قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .
        2 / وقال المنذري في الترغيب والترهذيب : رجال الطبراني ثقات ، رجال الصحيح .
        قال الفقير أسامة : إنه من المعلوم أن مجرد قول الناقد (رجاله ثقات) أو (رجاله رجال الصحيح) لا يعد تصحيحا للحديث ، لأن صحة الحديث تعتمد على ثلاثة شروط ، ووثاقة الرجال واحد من هذه الشروط ، ففي قول الثاقد (رجاله ثقات) أو (رجاله رجال الصحيح) بيان للشرط الأول فقط ، ولا بد من البحث عن اتصال السند ، ثم السلامة من الشذوذ والعلة بعد ذلك .
        3 / وقد وجدت ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي (وهو غير ابن حجر الهيثمي السابق) قد صحح الحديث في كتابه العظيم "الزواجر عن اقتراف الكبائر" قائلا : سند صحيح .
        فهذا النص من ابن حجر الهيتمي يدل على توفر شروط الصحة بحسب نظره في السند .
        4 / وممن قوى الحديث : الألباني ، فقد قال : هذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات ، من رجال الشيخين ، غير شداد بن سعيد ، فمن رجال مسلم وحده ، وفيه كلام يسير لا ينـزل به حديثه عن رتبة الحسن ، ولذلك فإن مسلما إنما أخرج له في الشواهد .
        القول الثاني : تضعيف هذا الحديث .
        وممن وجدته ضعف الحديث : السيوطي ، وذلك في كتابه "الجامع الصغير" ، فقد ذكر الحديث قائلا : [(طب) عن معقل بن يسار (ض) ، فرمز له بالضعف] فهذا السيوطي قد رمز للحديث بالضعف .
        وقد وقع في نفسي عند قراءة كلام السيوطي هذا استغراب شديد ، لما أعلمه من عادة السيوطي من التساهل في الحكم على الأحاديث ، فقد عهدته في الغالب متساهلا ، ولذلك أقول هاهنا : إن السيوطي برغم تساهله في الأحكام على الأحاديث قد ضعف هذا الحديث ، فأورث هذا في نفسي شبهة ، فصرت أبحث في سند الحديث وفي طرقه أيضا لأجل معرفة السبب الذي من أجله ضعف السيوطي الحديث .

        علة في الحديث
        فوجدت أن هذا الحديث فيه علة ، فقد خولف شداد بن سعيد ، والذي خالفه هو : بشير بن عقبة .
        فقد روى أبو أسامة ، عن بشير بن عقبة ، قال : حدثني يزيد بن عبدالله بن الشخير ، عن معقل بن يسار قال : لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم ، أخرجه ابن أبي شيبة / المصنف / النكاح / باب ما قالوا في المرأة تفلي رأس الرجل وليس منه بمحرم / 3/419 .
        وبشير بن عقبة أقوى من شداد بن سعيد .
        ××× أما بشير بن عقبة :
        فقد وثقه : مسلم بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث فقال ابنه : يحتج بحديثه ؟ قال : صالح الحديث ، وأخرج له البخاري ومسلم .
        ××× وأما شداد بن سعيد :
        فقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة والنسائي وابن شاهين والبزار وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن عدي : ليس له كثير حديث ، ولم أر له حديثا منكرا وأرجو أنه لا بأس به .
        لكن قال البخاري : ضعفه عبدالصمد بن عبدالوارث، وقال ابن معين : إن ابن عرعرة يزعم أنه ضعيف، وقال الدارقطني : يعتبر به ، وقال العقيلي عقب كلام البخاري : لكنه صدوق ، في حفظه بعض الشيء ، ثم ذكر له حديثا ثم قال : لا يتابع عليه ، وله غير حديث لا يتابع على شيء منها ، وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم ، وأخرج له مسلم حديث واحد ، قال ابن حجر : لكنه في الشواهد .
        قال الفقير أسامة : وبهذه العلة يتبين لنا أن اللفظ المشهور للحديث خطأ ، أما اللفظ الصحيح للحديث : (لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم) .

