المصافحة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • ماهر محمد بركات
    طالب علم
    • Dec 2003
    • 2736

    #46
    بوركت أخي جمال :
    لكن هذه التفرقة بين المس واللمس لاأجدها في عرف الفقهاء كما تقول وهاهي بعض العبارات التي نقلها الشيخ أسامة واضحة في اطلاق المس على التقاء البشرة وليس على الجماع ..واليك بعضها :

    ([ 1 ] ذكر المرغيناني الحنفي في كتاب الكراهية من كتابه الهداية ما يلي : 1 ) إذا كانت شابة تشتهى ، فلا يحل أن يمس وجهها ولا كفها ،)
    (وإذا كانت عجوزا لا تشتهى ، فلا بأس بمصافحتها ومس يدها )

    (قال الدسوقي : وأما لمسها ذلك فلا يجوز ، فيحرم على المرأة لمسها الوجه والأطراف من الرجل الأجنبي )

    (قال الرافعي والنووي وغيرهما من الشافعية في أوائل كتاب النكاح : حيث حرم النظر حرم المس، قال الرافعي : بطريق الأولى ، لأن المس أقوى وأبلغ في التلذذ والاستمتاع وإثارة الشهوة من النظر ، بدليل أنه لو مس فأنزل بطل صومه ، ولو نظر فأنزل لم يبطل صومه وقد يحرم المس حيث لا يحرم النظر ، فلا يجوز للرجل مس وجه الأجنبية وإن جوزنا النظر إليه )

    وقوله : ولو مس فأنزل بطل صومه لايمكن تأويله بالجماع لأن الجماع بحد ذاته مفطر سواء أنزل أم لا ..

    فأعتقد أن لفظ المس في هذه النصوص واضح أنه بمعنى التقاء البشرة بشكل لايقبل التأويل .. فأين تجد أنت أن المس عند الفقهاء هو بمعنى الجماع ؟؟


    وعلى كل نحن تفرعنا عن أصل البحث وهو دليل المصافحة ولم تنقضه حتى الآن !!
    ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

    تعليق

    • جمال حسني الشرباتي
      طالب علم
      • Mar 2004
      • 4620

      #47
      حتى الان يا ماهر لم تفهمني


      وأنا أعتبرك الشاب الألمعي الماهر والذي له نصيب وافر من إسمه


      لذلك عليك أن تقوم بما يلي



      أن تتبع أيات الكتاب والتي وردت فيها لفظة المس في علاقة الرجل والمرأة


      فإذا وجدت آية بغير معنى الجماع فخبرني
      للتواصل على الفيس بوك

      https://www.facebook.com/jsharabati1

      تعليق

      • ماهر محمد بركات
        طالب علم
        • Dec 2003
        • 2736

        #48
        أخي العزيز جمال :

        أسأل الله أن نكون جميعاً عند حسن الظن بنا .. وأن نكون خيراً ما يقال فينا

        أنت أخي تتكلم عن مصطلحات الفقهاء وأراك الآن غيرت الكلام وانتقلت لآيات الكتاب ..

        ومصطلح الفقهاء شيء واللفظ القرآني شيء آخر وليس بالضرورة أن يتطابقا كما تعلم ..

        بل على العكس اللفظ الذي قال فيه الأحناف أن معناه الجماع هو اللمس ((لامستم النساء)) وليس المس !!

        وأراك لاتريد التطرق للأدلة المذكورة في المصافحة !!

        وبارك الله فيك أخي الكريم.
        ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

