سنن الصلاة
س: بيِّنوا سنن الصلاة؟
ج: احفظها كما يلي:
1) رفع اليدين للتحريمة, حذاء الأذنين للرجل, وحذاء المكنبين للمرأة, ثم وضع الرجال اليمين على اليسار تحت السرة
2) والثناء بعد التحريمة
3) والتعوذ
4) والتسمية
5) والتأمين
6) والتسميع
7) والتحميد
8) وتكبير الركوع والسجود والقيام والقعود وعند الرفع من السجود
9) وتسبيح الركوع والسجود
10) وأخذ ركبتيه بيديه في الركوع مفرجا أصابعه
11) وافتراش رجله اليسرى والجلوس عليها مع نصب اليمنى في القعودين وفيما بين السجدتين
12) والإشارة عند الشهادة
13) ووضع اليدين على الفخذين في القعود
14) والقراءة فيما بعد الأوليين في الفرائض (وأما في غير الفرائض فهي لازمة في جميع الركعات)
15) وجهر الإمام بالتكبيرات والتسميع والتسليم.
15) والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير
16) والدعاء بعدها بما يشبه القرآن والسنة
17) والالتفات يمينا وشمالا بتسليمتين
18) ونية الإمام الرجال والحفظةَ وصالحَ الجن بالتسليمتين
19) ونية المقتدي إمامه في جهته, وإن حاذاه نواه في التسليمتين
20) ونية المقتدي المأمومين والحفظةَ وصالحَ الجن بالتسليم من كل جانب
21) ونية المنفرد الملائكةَ فقط بالتسليمتين
آداب الصّلاة
س: ما هي آداب الصلاة؟
ج: هي كما يلي:
1) إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير.
2) ونظر المصلي إلى موضع سجوده قائما, وإلى ظاهر القدم راكعاً, وإلى أرنبة أنفه ساجدا, وإلى حجره جالسا, وإلى المنكبين مسلِّماً.
3) ودفع السعال ما استطاع
4) وكظم فمه عند التثاؤب
كيفية أداء الصلاة من التحريمة إلى السَّلام
س: بيِّنوا كيفية أداء الصلاة من أوّلها إلى آخرها؟
ج: إذا أراد الشروع في الصلاة كبر للافتتاح بلا مدّ قائما ورافعا يديه إلى أذنيه, ووضع بعد التكبير يمينه على يساره تحت سرته ثم قرأ الثناء فقال: سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُّكَ وَلا إلهَ غَيْرُكَ, ثم تعوذ وسمّى بعده, ويُسِرُّ بهذه الثلاثة, ولا يستعيذ ولا يسمّي المقتدي لأنه لا يقرأ, وقرأ فاتحة الكتاب ويقول آمين بعد الفراغ منها سِرّاً ولو في صلاة جهرية, وقرأ بعدها سورة أو ثلاث آيات من حيث شاء, فإذا فرغ من القراءة كبّر مع الانحطاط للركوع من غير رفع اليدين, ووضع يديه على ركبتيه مفرجا أصابعه ليتمكن الأخذ بهما وينصب ساقيه, وبيسط ظهره مسوّيا إياه بعجزه غير رافع ولا منكس رأسه, وسبّح في الركوع ويقول: سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيْم ثلاثا وذلك أدناه, ثم رفع رأسه من الركوع قائلا "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" ويعقبه "رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ" متَّصلا إذا كان يصلي وهو منفرد, فأما الإمام فيكتفي بالتسميع, والمقتدي يكتفي بالتحميد, ويقوم مستويا ثم كبّر وهو يخرُّ للسجود فيسجد واضعا ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه, ضاما أصابع يديه موجها إياها نحو القبلة, وسجد بأنفه وجبهته وأظهر ضبعيه وجافى بطنه عن فخذيه واستقبل بأطراف رجليه القبلة, وسبّح فيقول "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلى" ثلاثا, وذلك أدناه, ثم رفع رأسه مكبِّرا فيجلس مطمئنا مستويا باسطا يديه على فخذيه, ثم كبّر وسجد ثانيا مطمئنا مسبّحا ثلاثا, ثم كبر للنهوض على صدور قدميه بلا اعتماد يديه على الأرض وبلا قعود, ويرفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه وقام للركعة الثانية, وهي كالأولى إلا أنه لا يرفع يديه ولا يأتي بالثناء ولا بالتعوذ, وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب رجله اليمنى موجها أصابعه نحو القبلة, ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليد اليسرى على فخذه اليسرى, باسطا أصابعه عليهما وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه فيقول:
"التَّحِيَّاتُ للَّه وَ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ"
وأشار بالسبابة اليمنى عند الشهادة محلقا بالإبهام والوسطى وقابضا الخنصر والبنصر, فإن كان نوى أداء الركعتين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد, ثم دعا بما يشبه ألفاظ التنزيل أو السنة لا بما يشبه كلام الناس, ثم يسلم مرتين, فيقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وكذلك عن يساره حتى يُرى بياض خده ناظرا إلى منكبيه وناويا بسلامه من في يمينه ومن في يساره من الإمام والمصلين والحفظة حسب ما ذكرنا من قبل, فإن كان نوى عند التحريمة أن يصلي أربع ركعات فإنه إذا فرغ من التشهد قام إلى الركعة الثالثة ولا يرفع يديه ولا يأتي بالثناء والتعوذ ثم بعد الفراغ من سجدتيها قام إلى الرابعة ويتممها بالقيام والقراءة والركوع والسجود كما أتم الركعتين الأوليين, ويقعُد بعد سجدتي الركعة الرابعة كما قعد على الركعتين الأوليين, ويأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء ثم السلام يمينا وشمالا كما مرَّ, وإن كان نوى عند التحريمة أن يصلي ثلاث ركعات فإنه يقعد بعد سجدتي الركعة الثالثة ويأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والسلام.
س: إن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه ماذا حكمه؟
ج: إن كان الكور على الجبهة فسجد كذلك جاز السجود مع الكراهة, وإن كان بعذر جاز من غير الكراهة (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال في الدر المختار: كما يكره تنزيها بكور عمامته إلا لعذر وإن صح عندنا بشرط كونه على جبهته كلها أو بعضها كما مر أما إذا كان الكور على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا لا يصح لعدم السجود على محله- وبشرط طهارة المكان وأن يجد حجم الأرض والناس عنه غافلون.
(فصل في صفة الصلاة)
. رواه مسلم.
تعليق