        رواية أخرى للحديث نفسه ضعيفة
        رواه : أحمد بن عبيد ، عن الأسفاطي ، عن سعيد بن سليمان النشطي ، عن شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي ، عن سعيد الجريري ، عن أبي العلاء ، عن معقل بن يسار ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يكون في رأس رجل مشط من حديد حتى يبلغ العظم خيرا من أن تمسه امرأة ليست له بمحرم ، أخرجه البيهقي / شعب الإيمان / 4/374 / حديث 5455 .
        وسعيد بن إياس الجريري اختلط تغير حفظه قبل موته ، وذلك أيام الطاعون ، وقيل بعد ذلك بكثير ، فمن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء .
        ويلاحظ أن سعيد بن سليمان النشيطي قد خالف النضر بن شميل وعلي بن نصر ، فروى الحديث عن شداد ، عن سعيد الجريري ، عن أبي العلاء ، عن معقل .
        فإن صحت رواية سعيد بن سليمان ، كان ذلك علة أخرى في تضعيف الحديث ، لما علمت من حال سعيد بن إياس الجريري .
        لكن سعيد بن سليمان ضعيف ، قال فيه أبو حاتم : لا نرضاه، وفيه نظر ، وقال أبو زرعة : نسأل الله السلامة ، ليس بالقوي ، وقال أبو داود : لا أحدث عنه .
        وهكذا فلا نستطيع أن نعلل رواية النضر وعلي بن نصر برواية سعيد بن سليمان .

        شاهد للحديث : مرسل عبدالله بن أبي زكريا .
        روى أبو نعيم ، عن هشيم ، عن داود بن عمرو ، عن عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي ، قال : قال رسول الله : لأن يقرع الرجل قرعا يخلص إلى عظم رأسه خير له من أن تضع امرأة يدها على رأسه لا تحل له ، ولأن يبرص الرجل برصا حتى يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له ، أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب ، كما نقله الألباني في السلسلة الصحيحة ، حديث 226 .
        ورواه سعيد بن منصور مختصرا ، عن هشيم ، عن داود بن عمرو ، عن عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي ، قال رسول الله : لأن يقرع الرجل قرعا يخلص القرع إلى عظم رأسه خير له من أن تضع امرأة يدها على ساعده ، لا تحل له ، أخرجه سعيد بن منصور في السنن : 2/88 ، حديث 2168 .
        سند هذا الحديث ضعيف ، لما يلي :
        1 / عنعنة هشيم ، فإنه مدلس ، فهذا السبب الأول لتضعيف الحديث .
        2 / إرسال عبدالله بن أبي زكريا . وهو ثقة ، لكن قال أبو زرعة : لا أعلم عبدالله بن أبي زكريا لقي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقاله أيضا أبو مسهر ، وقال البخاري : يقال إنه سمع من سلمان ، ولاحظ أن البخاري ذكر ذلك بصيغة التمريض ، وقد جزم أبو حاتم بأن رواية عبدالله بن أبي زكريا عن سلمان مرسلة ، وكذلك روايته عن أبي الدرداء مرسلة ، فإذا ثبت أنه لم يلق أحدا من الصحابة كان من رتبة تابعي التابعين ، أو على الأقل أن كل روايته عن التابعين ، وهذا يجعله في طبقة تابعي التابعين قولا واحدا ، فيكون إرساله من الإرسال الشديد ، إذ يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقتين على الأقل ، وقد ذكروا أنه توفي في خلافة هشام سنة 117 هـ .
        3 / أما داود بن عمرو ، فقد قال أحمد : حديثه مقارب ، وروى الدوري عن ابن معين قال : مشهور ، وروى عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين قال : ثقة ، وروى ابن طهمان عن ابن معين قال : ليس به بأس ، وقال العجلي : يكتب حديثه ، وليس بالقوي ، وقال أبو زرعة : لا بأس به ، وقال أبو حاتم شيخ ، وقال أبو داود : صالح ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قال الفقير أسامة : فليس هذا الراوي ممن ينبغي أن يعتمد عليه في أصل في الدين كهذا ، نعم ، قد يستأنس به ، لكن إذا كان هو سبب الضعف الوحيد ، أما وقد انضم مع سببان كما قد رأيت ، فلا .
        وبعد ذلك أستغرب قول الشيخ عبدالعزيز الغماري : ":وهذا مرسل صحيح الإسناد" ، انظر كتابه : شد الوطأة على من أجاز مصافحة المرأة ، ص 30 .