        تعليق

        • أسامة نمر عبد القادر
          طالب علم
          • Aug 2004
          • 224

          #49
          تعليق

          الأخ الكريم ماهر ،،،

          الذي أقوله أن دلالة سد الذرائع على الأحكام هي دلالة قياسية ، أعني : أن دلالة سد الذرائع على الأحكام داخلة ضمن ماهية وحقيقة ومفهوم القياس ، وليست خارجة عنه .
          والذي أراه أن سد الذريعة الموصل إلى تحريم المصافحة هو نفسه القياس الموصل إلى تحريم المصافحة ، لا فرق بين الدلالتين ، لكنه بألفاظ أخرى .
          لذلك أرى بأسا بذكره كدليل منفرد .
          تقرير ذلك كما يلي :
          إن الأمر الذي يراد درء ذريعته هو نفسه العلة الجامعة في القياس .
          فقد ذكر سيدي جلال في تقريره لتحريم المصافحة بدليل سد الذرائع : أن المصافحة ذريعة لحصول الشهوة المحرمة .
          فأقول تعقيبا عليه : ما يقال في القياس لا يخرج عن ذلك ، فإنه يقال : النظر حرام ، وعلة تحريمه : كونه مظنة الشهوة ، أي : لأنه يغلب على الظن أنه وسيلة موصلة إلى الشهوة ، والمصافحة تجامع النظر في العلة ، فتجامعها في الحكم .
          إذن ، يستفاد من القياس أن المصافحة وسيلة موصلة إلى الشهوة المحرمة ، ولذلك حرمت ، ولولا وجود هذه العلة في المصافحة لما صح لنا قياسها على النظر .
          أعني : أن العلة المحرمة للمصافحة بدليل القياس : كونه مظنة الشهوة ، وهذه نفسها هي عين المفسدة التي يراد درؤها .

          وبهذا التقرير يتبين لي : أن سد الذائع لا يشكل إضافة أخرى ، ولا إفادة ثانية لا يفيدها القياس ، وإنما هو تكرار للدليل نفسه بألفاظ أخرى .
          ولذلك أرى أنه لا يحسن ذكره دليلا آخر ، لكن قد يحسن لفت الانتباه إليه أثناء أو بعد إجراء القياس ، من حيث مفهوم ومعنى سد الذرائع ، لا من حيث كونه دليلا .

          وجزاك الله خيرا يا أخ ماهر على تواضعكم الجليل .
          قس على نفسك قياسك على غيرك

          تعليق

          • جمال حسني الشرباتي
            طالب علم
            • Mar 2004
            • 4620

            #50
            ماهر

            لأنك موجود على الحط الأن


            أجيبك على جزئية



            نحن في كلامي بمعنى أنا

            وأنا فعلا لا أمثل إلا نفسي
            للتواصل على الفيس بوك

            https://www.facebook.com/jsharabati1

            تعليق

            • ماهر محمد بركات
              طالب علم
              • Dec 2003
              • 2736

              #51
              سيدي أسامة جزاك الله خيراً على التوضيح الكريم :

              لكن دعني أسألك هذا السؤال لتتوضح الفكرة في ذهني :

              هل دلالة سد الذرائع دائماً في كل تطبيقاتها داخلة في دلالة القياس بحيث تكون العلة هي الأمر المراد درء ذريعته ؟؟

              لنأخذ مثلاً سد ذريعة سب الله تعالى من قبل المشركين بنهي المسلمين عن سب الأوثان ..

              فأين القياس هنا في هذه المسألة ؟؟
              أين الأصل والفرع والعلة ؟؟

              وبارك الله فيك أخي الفاضل المعطاء .
              ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

              تعليق

              • جمال حسني الشرباتي
                طالب علم
                • Mar 2004
                • 4620

                #52
                ماهر

                ما رأيك--((أنا لا أتحدث عن لامستم))


                والتعرض لرأي الأحناف من كون الكلمة تشير إلى الجماع ناجم من قرائن أخرى ولعل لؤي يشرح لنا وجهتهم في ذلك


                ما عندي بسيط جدا وهو((إحتجاج أخ بحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط--والذي فيه المس رددت فهمه هذا بأن المس في المفهوم الشرعي هو الجماع ---مع العلم أن الحديث واه))


                أما إن أردت وجهة نظرنا في المصافحة فهي مباحة عندنا


                وعلى المحرم أن يأتينا بدليل يتفق مع أصولنا لا مع أصوله


                وعندنا دليل يدعم الإباحة الأصلية ولا حاجة لأستخدامه وهو


                ((عن أم عطية الأنصارية--بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام على----------وعندما أخذ منا البيعة على عدم النياحة على الموتى قبضت إحدانا يدها وقالت --إن فلانة أسعدتني وأريد أن أجازيها---)) الحديث من الذاكرة


                فقبضت إحدانا يدها يعني أن الأخريات صافحن مبايعات
                للتواصل على الفيس بوك

                https://www.facebook.com/jsharabati1

                تعليق

                • ماهر محمد بركات
                  طالب علم
                  • Dec 2003
                  • 2736

                  #53
                  أخي العزيز جمال :

                  والله ياسيدي أنا قلت ماعندي وذكرت لك دليل القياس وطلبت منك أن تبطله فلم تفعل..
                  وقد كنت تقول سابقاً أن المس هو في عرف الفقهاء بمعنى الجماع فبينت من خلال بعض نصوص الفقهاء التي أوردها الأخ أسامة أن المس ليس بمعنى الجماع عند الفقهاء ..
                  ثم غيرت الكلام وقلت المس هو بمعنى الجماع في آيات الكتاب من غير أن تذكر دليلاً على كل ذلك فأجبتك أن دعواك قد تغيرت وأن لفظ الكتاب لا يتطابق بالضرورة مع مصطلح الفقهاء ..

