السلام عليكم ورحمة الله ..
ذكر الإمام ابن الهمام رحمه الله تعالى في فتح القدير هذا النص:
ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء -كما قيل يطلع الفجر قبل غيبوبة الشفق عندهم-، أفتى البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب ، وهو مختار صاحب الكنز كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين ، وأنكره الحلواني ثم وافقه.
ظاهر الكلام أن الإمام الحلواني أنكر كلام البقالي، ثم وافقه...
وقد ذكر في رد المحتار قصة تتعلق بذلك، فقال:
ولأن هذه المسألة نقلوا فيها الاختلاف بين ثلاثةٍ من مشايخنا وهم البقالي والحلواني والبرهان الكبير فأفتى البقالي بعدم الوجوب ، وكان الحلواني يفتي بوجوب القضاء ثم وافق البقالي لما أرسل إليه الحلواني من يسأله عمن أسقط صلاةً من الخمس أيكفر ؟ فأجاب السائل بقوله : من قطعت يداه أو رجلاه كم فروض وضوئه ؟ فقال له : ثلاثٌ ، لفوات المحل، قال: فكذلك الصلاة، فبلغ الحلواني ذلك فاستحسنه ورجع إلى قول البقالي بعدم الوجوب .
فمن المراد هنا بالبقالي والحلواني؟ (مع ملاحظة تواريخ وفاتهما)...
ذكر الإمام ابن الهمام رحمه الله تعالى في فتح القدير هذا النص:
ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء -كما قيل يطلع الفجر قبل غيبوبة الشفق عندهم-، أفتى البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب ، وهو مختار صاحب الكنز كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين ، وأنكره الحلواني ثم وافقه.
ظاهر الكلام أن الإمام الحلواني أنكر كلام البقالي، ثم وافقه...
وقد ذكر في رد المحتار قصة تتعلق بذلك، فقال:
ولأن هذه المسألة نقلوا فيها الاختلاف بين ثلاثةٍ من مشايخنا وهم البقالي والحلواني والبرهان الكبير فأفتى البقالي بعدم الوجوب ، وكان الحلواني يفتي بوجوب القضاء ثم وافق البقالي لما أرسل إليه الحلواني من يسأله عمن أسقط صلاةً من الخمس أيكفر ؟ فأجاب السائل بقوله : من قطعت يداه أو رجلاه كم فروض وضوئه ؟ فقال له : ثلاثٌ ، لفوات المحل، قال: فكذلك الصلاة، فبلغ الحلواني ذلك فاستحسنه ورجع إلى قول البقالي بعدم الوجوب .
فمن المراد هنا بالبقالي والحلواني؟ (مع ملاحظة تواريخ وفاتهما)...
تعليق