        شاهد آخر لا سند له
        قال الذهبي في كتاب الكبائر : ورد أن من وضع يده على امرأة لا تحل له جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عقنه ، فإن قبلها قرضت شفتاه من النار .
        قال عبدالعزيز الغماري : وهذا من الأدلة الصريحة في أن المصافحة من كبائر الذنوب لهذا الوعيد الظاهر في ذلك ، انظر : شد الوطأة ، ص 11 .
        قلت : لم يذكر الغماري لهذا الحديث سندا ولا مخرجا ، فكيف عده من "الأدلة الصريحة" ؟ هذا عجيب .
        فلا بد أن نجد له سندا ، ثم ننظر في ثبوته ، ثم بعد ذلك إن كان قويا احتججنا به ، وإلا فلا ، وقبل ذلك لا يجوز شرعا الاعتماد عليه البتة ، لا سيما وأن الذهبي ذكره في الكبائر من غير تصحيح .


        هذا ما ظهر لي من أمر هذا الحديث ، والرجاء من الإخوة التصويب إن كان ثمة خطأ .
        والحمد لله رب العالمين .
        التعديل الأخير تم بواسطة أسامة نمر عبد القادر; الساعة 23-11-2004, 11:46.
        قس على نفسك قياسك على غيرك

        تعليق

        • جمال حسني الشرباتي
          طالب علم
          • Mar 2004
          • 4620

          #19
          دعوني أفجر لكم قنبلة



          ماصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو


          ((فقبضت إحدانا يدها-----"أي لم تصافح مبايعة الرسول على عدم النياحة على الموتى لأن فلانة أسعدتها وتريد ان تجازيها))



          وصح ايضا ((قول عائشة ""ما مست يداه يد إمرأة قط))
          وهذا هو مبلغ علمها فقد كانت مأمورة بأن تقر في بيتها


          فالنص الاول دليل لنا قلقد صافحت الاخريات
          للتواصل على الفيس بوك

          https://www.facebook.com/jsharabati1

          تعليق

          • أسامة نمر عبد القادر
            طالب علم
            • Aug 2004
            • 224

            #20
            وأيضا

            أقول : ولو صح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال : ما مست يدي امرأة قط (وقد رويت في ذلك أحاديث مختلف في صحتها)، لما دل ذلك النص على التحريم أيضا ، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم ، لكن غاية أمره أنه يدل على الكراهة ، وأحتاج من أهل الأصول أن يوجهوا لي وجه دلالة هذا الخبر على الكراهة ، فليساعدني إخواني بذلك .

            ومع ذلك أقول :
            قد يؤخذ تحريم المصافحة من أدلة أخرى ، كالدليل الذي ذكرته أنا أول البحث ، أعني : القياس على تحريم النظر ، فإن هذا أقوى دليل على التحريم ، فليتأمل .
            وبنظري هذا معارض قوي لحديث (فقبضت إحداهن يدها) .
            وأنا عندي سؤال ، أرجو من الإخوة الكرام مساعدتي في الجواب عنه :
            لماذا لم يعمل الفقهاء الأربعة ومن تابعهم من الأفذاذ الكبار على مدار التاريخ بحديث ( فقبضت إحداهن يدها ) ؟
            فيإذا كان بعض أهل العلم السابقين عمل فيه ، ولم يحرم المصافحة ، فمن هو ؟ هل ثمة أحد له معرفة بذلك ، أرجوا المساعدة .
            قس على نفسك قياسك على غيرك