                  والآن أنت تقول : (ما عندي بسيط جدا وهو((إحتجاج أخ بحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط--والذي فيه المس رددت فهمه هذا بأن المس في المفهوم الشرعي هو الجماع ---مع العلم أن الحديث واه)) .

                  فلاأدري حسب فهمي الضعيف الى الآن ماذا تقصد :
                  هل المس بمعنى الجماع هو في عرف الفقهاء أم في آيات الكتاب أم في المفهوم الشرعي (فيدخل فيه الأحاديث أيضاً ) أم كل هذه مقصودة ؟؟
                  واذا كانت واحدة أو كلها مقصودة فانها في النهاية دعاوي تحتاج الى اثبات ولم تثبتها بعد !!

                  وبالمقابل لم تنقض الدليل الذي ذكرته لك الى الآن
                  فما فائدة الحوار اذاً ؟؟

                  ولقد ذكرت لك سابقاً أخي الفاضل أني لا أريد التطرق للأحاديث حتى لا نقع في تصحيح وتضعيف وتأويل .. بل قصرت كل بحثي حول دليل القياس وطلبت منك أن تعارضه فقط !!

                  ثم أنت تقول : (وعلى المحرم أن يأتينا بدليل يتفق مع أصولنا لا مع أصوله )
                  و أنا أتيتك بالدليل وأنا لا أعرف أصولك فأنت حسب مافهمت لاتلتزم بمذهب معين وعلى كل ان كان سد الذرائع لايتفق مع أصولك فانقض لي دليل القياس فقط .

                  خلاصة الكلام أخي الفاضل :
                  حتى يكون النقاش مفيداً لي ولك ولايكون فيه اضاعة وقت ..
                  فاني لا أطلب منك الا أن تبين لي وجه بطلان دليل القياس ..
                  وأن تأتنيي بدليل دعواك أن المس عند الفقهاء هو بمعنى الجماع لكي يصح قولك أن المصافحة لم يتعرض لها الفقهاء في الوقت الذي أثبت لك فيه العكس ..
                  والغرض من اثبات تعرض الفقهاء لتحريم المصافحة - وقد ثبت قطعاً - هو لالزام المقلدين لا المجتهدين .

                  هذا ماعندي والله أعلم

                  وأرجو المعذرة ان أثقلت عليك وبوركت أخي الكريم .
                  ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                  تعليق

                  • جمال حسني الشرباتي
                    طالب علم
                    • Mar 2004
                    • 4620

                    #54
                    ماهر


                    أنا لا أعرف لم التصعيد في اللهجة ومع ذلك


                    ##قولك((ماعندي وذكرت لك دليل القياس وطلبت منك أن تبطله فلم تفعل.. ))

                    ولقد فعلت مع زميل لك وعلمي أنك قارىء ماهر


                    ولقد أحلتكم علىرابط القياس لتعلموا أنني لا اقول إلا بقياس العلة--وما كان قياسكم بعلة معتبرة شرعا--فمن قال أن خوف الشهوة علة يلزمه الدليل--فقد تشتهى إمراة من سماع صوتها فهل نحرم عليها الكلام؟؟


                    هذا ما أردت مني فأجب لو سمحت
                    للتواصل على الفيس بوك

                    https://www.facebook.com/jsharabati1

                    تعليق

                    • جمال حسني الشرباتي
                      طالب علم
                      • Mar 2004
                      • 4620

                      #55
                      ماهر


                      لقد ظننتك على الخط باق فكتبت جزءا من الرد في المشاركة السابقة ولما تبينت أنك لست موجودا عدت لأكمل


                      ------------------

                      قلت يا ماهر

                      (( فلاأدري حسب فهمي الضعيف الى الآن ماذا تقصد :
                      هل المس بمعنى الجماع هو في عرف الفقهاء أم في آيات الكتاب أم في المفهوم الشرعي (فيدخل فيه الأحاديث أيضاً ) أم كل هذه مقصودة ؟؟
                      واذا كانت واحدة أو كلها مقصودة فانها في النهاية دعاوي تحتاج الى اثبات ولم تثبتها بعد !! ))


                      لنثبت واحدة---ها هو المس في القرآن بمعنى الجماع


                      لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ

                      البقرة 237 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ

                      الأحزاب 49 (( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ))




                      فهل هي دعاوي عريضة يا ماهر؟؟؟

                      3
                      التعديل الأخير تم بواسطة جمال حسني الشرباتي; الساعة 08-12-2004, 19:28.
                      للتواصل على الفيس بوك

                      https://www.facebook.com/jsharabati1

                      تعليق

                      • جمال حسني الشرباتي
                        طالب علم
                        • Mar 2004
                        • 4620

                        #56
                        ماهر


                        قلت((وأن تأتنيي بدليل دعواك أن المس عند الفقهاء هو بمعنى الجماع لكي يصح قولك أن المصافحة لم يتعرض لها الفقهاء في الوقت الذي أثبت لك فيه العكس ..
                        والغرض من اثبات تعرض الفقهاء لتحريم المصافحة - وقد ثبت قطعاً - هو لالزام المقلدين لا المجتهدين . ))


                        1-لو عدنا إلى تفسير آيات الكتاب ولناخذ واحدة منها

                        قال القرطبي


                        ((الرَّابِعَة : اِسْتَدَلَّ دَاوُد - وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ - إِنَّ الْمُطَلَّقَة الرَّجْعِيَّة إِذَا رَاجَعَهَا زَوْجهَا قَبْل أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتهَا ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْل أَنْ يَمَسّهَا , أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُتِمّ عِدَّتهَا وَلَا عِدَّة مُسْتَقْبَلَة , لِأَنَّهَا مُطَلَّقَة قَبْل الدُّخُول بِهَا . وَقَالَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَفِرْقَة : تَمْضِي فِي عِدَّتهَا مِنْ طَلَاقهَا الْأَوَّل - وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ , الشَّافِعِيّ - ; لِأَنَّ طَلَاقه لَهَا إِذَا لَمْ يَمَسّهَا فِي حُكْم مَنْ طَلَّقَهَا فِي عِدَّتهَا قَبْل أَنْ يُرَاجِعهَا . وَمَنْ طَلَّقَ , اِمْرَأَته فِي كُلّ طُهْر مَرَّة بَنَتْ وَلَمْ تَسْتَأْنِف . وَقَالَ مَالِك : إِذَا فَارَقَهَا قَبْل أَنْ يَمَسّهَا


                        فهل هذه دعاوي عريضة بلا برهان؟؟


                        2-لا أنت ولا غيرك أثبت أن المصافحة قد تعرض لها عظام الفقهاء كأئمة المذاهب وهذا كان طلبي منذ البداية---

                        فلا تبالغ((أثبت لك فيه العكس ))---وقول شراح المتون ليس المعتبر عند أهل المذاهب


                        3-قولك((وقد ثبت قطعاً )) مبالغة ما بعدها مبالغة ودونه خرط القتاد فأتني بواحد من ائمة المذاهب قال في المصافحة قولا
                        للتواصل على الفيس بوك

                        https://www.facebook.com/jsharabati1

                        تعليق

                        • ماهر محمد بركات
                          طالب علم
                          • Dec 2003
                          • 2736

                          #57
                          أخي جمال :

                          الآن فهمت أنك تريد القول أن المس معناه الجماع في النصوص الشرعية وعند الفقهاء ..
                          وأنا أسلم لك أنه ورد في القرآن بهذا المعنى ... أما أنه صار عرفاً عند الفقهاء فلا ..
                          وان كان المفسرون قد ذكروه في تفسيرهم للقرآن فلأنهم استعملوا اللفظ القرآني نفسه في معرض تفسيرهم ..