            تعليق

            • جمال حسني الشرباتي
              طالب علم
              • Mar 2004
              • 4620

              #21
              أسامة


              حسب علمي المتولضع أنه لا أحد من عظام الفقهاء أصحاب المذاهب قد بحث في المصافحة



              وإلا لقام التحريريون بالإستناد إلى قوله عندما أباحوا المصافحة


              فلقد تعرضوا لهجوم شديد لإباحتهم المصافحة ولو كان أحد ائمة المذاهب قد بحثها لأشاروا إلى ذلك
              للتواصل على الفيس بوك

              https://www.facebook.com/jsharabati1

              تعليق

              • جمال حسني الشرباتي
                طالب علم
                • Mar 2004
                • 4620

                #22
                طيب يا اسامة


                ما هي العلة المشتركة بين تحريم النظر إلى العورة وتحريم لمس غير العورة
                للتواصل على الفيس بوك

                https://www.facebook.com/jsharabati1

                تعليق

                • جمال حسني الشرباتي
                  طالب علم
                  • Mar 2004
                  • 4620

                  #23
                  دكتور أسامة



                  أنا بانتظارك



                  (((ما هي العلة المشتركة بين تحريم النظر إلى العورة وتحريم لمس غير العورة))؟؟؟؟
                  للتواصل على الفيس بوك

                  https://www.facebook.com/jsharabati1

                  تعليق

                  • أسامة نمر عبد القادر
                    طالب علم
                    • Aug 2004
                    • 224

                    #24
                    1 / إن كان مرادك أن أئمة المذاهب المتبوعة لم يبحثوا المصافحة ، فهذا أمر يحتاج إلى سبر ، ومجرد عدم نقل العلامة تقي الدين النبهاني رحمه الله تعالى لقول من حرم أو لقول من أباح لا يدل على عدم وجود من قال بهذا أو عدم وجود من قال بذاك .
                    2 / وإن كان مرادك أن أئمة المذاهب وأتباعهم من الأفذاذ المحققين لم يبحثوا المصافحة ، فأقول : بل بحثوه ، كما نقلته في أول تعليق لي على هذا الموضوع ، وذلك أنهم بحثوا موضوع المس ، وعموم المس يشمل المصافحة بلا شك ، فتحريمهم المس تحريم للمصافحة ، أليس كذلك ؟

                    يبقى السؤال : هل ذهب أحد من السابقين إلى جواز مس الرجل بيده يد المرأة على سبيل المصافحة من غير شهوة ، هذا ما لم أره ، فأرجوا من عنده علم بذلك أن يرشدني إليه .

                    إما اشتداد النكير على التحريرية لكونه قائلين بجواز المصافحة من غير شهوة ، فهذا مما لا ينبغي ، فإنهم في ذلك مقلدين للعلامة تقي الدين النبهاني ، والمقلد لا ملامة عليه ، وتقي الدين النبهاني علامة أزهري مشهود له في الفقه ، لكن الذي أعلمه أن تقي الدين النبهاني قائل بكراهة المصافحة لا بجوازها ، فأي النقلين أصح ، أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟

                    أما العلة المشتركة بين تحريم النظر إلى العورة وتحريم لمس غير العورة ، فهي : كون كل منهما مظنة غالبة للتلذذ والاستمتاع وإثارة الشهوة .
                    قس على نفسك قياسك على غيرك

                    تعليق

                    • جمال حسني الشرباتي
                      طالب علم
                      • Mar 2004
                      • 4620

                      #25
                      العلة أخ أسامة تدور مع المعلول وجودا وعدما


                      ولا أجد علة تحريم للنظر إلى العورة مطلقا---لا تلذذ ولا إثارة شهوة حتى تسحبها على لمس غير العورة