                          لكن الكلام الآن على كلمة المس من حيث أنها مصطلح فقهي بمعنى الجماع وهذا مالا أراه بل ان النصوص التي أوردتها كافية للدلالة على أن الفقهاء قد استعملوا مادة مس في التقاء البشرة وهذا لايمكنك انكاره لأن النصوص المذكورة ذكرت مس الوجه والكفين وغيرها مما لايمكن تأويله بالجماع .. فاذا ثبت هذا ثبت أن المصافحة داخلة في حكمه لأنها فرد من أفراده .. ودونك مانقلت من الشواهد من النصوص التي ذكرها الأخ أسامة في أول البحث فارجع اليها ..
                          (وهناك ملاحظة بين معترضتين قد ذكرتها للأخ أسامة هو أني الآن في موطن غربة وكتبي ليست معي فلا أستطيع الاستشهاد بنصوص بين يدي ..)
                          ومن هنا تعلم أخي أن قولي ((ثبت قطعاً )) لم يكن مبالغة بل هو الحقيقة .. ولا أعتقد أن قولاً مثل :
                          ( إذا كانت شابة تشتهى ، فلا يحل أن يمس وجهها ولا كفها ،)
                          أو ( حيث حرم النظر حرم المس )
                          أو (فلا يجوز للرجل مس وجه الأجنبية ) وأشباهها
                          يمكن أن لايفهمه أحد على أنه بالضرورة يقتضي تحريم المصافحة فيثبت قطعاً أن الفقهاء قالوا بذلك ..

                          وقولك وقول شراح المتون ليس المعتبر عند أهل المذاهب)
                          ليس صحيحاً مطلقاً بل ان كثيراً من المتأخرين قد حققوا المذهب وبينوا المعتمد من غيره وفي كل مذهب هناك محققون من المتأخرين حققوا المذهب وبينوا المعتمد من غيره وكل هؤلاء يأخذ بأقوالهم على أنها معتمدة في المذهب ويستشهد بها ..
                          فالباجوري مثلاً هو خاتمة المحققين الشافعية وابن عابدين للأحناف وكل هؤلاء أقوالهم معتمدة في المذهب فيما قالوا عنه أنه معتمد ..
                          هذا على حد علمي وان كنت مخطئاً فأطلب من اخواني التصويب

                          وبالنسبة للقياس : أنت تنكر كون مظنة الشهوة هي العلة وهذا شأنك وتنكر قياس الشبه والدلالة وهذا شأنك أيضاً أما نحن فمظنة الشهوة واضحة على أنها علة عندنا يدل على ذلك قول الرافعي والنووي وغيرهما من الشافعية : (حيث حرم النظر حرم المس، قال الرافعي : بطريق الأولى ، لأن المس أقوى وأبلغ في التلذذ والاستمتاع وإثارة الشهوة من النظر ، بدليل أنه لو مس فأنزل بطل صومه ، ولو نظر فأنزل لم يبطل صومه..) انتهى
                          ويكفي المجتهد أن يجتهد في معرفة العلة ان لم يصرح بها النص لكي يجوز له أن يعمل بها ..
                          ولكن دعني أسألك هل هناك من يجهل أن مس يد المرأة هو أبلغ في حصول الشهوة والتلذذ من النظر ؟؟ وهل يتلذذ المرء أكثر اذا نظر أم اذا لمس ؟؟
                          أعتقد أن قليلاً من التأمل يثبت أن المس أبلغ ..
                          فاذا كنت لاتريد أن تثبت كل ذلك فهذا شأنك أما مانراه ونعتقده فهو ماذكرت لك ..

                          ثم دعني أنصح نفسي واياك نصيحة أخيرة خارجة عن موضوع النقاش :
                          المسلم دائماً يتحرى الحلال.. والورع هو الذي يترك سبعين باباً من الحلال (وهو حلال) كي لايقع في باب واحد من الحرام
                          فمابالك بشيء قال عنه أكثر الفقهاء ان لم يكن كلهم (حتى لو كانوا عندك من غير المحققين) أنه حرام هل نحتاط بتجنبه وتركه أم نبحث عن مخرج له لنجعله من الحلال لنعمل به ؟؟
                          ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                          تعليق

                          • جمال حسني الشرباتي
                            طالب علم
                            • Mar 2004
                            • 4620

                            #58
                            يا سبحان الله


                            ((فمابالك بشيء قال عنه أكثر الفقهاء ان لم يكن كلهم (حتى لو كانوا عندك من غير المحققين) أنه حرام هل نحتاط بتجنبه وتركه أم نبحث عن مخرج له لنجعله من الحلال لنعمل به ؟؟))

                            ألم يحصل إجماع صحابة عليه أيضا؟؟؟؟؟؟؟
                            للتواصل على الفيس بوك

                            https://www.facebook.com/jsharabati1

                            تعليق

                            • محمد صادق الحجازي
                              طالب علم
                              • May 2004
                              • 41

                              #59
                              [ALIGN=JUSTIFY]الأستاذ المبجل جلال حفظه الله ذو الجلال
                              لقد سعدت بتعليقكم والذي لا يخفى ما فيه من علم وتواضع نسأل الله تعالى أن يسلك بنا فيما سلكتم ويؤدبنا بما تأدبتم .
                              واسمحوا لي سيدي وأنا المتعلم بين يديكم أن أبدي بعض الملاحظات على ما تفضلتم به مأجورين :
                              قولكم سيدي (أولاً: بالنسبة لحديث المخيط، وبعيداً عن الطعن في ضعف الحديث، فإن الحديث يدل على أن هذا الفعل عظيم الجرم، وذلك بذكر للطعن، مقابل مس المرأة التي تحرم عليه. وهذا يصلح أن يكون قرينة للقول بأن المس هنا المراد به الزنا، إذ لا يعرف أن مصافحة النساء الأجنبيات من الكبائر، في حين صيغة الحديث تدل على عظيم هذا الجرم، وهذا من صفات كبائر الذنوب. )
                              أما بخصوص الطعن في الحديث فقد كتبت مشاركة بخصوصه سألحقها قريبا بالمنتدى .
                              وأما ما تفضلتم به من كون العقاب المترتب قرينة على كون المراد بالمس هو الجماع إذ أن مطلق المس من الصغائر فأقول لا يسلم بان هذه قرينة تأول باللفظ إلى معناه المجازي وبيان ذلك من وجوه :
                              1ـ إن المذكور من الطعن هو للتنفير من الفعل وليس هو عقوبة للفعل فلا يصلح للدخول به إلى باب الكبائر فيندفع ما قلتم جملة هذا بعد التسليم بضبط الكبيرة بأنها ما عليها حد أو توعد عليها بالعذاب الشديد وإلا فإن العلماء كما لا يخفاكم تنازعوا في تعريفها تنازعا كبيرا ذكره الفقهاء في باب الشهادات من كتب الفقه ومن أفرد الكبائر بالتصنيف وعليه فلا نسلم كون العقاب المذكور قرينة لصرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه .
                              2ـ لو سلمنا أن في الحديث ترتيب عقاب لا يتناسب مع فعل المس لكن لما صرفتموه إلى الجماع ؟ لما لا يكون هو المس مع قيد الشهوة والفتنة وهو أقرب من حمله على الجماع وذلك لأن المس عند الاطلاق يشمله وما كان بدونها فإذا حملناه على أحدهما بدليل كنا عاملين بالحقيقة وهي أولى من المجاز اتفاقا وهو من باب تقييد المطلق بجزئي من جزئياته بدليل والله أعلم .
                              وقد عد ابن حجر الفقيه النظر والمس بشهوة من الكبائر وذكره عن غير واحد من العلماء .
                              3ـ إن ترتيب عقاب على فعل إنما هو راجع إلى أمر الشارع إذ الفعل له جهات كثيرة لا يحيط المكلف بها ولا شك من إحاطة الشارع بها فإذا جاء ترتيب عقاب شديد على فعل ما عن الشارع فإن علينا التسليم وهو لا يعني ايضا ترك تتبع المفاسد المترتبة على ذلك الفعل بل قد ورد عن الشارع عقوبات على أفعال قد يظهر لدى بادي الرأي عدم تناسبها وقد يعدها البعض شرعت كمكمل لحفظ الضروري ومع ذلك ترى الشارع يرتب عليها عقابا شديدا من ذلك فقأ عين الرجل إذا نظر في بيت بغير إذن فإن هدر عينه يدل على شدة عقابه مع ان النظر إنما منع لاجل الزنا والذي يتوسد به إلى حفظ الانساب وقد تظهر حكم إخرى من المنع منه لكن هذه الظاهرة ومن أراد الاستزادة ومعرفة الكثيرة من المحرمات التي رتب الشارع عليها عقابا شديدا مع كونها منعت لحفظ مقصد حاجي أو ضروري فعليه بمراجعة كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر وغيره من الكتب المؤلفة في هذا الشأن والله أعلم
                              4ـ إن مما يمنع حمل المس على الجماع هو لفظ الحديث نفسه فقد جاء في رواية نصر بن علي عن أبيه عن شداد بن سعيد به إلا أنه قال : ( خير له من أن تمسه أمرأة لا تحل له ) وهو يدل على أن المرأة هي التي تمسه ولا يقال ـ والله أعلم ـ جامعته المرأة سواء في اللغة أو عرف الشارع .
                              ومما يؤيد هذا المعنى أن راوي الحديث وهو الصحابي معقل بن يسار قد فهم من المس حقيقته دون الجماع وقد مر معنا أن ابن ابي شيبة أخرج عنه قوله : (لإن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم ) وهذا عمل منه بظاهر الحديث حيث حمل النهي فيه على المس ولو في صورة غسل رأس والراوي أعرف بما روى لا سيما مع موافقة رأيه للظاهر .
                              ومما يؤيده أيضا ما ورد مرسلا من حديث عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي ، قال رسول الله : لأن يقرع الرجل قرعا يخلص القرع إلى عظم رأسه خير له من أن تضع امرأة يدها على ساعده ، لا تحل له ، أخرجه سعيد بن منصور في السنن : 2/88 ، حديث 2168 . وهو مرسل حسن إن شاء الله تعالى وفيه التصريح بان وضع المرأة يدها على ساعد رجل يترتب عليه ما ترتب على المس في الحديث المتقدم والمرسل حجة رأسا عند قوم كما تعرفون وإن كان لا يتماشى مع أصولنا إلا أننا ذكرناه كشاهد ليس على أحد المحتملين بل لتدعيم الظاهر ولا أظن أصولنا ترد ذلك .
                              وقد فهم العلامة المناوي أيضا أن الحديث يدل على حقيقة المس فقال (فيض القدير (5 \ 258) : ( وإذا كان هذا في مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوقه من القبلة والمباشرة في ظاهر الفرج )