                      لأن التلذذ بحد ذاته ليس حراما ولا إثارة الشهوة ففكر بشىء أخر


                      أما المصافحة فهي مباحة عند الشيخ تقي بلا شك وأنا خبير بقوله


                      أما قولك((، فأقول : بل بحثوه ، كما نقلته في أول تعليق لي على هذا الموضوع ، وذلك أنهم بحثوا موضوع المس ، وعموم المس يشمل المصافحة بلا شك ، فتحريمهم المس تحريم للمصافحة ، أليس كذلك ؟ )) فلا أوافقك عليه----وخصوصا أن المس في عرف الفقهاء هو الجماع---ولو بحثوا حرمة لمس العورة فهذا مبرر ولا ينسحب على لمس غير العورة



                      ملخص قولي أن المصافحة فعل خاص بدليل خاص لم يبحثه عظام الفقهاء ولم يشيروا إليه---وكان عدم بحثهم إياه لكون إباحته كانت بدهية عندهم لا تحتاج إلى بحث


                      تماما كالإختلاط على الأكل لم يبحث لبدهية إباحته---يعني إن زرتنا يا أسامة وزوجك سنأكل جميعا على مائدة واحدة ونتسامر منفصلين رجالا عن نساء
                      للتواصل على الفيس بوك

                      https://www.facebook.com/jsharabati1

                      تعليق

                      • أسامة نمر عبد القادر
                        طالب علم
                        • Aug 2004
                        • 224

                        #26
                        شكرا على العزومة

                        والله يا شيخ جمال لقد شرفتنا بهذه الدعوة اللطيفة الظريفة ، ويا ليت نزوركم ونتشرف برؤيا محياكم ونضع على رؤوسنا عتبة أبوابكم ، اللهم اكتب لنا ذلك الخير إنك على كل شيء قدير .

                        أما الاختلاط يا شيخ جمال ، فوالله لقد نصوا على جوازه ، فهذا الشافعي يقول : ويجوز دخول الرجلين على المرأة والمرأتين على الرجل ، فإن لم يكن هذا هو الاختلاط ، فلا أدري ما هو الاختلاط .
                        وطبعا المقصود الاختلاط الذي يكون خاليا من الدواعي غير الشرعية ، مع لباس المرأة الذي تتوفر فيه الشروط الشرعية . مع تحريم الخلوة كما هو معلوم .

                        أما المصافحة ، فقد اشتد عجبي من قولك : الفقهاء لم يبحثوا عن حكم المصافحة ولم يتكلموا فيه !! اأقرأ نصوص الفقهاء ، وتأملها ، واسبر غورها ، واقرأ ما بعدها وما قبلها وما بين أسطرها وكلماتها ، تجدها كلها شاهدة على خلاف قولك .
                        يا إخوتي في هذا المنتدى ، بالله عليكم ، هل كلام جمال صحيح ؟
                        هل كلام الفقهاء عن المس كانوا يقصدون فيه الجماع ؟
                        أنا لا أعترض على اعتراضك على العلة ، فلذلك بحث آخر ، وأنا أحتمل هذا الاعتراض ، لأنه قد ينسجم (على بعد) مع قول المذهب الحنفي في المسألة (وليعترض أخي لؤي على ذلك إن كان كلامي خطأ) ، لا سيما وأن الحنفية لا يحرمون النظر من غير شهوة ، أما على أصول المذهب الشافعي ، فالقياس سليم .
                        .
                        التعديل الأخير تم بواسطة أسامة نمر عبد القادر; الساعة 25-11-2004, 05:37.
                        قس على نفسك قياسك على غيرك

                        تعليق

                        • جمال حسني الشرباتي
                          طالب علم
                          • Mar 2004
                          • 4620

                          #27
                          كيف يخرج عالم مشهود له بالعلم عن طوره وهدوئه؟؟؟

                          الجواب---
                          عندما يناقشه جاهل مثلي



                          وأنا العبد الجاهل الفقير العاجز أعود لجهلي الواضح البين المنتشر وأقول


                          لم يناقش فقيه معتبر---فقيه معتبر---فقيه معتبر



                          مسألة المصافحة من حيث هي لمس يد رجل لإمرأة بقصد التحية


                          وإذا نوقش المس---فهو بمعنى الزنا أو ما حول الزنا


                          فانتشلوني من جهلي
                          للتواصل على الفيس بوك

                          https://www.facebook.com/jsharabati1

                          تعليق

                          • أسامة نمر عبد القادر
                            طالب علم
                            • Aug 2004
                            • 224

                            #28
                            اعتذار

                            أخي الأكبر جمال ، والله إني أنا الجاهل الجهول ، وأنا أعتذر عما بدر مني أخي جمال ، ولتطلب مني ما تشاء حتى أكفر عن خطيئتي ، فأنا أستحقه .
                            مع أني لم أقصد شيء ، إنما كانت لحظة أحببت أن أمازحك فيها ، لكن يظهر أني أسأت .
                            أخي الأكبر جمال ، أنا لا أدعي العلم ، والله أنا لا أساوي شيئا ، وإذا لم يكن شيء من الأدب أتحلى به فلا فائدة مني ،
                            قس على نفسك قياسك على غيرك

                            تعليق

                            • جمال حسني الشرباتي
                              طالب علم
                              • Mar 2004
                              • 4620

                              #29
                              أخي وتاج راسي أسامة


                              ليس بيننا إلا الود والمحبة----وأحب أن تركز على المصافحة كمصافحة



                              هل بحثها عظام الفقهاء أم لا؟؟؟؟
                              للتواصل على الفيس بوك

                              https://www.facebook.com/jsharabati1

                              تعليق

                              • محمد صادق الحجازي
                                طالب علم
                                • May 2004
                                • 41

                                #30
                                [ALIGN=JUSTIFY]الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد الصادق الأمين وآله وصحابته والتابعين باحسان إلى يوم الدين .
                                الاساتذة الكرام لقد تابعت نقاشكم في هذه المسالة ببالغ الاهتمام وسررت بما أجاد به أستاذنا الفاضل ليث الوغي المناضل أسامة نمر عبد القادر كما تمنيت من بعض الاخوة الكرام أن لا يلقوا بالكلام على عواهنه وليعلموا أن الأمر جد خطير إذ هو تحليل وتحريم منسوب إلى رب العالمين تضايقت عنه مسالك الأئمة المجتهدين فكيف يهجم عليه من ليس عنده علم مكين وليس العيب أن يسأل العي ولكن العيب كله للدعي وانا لا أقصد أحدا بعينه وإنما هي نصيحة لي ولغيري من طلبة العلم ان يتقوا الله تعالى فما يوضع هنا أو هناك يطلع عليه ملايين الناس فهل تجوز لهم أن يأخذوا عنك فتواك وبماذا ستحاجج الله تعالى يوم تسأل عنها ؟ .
                                وما أحسن ما صنعه شيخنا أسامة هنا عندما قال إنه ملتزم التقليد في المسألة إذ لم يظهر له فيها رأي بعد بحثه الشديد وذلك من تمام ورعه نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا .
                                وما أحبه هنا هو أن أضم صوتي إلى صوته في التزام التقليد في هذه المسألة وازيد أنا وفي غيرها من المسائل وكل أعرف بنفسه .
                                وما سبق لي ذكره لا يمنع أن اؤيد ما ألتزمه بما يفتح الله به من أدلة تقويه في نفسي وفي نفس غيير فإن المسألة إذا عرفت بدليلها كانت أرسخ في النفس واشد إعانة على الالتزام والله أعلم
                                وقد أحببت أن أعرض بعض ما مررت به من ادلة للقائلين بحرمة المصافحة مطلقا بين الرجل والمرأة الأجنبية وحاولت تخريجها على قواعد مذهبي الشافعي وأسال الله تعالى التوفيق في ذلك .
                                الدليل الأول :
                                ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (20\211) والروياني في مسنده ( 2\323) من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول سمعت معقل بن يسار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له )
                                وهو حديث صحيح رجاله ثقات وممن صححه الحافظ المنذري حيث قال في الترغيب والترهيب (3\26) : ( رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح )
                                وكذلك الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4\326) حيث قال : (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ) وأما إعلال الحديث بالوقف فيأتي الكلام عليه أخيراً .
                                ووحه الدلالة فيه أن المس يطلق حقيقة على الملاقاة بين جسمين وكذلك هو معنى اللمس قال في المصباح المنير مادة مسس " ( مس مسسته أفضيت إليه بيدي من غير حائل )
                                وفي لسان العرب(6\ 217) : (مسس : مَسِسْتُه، بالكسر، أَمَسُّه مَسًّا ومَسيساً: لَـمَسْتُه ... ويقال: مَسِسْتُ الشيءَ أَمَسُّه مَسًّا إِذا لَـمَسْتَه بـيدك، ثم استعير للأَخذ والضرب لأَنهما بالـيد، واستعير للـجماع لأَنه لَـمْسٌ، وللـجُنون كأَن الـجن مَسَّتْه؛ يقال: به مَسٌّ من جنون. وقوله تعالـى: ولـم يَمْسَسْنـي بَشَرٌ أَي لـم يَمْسَسْنـي علـى جهة تزوُّجٍ، ولـم أَكُ بغيًّا أَي ولا قُرِبْتُ علـى غير حد التزوُّج. و ماسَّ الشيءُ الشيءَ مُـمَاسَّةً و مِساساً: لَقِـيَه بذاته. و تَمَاسَّ الـجِرْمانِ: مَسَّ أَحدُهما الآخر. )