                              قولكم ( أما الاستدلال بلفظ على حقيقته ومجازه معاً عند تجرد القرينة، فمسألة خلافية بين أهل الأصول، ويمكنك مراجعتها في شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي مثلاً، ولكن ذلك إذا لم توجد قرينة ترجح أحد المعنين، أي عند تجرده، وهنا القرينة الظاهرة والله أعلم أن المراد بالمس الجماع، لما قلته لك من ترتب عقاب شديد على أمر هو من الصغائر لدى جماهير العلماء.)

                              أقول أما كون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه مسألة خلافية بين أهل الأصول فذلك مما لا يخفى وأما أن يمنعني ذلك من الاحتجاج بها فذلك مما لا أرى له وجها إذ لا يلزم المستدل أن يورد ما اتفق عليه بل ما صح عنده على أن ذلك شأن المجتهد واما العبد الفقير فقد قلت إنني سأحاول أن أخرج هذه المسألة على قواعد مذهبي الشافعي ولا ارى هنا إلا ان الشافعية يرون جواز أرادة الحقيقة والمجاز معا إما على سبيل المجاز أي أن يعتبر ذلك وضع ثالث كما أشار إليه ابن قاسم أو على سبيل الحقيقة كما هو المنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى حيث حمل الملامسة في آية الوضوء على المس والوطء كما ذكر ذلك المحقق المحلي .
                              وهنا أقول إنني لم أحمل اللفظ إلا على حقيقته لكن للخصم أن يمنع ذلك ويحمله على معناه المجازي بقرينة وهي غير ظاهرة عندي وعلى الخصم أن يظهرها وله كذلك أن يدعي شهرة المجاز شهرة تساوي الحقيقة بحيث يفهمان عند الاطلاق وهنا نرجع إلى قاعدة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وتكون القرينة بأن المجاز مراد مع الحقيقة هي تلك الشهرة كذلك له أن يدعي غلبت المجاز على الحقيقة وبعد التسليم نرجع إلى كون القرينة هي الغلبة وهي ليست مانعة من إرادة الحقيقة فيشتركان ويعود القول إلى ما ذهب إليه الشافعي من العمل بالمشترك في معنييه .
                              ثم لنا أن نحمل اللفظ على حقيقته ومجازه لوجود قرينة تدل على إرادة المعنيين وهي مشاركة المعنى المجازي للمعنى الحقيقي في المعنى الذي لأجله تعلق الحكم بالمعنى الحقيقي وهو أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة بل إن الجماع ما هو إلا مس وزيادة ولذا جاء في الحديث ( إذا مس الختان الختان ) وهذا كما قلت يتخرج على أصول مذهبنا والله أعلم وأحكم
                              ومما قد يحرر في المس ان يقال المس في اللغة حقيقة في التقاء الشيئين كما تقدم نقله عن لسان العرب وقد استعمل في الكتاب والسنة وكلام السلف بهذا المعنى بلا ريب وإنما يمكن أن ينشأ الخلاف في استعماله عند إضافته إلى المرأة فهل يمكن أن يراد به حقيقته فقط أو مجازه فقط وهو الجماع أو هما معا كما تقدم والذي يظهر أنه قد استعمل في السنة في معناه الحقيقي وفي معناه المجازي ومن الأول قوله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك لعلك قبلت أو لمست ولم يرد الجماع قطعا وقوله في حديث أبي هريرة في بعض الروايات عنه واليد زناها اللمس وقول عائشة قل يوما أو ما كان من يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع والثاني كقوله لا وهذه الأحاديث بأسانيدهن مخرجة في مواضعهن .