                                فظهر أن أصل المس هو ما ذكرنا وعليه يحرم مس بشرة المراة الأجنبية بغير ضرورة وهي تقدر بقدرها ويعلم ذلك من باب تعارض المقاصد الشرعية ومقتضيات تقديم بعضها على الآخر والله أعلم
                                فإن قيل المس هنا الجماع قلنا لا نسلم إذ لا قرينة ولأن سلمنا فالمراد كلاهما إذ لا مانع من إرادة الحقيقة والمجاز معا فيحرم مس الأجنبية بمعنى جماعها ولمس بشرتها فإن قيل العلة الشهوة فيقيد الحكم بوجودها وإلا فالإباحة قلنا العلة هي كونه مظنة الشهوة ولا يتخلف ذلك بتخلفها والله أعلم

                                الدليل الثاني : ما أخرجه البخاري في صحيحه ( 5\2007) والترمذي في سننه (5\109) والنسائي السنن الكبرى (5\390) وغيرهم من حديث عبدالله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. وزاد النسائي ( ولا الرجل الرجل )
                                واخرج أحمد في مسنده (1\304 ) وابن حبان في صحيحه (12\394) والحاكم في مستدركه وصححه (4\320 ) وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : ( قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ) قال الهيثمي ( محمع الزوائد (2\102 ) : (رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك رجال البزار )
                                وهو ثابت من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه بمثل حديث ابن عباس أخرجه أحمد في مسنده (3\356) والحاكم في مستدركه ((4\319 ) والله أعلم
                                واخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه و ابن حبان في صحيحه (12\395) واحمد في مسنده ( ) والطبراني في الأوسط (6\80 ) عن أبي هريرة بمثل حديث ابن عباس وزاد ابن حبان في رواية (إلا الوالد الولد )
                                ووجه الدلالة في الحديث أن المباشرة بمعنى المخالطة والملامسة وأصلها من لمس البشرة البشرة والبشرة ظاهر جلد الإنسان وعليه فإن الأصل أنه يمنع مباشرة المرأة للمرأة ومباشرة الرجل للرجل ومن باب أولى الرجل للمراة والعكس ويشتثنى ما ورد الدليل به وسواء أكان ذلك المس بشهوة أو لا لأن المس مظنة لها إلا ان ذلك ينتفي مع موجود الحاجة وانتفاء الشهوة . ولعل مما يؤيد ذلك ما روي في بعض طرق أبي هريرة من قوله إلا الوالد الولد فإن ملامسة الولد لا تجوزبشهوة اتفاقا وسواء مواضع العورة أو غيرها فيفيد حرمة المس لغيره ولو بغير شهوة .
                                ووممن فهم ما قلناه الإمام الحافظ ابن حبان فقد بوب على ذلك في صحيحه بقوله : ( ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن مس امرأة لا يكون لها محرما في جميع الأحوال )
                                وقال الإمام الحافظ ابن حجر ( فتح الباري (9\338 ) : (فتح الباري (9 \339) : ( وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل الا عند الضرورة ويستثنى المصافحة ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق قال النووي ومما تعم به البلوي ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول الا أن خاف على نفسه أو غيره فتنة ) وما قلنا سابقا في حديث المس يأتي مثله هنا والله أعلم