                              وأما قولكم (ثانياً: الاستدلال بكف النبي صلى الله عيله وسلم عن مصافحة النساء، ليس ضعيفاً، بل هو دليل قوي، فحيث قام الداعي وهو مخالطته عليه الصلاة والسلام لمجتمع فيه النساء والرجال، وما تواتر من سؤالهن له على مسائلهن، بل اتخاذ مجلس خاص بالنساء، ومع ذلك يمتنع عن المصافحة لهن باليد، لدليل قوي على منع تلك المصافحة، لكن السؤال: هل يحمل ذلك على الكراهة أو التحريم ؟ وهذا محل خلاف عندما نستدل بالكف. أما القول بالإباحة فلا محل له.)

                              فأقول كانت الدعوى سيدي هي حرمة المصافحة وقد حاولت أن أنظم من كفه صلى الله عليه وسلم دليلا على المنع وهنا يظهر ما في هذا الدليل حيث إن الكف مع قيام المقتضي يختلف حكمه باعتبار المقتضي ثم القرائن المحيطة الأخرى وبعد ثبوت المنع يظهر خلاف آخر في كون ذلك عاما أو خاصا به صلى الله عليه وسلم لا سيما مع اختصاص اللفظ وقد حاولت أن أردف قرينة على المنع وهي كونه عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك ولو كان جائزا لبينه ولو مرة لكن لا يخفاكم ما في هذا ايضا والذي يظهر أن قولي عن هذا الدليل بانه أضعف الادلة هنا لا يتعارض مع ما قلتموه إذ كونه يحتمل الدلالة على الحرمة او الكراهية يجعل تعيين إحداهما يحتاج إلى قرينة قوية فما قلتموه ( لكن السؤال: هل يحمل ذلك على الكراهة أو التحريم ؟ وهذا محل خلاف عندما نستدل بالكف. ) أوافق عليه بل هو عين ما أشرت إليه في مقالي السابق والله الموفق
                              و ارجو منكم أن تنظروا ما كتبه العبد الفقير في قسم الأصول من هذا المنتدى عن الترك حتى تقوموا ما اعوج من ذلك المقال والله الموفق لي ولك ودمتم بالعلم زاخرين وللدين ناصرين وللأمة ناصحين . والحمد لله رب العالمين
                              انظروا المقال هنا : [WEB]http://www.al-razi.net/vb/showthread.php?s=&threadid=1291&perpage=15&pagenum ber=2[/WEB][/ALIGN]
                              التعديل الأخير تم بواسطة محمد صادق الحجازي; الساعة 09-12-2004, 07:18.

                              تعليق

                              • جمال حسني الشرباتي
                                طالب علم
                                • Mar 2004
                                • 4620

                                #60
                                ما زلت أنتظر


                                لم أتلق حتى الآن ردا تطمئن له النفس على موضوع إباحة المصافحة


                                ولقد كانت الردود ملخصة كما يلي


                                1-ردود تقريع وتخويف من عذاب الله لأني تجرأت على القول بالأباحة


                                2-ردود تقريع وتخويث لأني تجرأت على بحث موضوع بحثا إبتدائيا


                                3- ردود فيها أحاديث هالكة ((حديث المخيط))

                                4-ردود فيها إستخدام غير مبرر لعلة متوهمة وهي أثارة الشهوة


                                5-ردود تتحدث عن بحث فقهاء لموضوع المصافحة مع أن هؤلاء بحثوا اللمس كلمس ولم يبحثوا المصافحة كتحية

                                ولم أجد بحثا مؤصلا بالدليل لفقيه معتبر حول المصافحة


                                فتكون النتيجة


                                المصافحة مباحة ما لم يأت دليل على تحريمها بالذات لا على إدعاء أنها من مقدمات الزنا
                                للتواصل على الفيس بوك

                                https://www.facebook.com/jsharabati1

                                تعليق

                                يعمل...