                                الدليل الثاني : ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء (أخرجه مالك في الموطأ (2\982) والنسائي في سننه الكبرى ( 4\ 429) والصغرى ( 7\149) وابن ماجة في سننه (2\959) وابن حبان في صحيحه ( 10\417) وغيرهم من حديث محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها )
                                ولا شك أن كفه صلى الله عليه وسلم عن مصافحتهن مع قيام المقتضي وهو مصافحة الرجال في البيعة يدل على كراهته لها ثم هذه الكراهية لما استمر عليها صلى الله عليه وسلم كما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها دل ذلك على أنها كراهية منع فإن ثبت ذلك قلنا وما امتنع منه محمد صلى الله عليه وسلم تمتنع منه أمته حتى يرد المخصص إذ الأصل مساواتنا له في الحكم حتى يرد المخصص .
                                وممن فهم ذلك من العلماء الإمام أبو عمر ابن عبد البر فقد قال عقب الحديث ( التمهيد ( 12\243) : ( في قوله إني لا أصافح النساء دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل له ولا يمسها بيده ولا يصافحها )
                                ولعل هذا الدليل هو أضعف الأدلة وقد حاولت تخريجه كما رأيت على بعض قواعد الأصول ولست اختاره إذ كفه صلى الله عليه وسلم يسلك به مسلك فعله وفيه تفصيل ليس هذا محله وانظره في قسم الأصول من هذا المنتدى والله أعلم
                                الدليل الرابع : وهو ما أشار إليه الاستاذ الفاضل أسامة نمر وهو القياس وأركانه :
                                الأصل: نظر الرجل إلى المراة الأجنبية سواء العورة منها أو الوجه والكفين على القول بأنهما ليسا بعورة .
                                الفرع : لمس المرأة الأجنبية سواء العورة منها أو الوجه والكفين .
                                الحكم في الأصل : الحرمة سواء بشهوة أو بدونها ( على ما تقرر في مذهب الشافعي بل والجمهور )
                                العلة : كون النظر مظنة الشهوة (الإلتذاذ ) والفتنة وهذه العلة مما علم اعتبار الشارع لها في المنع اي اعتبر الشارع عينها في عين الحكم وهو أعلى أنواع المصالح المعتبرة فثبوت هذه العلة هو بمسلك المناسبة .
                                الحكم في الفرع : هو حرمة لمس المراة الأجنبية لكون العلة فيه أشد لصوقا وأظهر منها بالأصل وهو معنى قياس الاولى والله أعلم
                                وأشير هنا أنه لا يلزم على قول السادة الحنفية جواز النظر إلى وجه المراة وكفيها وفي قول إلى قدميها بغير شهوة أن يجوز لمسهما بغير شهوة إذ لهم أن يفرقوا بين النظر حيثوا اشترطوا الشهوة وبين المس حيث لم يشترطوه في الشابة لكون العلة فيه اشد فإلحق عدم الوجود بالوجود للغلبة بخلافه في النظر والله أعلم
                                وعلى كل فما ذكرته من أدلة لا يفيد القطع ولا ريب لكنه يحصل الظن لمن وافق عليه وليس حظ هذه المسألة إلا هذا الظن المذكور وهو كاف فيها و في امثالها بل هناك المئات من المسائل لم تحظ بما حظيت به هذه المسالة . والله أعلم
                                [/ALIGN]

                                تعليق

                                يعمل...